قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سيلة النسخة الأصلية 30 درج 50 درج لنسخة الاصلية وترجمتها 20 درج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات لخارج الجزائر الادارة والتحرير صلة الأمانة العامة للحكومة 80 درج الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- وزارة الداخلية مرسوم رقم 95 81-95 81 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية قرارات مؤرخة في 24 و 29 جمادى الاولى و 3 جمادى القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب الثانية عام 1401 الموافق 30 مارس و 4 و 8 بلدية عين الكرشة، دائرة عين مليلة، ولاية أبريل سنة 1981 تتضمن حركة في المتصرفين . سلك أم البواقي . 652 650 | مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 تتضمن اقصاء أعضاء من قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق المجلس الشعبي لبلدية الخروب (ولاية 30 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مترجم - 652 قسنطينة) .. 652
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو | قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية القرارم (ولاية قسنطينة) - 653 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية غريس (ولاية معسكر) . 653 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة . 653 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 – 138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 655 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 17 فبراير سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة الخاصة | بالمعوقين والمتخلفين عقليا». 655 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | بغاوو (مالي) . 655 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين .. 656 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان. الاداريين .. 656 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. . 657 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أعوان المكتب .. 658 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . 659 وزارة المالية مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660 مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون العقارية وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة .. 669 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع . 670 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670 مرسوم رقم 8-199 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزئرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية .. 672 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن التجنيس بالجنسية الجزائرية . 676 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية جيجل بعنوان الثورة الزراعية .. 679 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية قالمة بعنوان الثورة الزراعية .. 679 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية مستغانم بعنوان الثورة الزراعية .. 679 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية عنابة . 680 وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 681 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الري . 682
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه .. مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 24 و 29 جمادى الاولى و 3 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 مارس و 4 و 8 أبريل سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يرسم السيد الطاهر سلام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر بلمختار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 * بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يرسم السيد جيلالي بوجمعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 ترسم الآنسة مليكة طاجين في سلك المتصرفين وترتب في الدجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 مايو سنة 1980 - بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 ترسم الآنسة : خدوجة سالم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .. ? بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 ترسم الأنسة باية أو الصديق في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يعين السيد سعيد شعبانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 تعين الآنسة موني بن زادى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من أول أكتوبر سنة | 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يعين السيد بغدادي عيونى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة بتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يعين السيد رشيد وردان متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ | تنصيبه .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | ابراهيم سنوسى في سلك المتصرفين ويرتب في 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يحال السيد عبد الكريم تواتي المتصرف من الدرجة 6 على الاستيداع مدة سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | 1 محمد عجريد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 ينتدب السيد مصطفى مقراوى المتصرف من الدرجة 6 لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسى مدة جديدة قدرها 5 سنوات، قصد القيام بمهام المدير العام للشركة. وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى مبلغ قدره 6% لمعاش التقاعد، يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 ترسم السيدة ليلى جغابة، زوجة نيقرو، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 ترسم السيدة فتيحة بن بوعلى زوجة مادي، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 مايو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يرسم السيد المولدى بوناب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يرسم السيد | الأولى ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يعين السيد عبد السلام بن غالم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد بن دايخة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 8 أبريل سنة 1981 يرسم السيد مبارك جاب الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 8 أبريل سنة 1981 يرسم السيد خليفة درباح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 8 أبريل سنة 1981 يعين السيد
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه حسين بولوذان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 9180 . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مترجم . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 30 مارس سنة 1981 يعين السيد مصطفى الاكحل مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، السلم الثالث عشر بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-95 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية عين الكرشة، دائرة عين مليلة ولاية أم البواقي . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 بريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية عين الكرشة، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، من الآن فصاعدا اسم : «بوغرارة سعودى الفجوج» . 10 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية الخروب (ولاية قسنطينة) . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يقصى السيد عمر بن عبسة، من المجلس الشعبي لبلدية الخروب (ولاية قسنطينة) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يقصى السيد معمر حمايزية من المجلس الشعبي لبلدية الخروب (ولاية قسنطينة) .- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يقضى السيد محمد بويكشر، من المجلس الشعبي البلدية الخروب (ولاية قسنطينة) ..
الشملاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يقصى السيد صالح جحا، من المجلس الشعبي لبلدية الخروب (ولاية قسنطينة) . مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية القرارم (ولاية قسنطينة) .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يقصى السيد مولود دفوس، من المجلس الشعبي لبلدية القرارم (ولاية قسنطينة) . مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية غريس (ولاية معسكر ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يقصى السيد على سواغ من المجلس الشعبي لبلدية غريس (ولاية معسكر : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة .
- ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة بتاريخ 28 يناير سنة 1981 ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة، على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار • المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة، تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة،
- سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تدفع كمقابل لاية سلعة . ويمنع البيع في المنازل . المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة .. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 4 يونيو سنة 1981 على الساعة العاشرة بثانوية ابن محمود بقالمة. و تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب والنشر في جريدة يومية .. المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا | لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية قالمة بوزارة المالية، والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير على ما يلي : نموذج الاوراق
-
- عدد الاوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة عدد الأوراق المبيعة سمن الورقة
ب الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من
- رأسمال الاصدار
-
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للإيراد الصافي لليانصيب محضن السحب
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . المادة 14 يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى قالمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية | عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف فى اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
- - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 ! رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي لولاية. و تنظيمه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-308 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وسيرها ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تقوم المصالح المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بتسيير الاعتمادات المخصصة لامتلاك السيارات النفعية والمسجلة سنة 1981 في الباب 34-91 مديرية الولاية - حظيرة السيارات من المرسوم رقم 80-308 80 المؤرخ فى 3 ديسمبر سنة 1980 وذلك بصفة استثنائية وخلافا | لاحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 17 فبراير سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة الخاصة بالمعوقين والمتخلفين عقليا .
- - بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 17 فبراير سنة 1981 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة الخاصة بالمعوقين والمتخلفين عقليا .. تمارس هذه الجمعية نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي آخر يمكنه أن يمس الامن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو له موضوع غير شرعى يخالف القوانين والاخلاق . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو (مالي).- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد الشامى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يغاوو (مالي).
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين.
- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية | والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الاداري و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) | المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية – المرادية - الجزائر- العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول إلى وزارة الشؤون الخارجية، المديرية الفرعية للموظفين - المرادية - الجزائر العاصمة . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى م ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المرادية - الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الخارجية، المديرية الفرعية للموظفين - المرادية - الجزائر العاصمة .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 | الموافق 12 أبريل سنة 1981 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة. على الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بالمرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الاداري، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) . • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المرادية - الجزائر العاصمة ..
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الخارجية، المديرية الفرعية للموظفين - المرادية - الجزائر العاصمة . المادة 5 : يتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، الاختبارين الآتيين : 1 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة - المدة ساعة، المعامل 3 2 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية . المادة 6 : تتشكل لجنة الامتحان المهني كالآتي :
- وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- مدرس للمادة التي يتخصص فيها المترشح ،
- موم موظف مرسم من سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يعينه وزير الشؤون الخارجية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك أعوان المكتب . ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والتمر . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة على أسلاك أعوان المكتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الادارى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي، في سلك أعوان المكتب. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة (6) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المرادية - الجزائر | العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الخارجية المديرية الفرعية للموظفين - المرادية الجزائر العاصمة .. - المادة 5 : يتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، الاختبارات الآتية : 1 تحرير رسالة ذات طابع اداري ، 2 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية .. المادة 6 : تتشكل لجنة الامتحان المهني كالآتي : وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- مدرس للمادة التي يتخصص فيها المترشح .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659- موظف مرسم من سلك أعوان المكتب يعينه | وزير الشؤون الخارجية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 - عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 | أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الاداري، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المرادية - الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الخارجية، المديرية الفرعية للموظفين – - المرادية الجزائر العاصمة. - المادة 5 : يتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي اختبارا عمليا حسب اختصاص المترشح . المادة 6 : تتشكل لجنة الامتحان المهني كالآتي : وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، مدرس للمادة التي يتخصص فيها المترشح ،
- موظف مرسم من سلك العمال المهنيين من الصنف الثانى يعينه وزير الشؤون الخارجية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ر المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . على المال المهنيين المعدل بالمرسوم رقم 68 175- المؤرخ في : مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 68 155- المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثناتي لبعض الاعوان حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه وزارة المالية مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها ..
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -6 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المواد من 87 الى 95 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 158 منه -6 وبمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 70-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بأملاك مؤسسات الدولة ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 21 شوال عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 94 المؤرخ في 29 السكني، التي بنتها مكاتب الترقية والتسيير العقاري ، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ولا سيما المادة 185 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم نظام منح المساكن فى العقارات التي تحوزها، بأي صفة كانت الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها ماعدا . العقارات التي تتصرف لحساب طرف ثالث أو تتبع الاملاك المحجوزة أو التي هي في طريق التصفية .. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : لا يجوز لأى كان أن يشغل مسكنا في العقارات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اذا لم يكن مستفيدا من قرار منح مسكن . المادة 3 : يمكن أن يكون شغل المسكن استجابة شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق | للضرورة الملحة التي تتطلبها الخدمة، أو تكون بنظام الايجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال | في ذلك فائدة لها .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 وتكون الضرورة الملحة التي تتطلبها الخدمة اذا لم يتيسر للعون أن يؤدى عمله تأدية عادية دون أن يكون ساكنا في المبنى الذي يمارس فيه مهامه ويكون حضوره مطلوبا ليل نهار . وتكون فائدة الخدمة اذا كان المسكن غير ضروري لاداء العون وظيفته ولكن مسكن العون من شأنه أن يسمح بتأدية الخدمة أحسن أداء . المادة 4 : يشمل منح المساكن لضرورة المصلحة الملحة مجانية السكن. وفي حالة منح المساكن لفائدة الخدمة، يتحمل المستفيدون نسبا مائوية من الاتاوى تماثل ما نصت عليه المادة 158 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز الاتاوى قيمة ايجار المحلات المشغولة . المادة 5 : يطالب في جميع الحالات، بدفع ثمن التزويد بالماء والغاز والكهرباء والتدفئة . المادة 6 : تكلف مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بتحديد الاتساوى، كما وردت في المادة 4 أعلاه ومراجعتها طبقا للتشريع الخاص بايجار المحلات ذات الاستعمال السكني . المادة 7 : تدفع الاتاوة مسبقا عن كل شهر . تترتب قانونا على أي تأخير في دفع الاتاوى المطالبة بدفع تعويض نسبته %5 %5% عن السنة دون ضرورة توجيه أى انذار، وتعتبر كسور الشهر في حساب هذا التعويض . واذا لم تدفع الاتاواة في تاريخ الاستحقاق تطالب المصلحة المسيرة بتحصيلها عملا بالمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : يعتبر منح المساكن مؤقتا وقابلا للإلغاء في أي وقت حسب الصيغ المنصوص عليها في | المواد 12 و 15 و 17 أعلاه. وتقتصر مدة المنح على الفترة التي يمارس فيها المهام التي تستوجب ذلك فعلا وتنتهى على كل حال في حالة نقل الملكية أو تعديل تخصيص العقار . ويجب على المعنيين فى حالة الغاء المسكن لأى سبب كان أن يخلوا الأماكن فى أجل ثلاثة أشهر، والا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة و أدناه . المادة و : يمكن أن يتعرض للاجلاء الذين يشغلون المحلات دون أن يكون لديهم قرار منح السكن لفائدتهم وذلك بناء على طلب من المصلحة المسيرة المعنية . وفضلا على ذلك، يرغم شاغلو المساكن على دفع الاتاوة المقابلة لقيمة الايجار التي تحددها مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية مع زيادة %100% على الاشهر الستة الاولى و 500% على المدة التي تفوق ذلك . بالنسبة للفترة التي يتهاون خلالها في شغل المحلات بعد انقضاء مدة منح المسكن . المادة 10 : تحدد بمرسوم قائمة الوظائف التي يكون لأصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة . المادة 11 : كل شغل مسكن في العقارات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، كيفما كان قدمه ونوعية العقد الذي سمح به، يكون موضوع مراجعة في أجل سنة ابتداء من نشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه . وينتهي بانتهاء هذا الاجل منح المسكن الذي لا يثبت أو يصحح حسب الشروط الواردة في المواد 12 و 15 و 17 من هذا المرسوم . وفضلا على ذلك، يتعرض كل شاغل مسكن لا يستطيع تبرير شغله بقرار منح المسكن، للعقوبات المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ابتداء من انقضاء هذا الاجل نفسه ..
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الباب الثاني أحكام خاصة القسم الأول العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع منها المادة 12 : يكون عقد منح المساكن في العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع بها بناء على قرار يتخذه رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولايات، بعد استشارة رئيس المصلحة الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته . ويشكل هذا العقد وثيقة تحصيل الاتاوى المستحقة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 13 : يتولى قابض أملاك الدولة المختص اقليميا تحصيل الاتاوى التي تقبض باعتبارها عائدا من أملاك الدولة . ويعاد دفع الاتاوى المحصلة لحساب المصالح التي تتمتع بالاستقلال المالى الى الميزانية الملحقة | بعد اقتطاع %80 بعنوان نفقات تسيير المصلحة . المادة 14 : يحدد قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، ان اقتضى الامر التعديلات الخاصة باجراء منح المسكن وتحصيل الاتاوى بالنسبة للمصالح التي لها تبعات خاصة . القسم الثاني العقارات التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية أو التي تنتفع منها هذه الهيئات المادة 15 : يتولى مدير المؤسسة أو الهيئة منح المسكن في العقارات التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية أو التي تنتفع منها هذه المؤسسات وتثبت قرارات المنح وضعية المحلات الموضوعة تحت تصرف المعنيين وقوامها وكذلك شروط المنح المالية محددة طبقا لاحكام المادتين 4 و 6 أعلاه .. ويجب أن يؤشر على هذه القرارات رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية المختص اقليميا المادة 16 : يتكفل محاسب المؤسسة والهيئة بالاتاوى التي يحصلها حسب الشروط الواردة في النصوص التي تطبق على المؤسسة أو الهيئة المعنية . القسم الثالث العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية العمومية المادة 17 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى حسب الحالة منح المسكن الموجود في العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها وتبين قرارات المنح وضعية المحلات الموضوعة تحت تصرف المعنيين وقوامها وكذلك شروط المنح المالية محددة طبقا لاحكام المادتين 4 و 6 أعلاه . ويجب أن يؤشر على هذه القرارات رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية المختص اقليميا . المادة 18 : يتكفل بالاتاوى محاسب مختص يحصلها حسب الشروط الادارية في النصوص التي تطبق على الجماعة المحلية والمؤسسة أو الهيئة المعنية . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها فى اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير المالية، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10- و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 81 ΟΙ- المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، ولاسيما المواد من 16 الى 20 مليه و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم النموذجي للملكية الجماعية المطبق على العمارات السكنية المقسمة الى قطع، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم مايلي : ضبط المادة أسعار الاولى : يحدد مساكن هذا المرسوم كيفيات بيع العقارات الجماعية والفردية وقطع الأرض التابعة لها، في اطار القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : العقار السكنى الجماعي هو العقار المخصص للبيع بالشقة أو المحل وهو يخضع لنظام الملكية المشتركة . المادة 3 : العقار الفردى هو العقار الذي يخصصه تصميمه المعماري للسكن وتوابعه للاستعمال الفردي . غير أن العقارات المخصصة في الاصل للاستعمال الفردى التي شغلها بصفة نظامية أكثر من مستأجر واحد تباع حسب الجزء المطابق لما شغله كل مستأجر فعلا، ويخضعون في هذه الحالة، سواء بالنسبة للاقسام المسكونة أو التوابع لنظام الملكية المشتركة . المادة 4 : ان المساحة الصالحة التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر بيع المحلات التابعة للعقارات الجماعية هي المساحة الارضية التي تقاس داخل البناء» مع زيادة المساحة المعدلة التابعة للشرفات والسقائف ، المادة 5 : ان المساحة الاجتماعية المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد سعر بيع الديار الفردية هي مجموع المساحات التي تحدها المحيطات الخارجية للقطاع الافقى التابع لكل طابق مغلق أو دهليز تؤخذ القياسات على متر فوق المستوى النهائي للارضية، وتخصص لكل مستوى معاملات تعديلية. المادة 6 : تتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فى الولاية تصنيف المساكن الجماعية
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه والديار الفردية وتنقيط الاراضي التابعة للديار الفردية كما حددها المرسوم .. ويتعين على المصالح المسيرة للمساكن المعنية ان تزود هذه الادارة بجميع العناصر اللازمة للتصنيف والتقييم .. الباب الثاني أصناف المساكن التابعة للعقارات الجماعية المادة 7 : تصنف المساكن التابعة للعقارات الجماعية، على سبعة أصناف معينة كالآتي : الصنف الاول : النوع الراقي الصنف الثاني : النوع الجيدة الصنف الثالث : النوع المتوسط الصنف الرابع : النوع الاقتصادي الصنف الخامس : النوع نصف الاقتصادي. الصنف السادس : النوع الاقتصادي جدا، الصنف السابع : النوع الرديء .. المادة 8 : تحدد العناصر التي تسمح بتصنيف مساكن العقارات الجماعية فى أحد الاصناف الواردة في المادة 7 أعلاه وتخصص لها أرقام استدلالية كمايلي : 1 (1) المواد من :
- النوع الممتاز : 60 نقطة، النوع الجيد : 50 نقطة، النوع الحسن : 40 نقطة النوع المتوسط : 30 نقطة. النوع العادي : 20 نقطة النوع العادي جدا : 15 نقطة النوع الرديء : 10 نقاط. 2 (2) المظهر المعماري :
- الفن المعماري الطريف مع نحوت وفسيفساء 45
- الفن المعماري المتقن مع زخارف تزيينية 35
- الفن المعماري الخارجي الذي له مظهر حسن مع زخارف لائقة 25
- الفن المعماري البسيط ذو التصميم العادي 15
- المظهر المعماري الردى 5 3 (3) تصميم غرف الاستقبال :
- غرفة تساوى مساحتها أو تفوق 35 45 غرفة تساوى مساحتها أو تفوق- 25 م2 وتقل عن 35 م2 35 غرفة تساوى مساحتها أو تفوق- 20 م2 وتقل عن 25 م2 25
- غرفة تساوى مساحتها أو تفوق 15 م2 وتقل عن 20 م2 15
- غرفة تساوي مساحتها أو تفوق 215 5 4 (4) قياس الغرف الصالحة للسكن الغرفة التي تفوق مساحتها المتوسطة 16 م2 36-
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 14 م2 وتقل عن 16 م2 27
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 12 م2 وتقل عن 14 م2 18
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 9 م2 وتقل عن 12 م2 12
- الغرفة التي تقل مساحتها المتوسطة عن 29 7
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة 5 (5) قياس المطبخ : المطبخ الذى تساوى مساحته أو تفوق
- المطبخ الذي تساوى مساحته أو تفوق 9 م2 وتقل عن 16 م2
- المطبخ الذي تقل مساحته عن 29
- (6) التجهيزات الصحية :
- أكثر من غرفة حمام تكون واحدة جيدة التجهيز
- غرفة حمام وحيدة جيدة التجهيز غرفة حمام مع خوض بسيط ومغسل
- غرفة حمام منضخة ومغسل
- تركيب صحى بسيط مع مرحاض جماعي في الطابق
- (7) الاروقة والمرور : ا - المدخل :
- مدخل تساوي مساحته أو تفوق 16 م2
- مدخل تساوى مساحته أو تفوق 10 م2 وتقل عن 16 م2
- مدخل تساوى مساحته أو تفوق 6 م2 وتقل عن 10 م2
- مدخل تقل مساحته عن 6 م2
- الدخول المباشر ب الاروقة : رواق يساوى عرضه أو يفوق 2 م2 رواق يساوى عرضه أو يفوق 1,5 م2 ويقل عن 2م2
- رواق يساوى عرضه أو يفوق 110 م2 ويقل عن 1,5 م2 الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
- رواق يقل عرضه عن 1,10 م2
- (8) الادراج المشتركة : 24 : عرض يفوق 1,60 م 15 16 عرض يساوى أو يفوق 1,10 م ويقل عن
- 1,60 10
عرض يقل عن 1,10 م 5 9 (9) ارتفاع ما تحت السقف : ارتفاع يساوى أي يفوق 3,20 م 12
ارتفاع يساوى أو يفوق 2,90 ويقل عن 14 3,20 8 10 ارتفاع يقل عن 2,90 م 4
(10) التدفئة المركزية : 2 جهاز يشتغل أو يمكن أن يشتغل 15
- جهاز قديم 5 (11) مصعد أو درج الخدمة : 8 - رافعة أثقال أو درج الخدمة 9 (12) وجود مصعد 6
المادة 9 : يحدد صنف المسكن في العقار الجماعى تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليه وحسب الجدول التالي :
I الصنف الأول : أكثر من 40 نقطة الصنف الثاني : من 240 الى 170 نقطة الصنف الثالث : من 169 الى 140 نقطة
الصنف الرابع : من 139 الى 120 نقطة الصنف الخامس : من 119 الى 90 نقطة
الصنف السادس : من 89 الى 50 نقطة B الصنف السابع : أقل من 50 نقطة
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الباب الثالث أصناف المساكن الفردية المادة 10 : تصنف المساكن الفردية على ستة أصناف معينة كالآتي : الصنف الأول : النوع الراقي الصنف الثاني : النوع الجيد الصنف الثالث : النوع المتوسط الصنف الرابع : النوع الاقتصادي الصنف الخامس : النوع نصف الاقتصادي الصنف السادس : النوع الاقتصادي جدا. لا يجوز التنازل عن الصنف الاول أى النوع الراقي، من المساكن الفردية، عملا بالمادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة II : تؤخذ بعين الاعتبار العناصر النوعية المحددة فيما يأتي زيادة على العناصر المجددة والمبينة أرقامها الاستدلالية في المادة 8 أعلاه، لدى تصنيف المساكن الفردية : 1 (1) الاراضي الملحقة : المساحة الاجمالية الناقص منها المساحة المبنية.
- مساحة تفوق 500 م2 25
- مساحة تساوى أو تفوق 350 م2 وتقل عن 2500 15 مساحة تساوى أو تفوق 150 م2 وتقل عن- 2350 10
- مساحة تقل عن 150 م2 5 2 (2) المحلات المبنية خصيصا لايواء خدم الديار 25
- (3) وجود مسيح مجهز 20 4 (4) مرآب
- مساحة تفوق 20 م2 13
- مساحة تساوى أو تفوق 16 م2 وتقل عن 20 8
- 20 مساحة تقل عن 16 م2 5 5 (5) وجود سرداب 5 (6) سطح ممكن الوصول اليه 5
- (7) مدخل الخدمة 5 8 (8) وجود فوارة ماء مجهزة 2 المادة 12 : يحدد صنف المسكن الفردى تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليه وحسب الجدول التالي : الصنف الأول : أكثر من 320 نقطة الصنف الثاني : من 320 الى 215 نقطة الصنف الثالث : من 214 الى 169 نقطة الصنف الرابع : من 168 الى 138 نقطة الصنف الخامس : من 137 الى 122 نقطة الصنف السادس : أقل من 122 نقطة الباب الرابع تنقيط الاراضي التابعة للديار الفرديسة المادة 13 : تنقط الاراضى التي بنيت عليها الديار الفردية والأراضى الملحقة بها. تبعا للتجهيزات الجماعية وممراتها وارتفاقاتها الظاهرة وتضاريسها وشكل حدائقها وأفنيتها . وتحدد العناصر المأخوذة بعين الاعتبار وعدد النقط الاستدلالية المخصصة لها كما يأتي : عن الارض جزافا 4
- التزويد بالماء 3
- التزويد بالكهرباء 2 التزويد بالغاز الحضري
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وجود شبكة التطهير العمومي 2 الممرات 3 انعدام الارتفاقات الظاهرة 3
- تضاريس الارض وشكل الحدائق والافنية 2 الباب الخامس المنطقة وأقسام البلدية المادة 14 : تنقسم المناطق الجغرافية التي تعتبر في تصحيح سعر بيع المساكن التابعة للعقارات الجماعية والديار الفردية والاراضي الملحقة بها الى خمس مناطق . وتصنف البلديات فى كل منطقة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير . المادة 15 : يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، كيفيات تقسيم كل بلدية الى مناطق فرعية حسب الاطار الآتي : الحي الفخم .
- وسط المدينة ،
- الاحياء المحيطة بالمدينة ،
- الضاحية ،
- المنطقة المعزولة عزلة تامة . الباب السادس الاسعار الاساسية المادة 16 : يحدد السعر المتوسط المرجعي الذي ينطبق على المسكن المرتب في الصنف الرابع الواقع فى الاحياء المحيطة بالمنطقة الاولى مثلما هو محدد في هذا المرسوم، كماياتي :
- 1200 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يتجاوز عمرها سبع سنوات في 131 ديسمبر سنة 1980 . 1400 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يقل عمرها عن سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 .. المادة 17 : يحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة، بالنسبة لكل صنف من المساكن التابعة للعقارات الجماعية بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعين المذكورين في المادة 16 أعلاه : الصنف الأول : 2,20 الصنف الثاني : 1,50 الصنف الثالث : 1,20 الصنف الرابع : 1,00 الصنف الخامس : 0,90 الصنف السادس : 0,70 الصنف السابع : 0,30 * المادة 18 : يحدد السعر الأساسي للمتر المربع من المساحة بالنسبة لاصناف الديار الفردية، بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه : الصنف الأول : 3,30 الصنف الثاني : 2,25 الصنف الثالث : 1,80 الصنف الرابع : 1,50 الصنف الخامس : 1,35 الصنف السادس : 1,20 وفي حالة شغل الدار الفردية بأكثر من مستأجر يخفض معاملها بربع (1) نقطة … المادة 19 : يكون السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المطبق على أرض حصلت على 10 نقط استدلالية وتقع في محيط المنطقة الاولى 80 دج . المادة 20 : يحدد السعر الاساسي للمتر المربع بالنسبة للاراضى تبعا لعدد النقط الاستدلالية
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه التي تخصصها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية، مصححة بمعاملات المناطق والمناطق الفرعية المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه . المادة 21 : تراجع الاسعار المتوسطة المرجعية المنصوص عليها في المادتين 16 و 19 أعلاه، في منتهى العامين (2) التاليين لنشر قرار وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معلنا انتهاء عملية احصاء الاملاك، موضوع البيع وتقييمها . الباب السابع التصحيحات المادة 22 : تحدد التصحيحات الخاصة بالمناطق على النحو التالي :
- المنطقة الأولى : 1,00 المنطقة الثانية : 0,90-
- المنطقة الثالثة : 0,80
- المنطقة الرابعة : 0,70
- المنطقة الحامسة : 00,50 | العقار الجماعي :
- الصنف الأول : 0,85 الصنفان الثاني والثالث : 0,90-
- الصنفان الرابع والخامس : 1,00
- الصنفان السادس والسابع : 11,10 العقار الفردى :
- الصنف الأول : 0,85 الصنفان الثاني والثالث : 0,90-
- الصنفان الرابع والخامس : 1,00 الصنفان السادس والسابع : 11,10- ومهما يكن الأمر، فان التخفيض المجرى بسبب القدم، لا يمكن أن يتجاوز 55% من قيمة الملك . الباب الثامن أحكام خاصة المادة 25 : يؤخذ بعين الاعتبار، في المساكن الموجودة في العقارات الجماعية، وقوعها في الطبقات العلوية أو فى الطابق الارضى أو في الدهليز حسب الشروط التالية : المادة 23 : تحدد التصحيحات الخاصة بالمناطق العقار الذى له مصعد : الفرعية كما يأتي : الحي الفخم : 1,20
- وسط المدينة : 1,10
- الأحياء المحيطة بالمدينة : 1,00
- الضاحية : 0,90
-
- الأحياء المعزولة عزلة تامة : 0,80 المادة 24 : تصحح القيمة المحصل عليها بعد تطبيق التصحيحات المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 22 و 23 ، بتخفيض عن قدم البناء نسبته 1% عن كل سنة من عمره الموازن حسب طبيعة العقار وصنفه ووفق المعاملات التالية :
- المسكن الذى يقع في الدهلين : نقص في القيمة قدره 3
- المسكن الذي يقع في الطابق الأرضي : نقص في القيمة قدره 2%
- المسكن الذى يقع في الطابق الأول : نقص في القيمة قدره 1%. العقار الذي ليس له مصعد :
-
- المسكن الذى يقع في الدهلين ؟ نقص في القيمة قدره 3
- المسكن الذي يقع في الطابق الأرضي : نقص في القيمة قدره 2%
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 669 المسكن الذى يقع في الطابق الأول : نقص في القيمة قدره 1%
- المسكن الذي يقع في الطابق الخامس فما فوق : نقص في القيمة قدره 2 %. المادة 26 : تؤخذ التوسعات التي أنجزها مستأجر و المساكن الفردية بعين الاعتبار في تخفيض سعر البيع شريطة أن تكون هذه التوسعات قد دفعت مبالغها من أموال المترشح للشراء الخاصة وأن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به فى ميدان التعمير . ويكون مبلغ التخفيض فى السعر الواجب دفعه كاملا أو بالتقسيط يمنع اجراء البيع ويمكن أن يتم في أي وقت بعد قرار العدالة النهائي . المادة 27 : يكلف وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون العقارية وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74-166 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، لا سيما المادة 55 منه . وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 2 من القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه كما يلي : الفقرة الاولى : يستوفى لفائدة الخزينة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون العقارية ما يلي : عن كل نسخة أو خلاصة عقد مودع أو تم اشهاره : 8 دج ، عن كل نسخة ثانية من شهادة شطب أو حلول أو تنازل عن الاولوية : 5 دج عن كل نسخة ثانية للمخالصة : 5 دج عن كل نسخة أو ملخص قيد : 8 دج . الباقي بدون تغيير). «الفقرة الثالثة : «بيد أن المبلغ الادنى، غير المتضمن رسم البحث المذكور أعلاه عن الرسوم المستوفاة مقابل هذه الخدمات لا يمكن أن يقل عن 14 دج بالنسبة للنسخ و ودج بالنسبة للخلاصات . المادة 2 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 • محمد يعلى
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع .
- ان وزير المالية بمقتضى قانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لاسيما المادة 83 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1904 والمتعلق بنموذج الطابع الوحيد، و بعد الاطلاع على قانون الطابع ولاسيما
- المواد 87 و 147 مكرر الى 147 مكرر 7 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفى تحت شكل طابع . يقرر مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي : تطبع سلاسل هذه الطوابع المميزة المادة 3 : على أرضية ملونة وبالمقادير المطابقة للتعريفة المحددة في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كالتالي : ا - بنفسجي 1500 دج ب - أزرق فاتح 2500 دج ج - وردي 3000 دج د كستنائي فاتح 50000 دج ه رمادي 60000 دج و - أخضر 80000 دج ز برتقالي 90000 دج ح أصفر كامد 15000 دج يجرى تداول هذه الطوابع المميزة ابتداء من اصدارها .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 . محمد يعلى وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل والصيد البحرى ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في | 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1908 والمتضمن تشكيل الحكومة ،
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولا سيما المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين مطارات الدولة . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعين مطارات للدولة وتخصص للاستعمال المدني، المطارات المسماة «المطارات المدنية التابعة للدولة» التالى بيانها : ادران عين الصفراء سي عين تموشنت الجزائر / هواري بومدين أمقيد عنابة أولف بشار / الودكدة بجاية بني عباس البرواقية برج المختار برج عمر ادريس بوسعادة قسنطينة عين الباي دبدب جانت الجلفة / تلتسى للجمهورية الجزائرية
- الجلفة / المدينة جيجل الاصنام
- البيض الوادي غرداية النميرات قالمة / بلخير غريس حاسي مسعود وادي عزارة غليزان ايليزي حين صالح خميستي
- المنيعة المحمدية مستغانم المسيلة
- أوحانت وهران / السانية
- أو علان أم البواقي رجاس سعيدة سيدو الاعوج سيدي بلعباس سوق أهراس تامتر است
- تبسة تيميساو
- تيارت
- تيميمون
- تلمسان توقرت / سيدي مهدي
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه تو قرت / المدينة زارزايتين. المادة 2 : يمكن أن تستعمل بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكرى، من قبل طائرات مدنية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني . المادة 3 : يمكن استعمال مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكرى، والتي يعينها صراحة وزير الدفاع الوطني، كمطارات للاخلاء، بناء على طلب وزير النقل والصيد البحرى . المادة 4 : يمكن أن تستعمل بصفة مشتركة طبقا للاحكام المتعلقة بادارة المطارات ذات الاستعمال المختلط مطارات الدولة التالي بيانها : بشار
- بسكرة
- ورقلة رقان
- سطيف
- تيندوف تينفوشي وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد، ولا سيما ما يتعلق منها بالمنطقة وطريقة الاستغلال والتزامات كل مصلحة منتفعة بتلك المطارات. ويبقى وزير الدفاع الوطني المسير الرئيسي لتلك المطارات .. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين مطارات الدولة والمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية.- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطنى ووزير النقل والصيد البحرى ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 ص 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى، والموقعة بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1080 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة . وبمقتضى القانون 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية . وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964. والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة . الجوية ، وبمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران، والمعدل بموجب الامر رقم 72-5 المؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 ونصوصه التطبيقية .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 64-75 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية ، : وبمقتضى المرسوم رقم 72-45 المؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 والمتعلق بشروط التحليق فوق التراب الجزائرى والتوقف فيه لأغراض تقنية وتجارية ، برسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، وفقا لأغراض هذا المرسوم، مايلي : المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات. الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء . طائرة الدولة : كل طائرة عسكرية أو جمركية أو تابعة للشرطة وكذلك كل طائرة مخصصة لاحدى المصالح. الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة . التوقف التجارى : هو التوقف الذي يهدف الى حمل أو انزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر . التوقف التقنى : هو التوقف بدون هدف تجاري، الذي يمكن أن تجرى خلاله عمليات مساعدة الطائرة ومراقبتها تقنيا . الطيران الدولى : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوى فوق تراب دولتين أو أكثر.
القطر : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها .. المجال الجوى الجزائرى : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري. المادة 2 : تطبق القوانين والانظمة في ميدان الطيران المدنى الجارى بها العمل في الجزائر، على الطائرات الاجنبية المحلقة فى المجال الجو الجزائري أو الجاثمة على القطر الجزائري بهدف التوقف التجاري. المادة 3: يتعين على كل طائرة أجنبية تدخل القطر الجزائري، أن تهبط في مطار يعين لها لهذا الغرض، في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 4 : يجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية :
- (1) شهادة التسجيل ، ب شهادة الصلاحية للملاحة الجوية ، ج الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة ، د) دفتر السير أو مستند يعادله .. ه) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، اذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي ، و التعليمات الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة ، ز) قائمة أسماء المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، اذا كانت الطائرة ناقلة للركاب ، ح) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع، اذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع .
ام المادة : : تكون رخص التعليق أو التوقف التقني صالحة خلال 24 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق ويجرى الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران. المادة 6 : تعتبر شبيهة بطائرات الدولة الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التى تكون المؤسسة المستغلة تابعة لجنسيتها . و يخضع استغلال تلك الرحلات في المجال الجوى الجزائري لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدنى، على المواقيت وخطوط السير المتوقعة، التي يجب أن تبلغ اليه قبل 15 يوما على الطيران المدنى الدولى، وغير حاصلة على اتفاق | الاقل من القيام بأول طيران. نقل جوى موقع من الجزائر. المادة 7 : يمكن أن تستفيد من مهلة اخطار تقل عن يومين، الطائرات المعينة خصيصا للنقل الصحى أو العمليات ذات الاهداف الانسانية . المادة 8 : لا تخضع الطائرات التي تكون في خطره الاحكام هذا المرسوم . المادة و : تحتفظ السلطات الجزائرية بحقها، فيما يأتي :
- رفض طلب منح رخص الطيران فوق القطر الجزائري . 2 2 - م منع التحليق فوق بعض المناطق . الزام الطائرات باتباع خطوط ميں مرخص بها في طيرانها، أو توجيهها إلى مطارات الاخلاء ، الزام كل طائرة تحلق فوق القطن الجزائري، بالهبوط في مطار معين . الباب الثاني الطيران الدولي غير التجاري
- (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة المادة 10 : يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري وأن تتوقف فيه لاغراض تقنية الطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة، تستغلها مؤسسة تابعة الجنسية احدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، أو التي تستفيد من حق مماثل بمقتضى اتفاق مبرم بين المادة II : لا يمكن أن تستغل الطائرات غير المشار اليها في المادة 10 أعلاه، رحلات جوية دولية ونظامية فوق القطر الجزائري أو تتوقف فيه لاغراض تقنية الا بمقتضى رخصة خاصة صادرة عن الوزير المكلف بالطيران المدنى، بناء على طلب الترخيص الذى يجب أن يصل اليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران . ب الرحلات الدولية غير المنتظمة المادة 12 : يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لأغراض تقنية، أو تدخله لاغراض سياحية أو لا نشطة أخرى، لا يترتب عليها أي أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أو التي تستفيد من حقوق مماثلة مع الحقوق المدرجة في المادة 5 فقرة من تلك الاتفاقية، بقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي سجلت لديها الطائرات المذكورة، والتي لا تقوم برحلات منتظمة، وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف في طلب الهبوط في ميناء جوى معين لاغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوى عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة . المادة 13 : على الطائرات المشار اليها في المادة 12 أن توجه اخطارا، قبل بدء الطيران بيومى عمل .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67.5 المادة 14 : على الطائرات الأخرى غير المشار اليها في المادة 12 من هذا المرسوم، والتي تقوم برحلات دولية غير تجارية، أن تتبع نظام الطيران الذي تقوم به طائرات الدولة .. 10 الباب الثالث الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة المادة 15 : لا يمكن استغلال رحلة منتظمة مع التوقف لاغراض تجارية في الجزائر، إلا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة، شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدنى على برامج الاستغلال. ب الرحلات الدولية غير المنتظمة المادة 16 : لا يمكن أن تمارس الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير منتظمة، نشاطا تجاريا داخل القطر الجزائري، الا بناء على رخصة خاصة، وشريطة التقيد ببنودها . ويجب أن يوجه طلب الترخيص الى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران .. الباب الرابع رحلات طائرات الدولة المادة 17 : لا يجوز لاى طائرة دولة أن تدخل المجال الجوى الجزائرى دون حصولها على رخصة خاصة تتقيد بأحكامها وبالقواعد الجزائرية للسير الجرى ويجب أن يقدم طلب الترخيص بالطريقة الدبلوماسية قبل 15 يوما من بدء الرحلة المعتزمة. ويمكن تخفيض هذه المهلة الى يومى عمل، اذا تعلقت الرحلات بأغراض ذات طابع انساني • الباب الخامس الرحلات الخاصة المادة 18 : يخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجوء لرخصة خاصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية . المادة 19 : يخضع نقل المواد المخطرة عن طريق الجو، لرخصة خاصة بالتحليق، تسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 20 : يخضع الطيران الهادف الى القيام بعمليات القياسات الالكترونية للتصوير، لرخصة خاصة بالتحليق تسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 21 : لا يجوز القيام بطيران ينطوى على تحركات بهلوانية، أو يجرى بالسرعة فوق الصوتية أو بطائرات قابلة لان توجه بدون طيار، إلا بعد الحصول على رخصة خاصة.. الباب السادس أحكام ختامية المادة 22 : يخضع صدور الرخص الخاصة المنصوص عليها في المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 لتحقيق وزاري . المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن التجنيس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتجنن بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المادة 10 من الأمر رقم 20-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن فارس المولود في 22 نوفمبر سنة 1958 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس عبد الله . د عبد القادر بن محمد المولود في سنة 1951 بأولاد موسى بني شيكر اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : شملان عبد القادر
-
- عبد القادر محمد سالم المولود في 19 سبتمبر سنة 1939 بسيدي راشد (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : سلام عبد القادر . عبد الله ولد بشير المولود في 25 فبراير سنة - 1954 بأغلال دائرة عين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الله .. عبروج محمد المولود في 16 يوليو سنة 1925 ببجاية : أحمد بن الحسين المولود في 31 أكتوبر سنة- 1955 بالاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : بومعزة أحمد. أحمد بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1958
- ببرحال (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريش أحمد .
- عياشي ابراهيم المولود في 9 يناير سنة 1957 بالدويرة (البليدة) . عائشة بنت على زوجة لوز اسماعيل المولودة في 7 فبراير سنة 1942 بالجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : خلاف عائشة .
- عائشة بنت محمد المولودة في 20 أكتوبر سنة 1957 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : كندى عائشة ..
- عايدي عبد الوهاب المولود في 23 مايو سنة 1954 بالدروات (تلمسان) . عمر خديجة، أرملة محمد ولد بلعيد المولودة في 6 يوليو سنة 1947 بالمالح (سيدي بلعباس) وأولادها القصر : رحمونة بنت محمد المولودة في - 22 مايو سنة 1967 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) توفيق بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1969 بالبليدة، نبيل بن محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1970 بالبليدة، ويدعى أولادها القصر من الآن فصاعدا : بلعيد ،رحمونة بلعيد توفيق بلعيد نبيل .
- بكيش فاطمة الزهراء، أرملة حسيني موهوب المولودة في 5 يونيو سنة 1942 بالجزائر . د بلعربي كلثوم، زوجة عبد الرحمن بن همى المولودة فى سنة 1929 بأولاد لكرد، بلدية سيدى حسني (تيارت) . بلحاج سيد أحمد المولود في 5 مايو سنة 1958 بتلمسان .
- ابن عمر عبد القادر المولود في أول أبريل سنة 1955 بالعامرية (سيدي بلعباس) .
- ابن مبارك خديجة زوجة ابربر محمد المولودة في 27 غشت سنة 1940 بتونس الجمورية | التونسية) ابن مختار بوعبد الله المولود في 14 نوفمبر- سنة 1955 بمستغانم . ابن مختار جيلالي المولود في 11 مايو سنة 1953 بمستغانم .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ابن سعيد جيلالي المولود في 22 غشت سنة 1959 بوهران . بوجمعة ولد التهامى المولود سنة 1940
- ببلغافر بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي بوجمعة . بومدين ولد محمد المولود في 4 سبتمبر سنة
- 1952 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني بومدين
- شاهر عبد المجيد المولود في 22 مايو سنة 1950 بوهران . ذهبية بنت أحمد زوجة بار بن عمر حبيب المولودة في 4 أبريل سنة 1927 بسيدي بلعباس و تدعى من الآن فصاعدا : عثمان ذهبية .. 10 .. فضيلة بنت حدو المولودة في 19 نوفمبر سنة 1955 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : رياح فضيلة .. فريد بن على المولود في 4 مارس سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مرين فريد. فتيحة بنت ابراهيم زوجة ادريس خوجة عبد الرحمن، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1940 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : صافى فتيحة .
-
- فتيحة بنت حدو، زوجة كركوبة محمد المولودة في 3 يونيو سنة 1954 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبدو فتيحة .
- فتيحة بنت حمزة المولودة في 2 يناير سنة 1954 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمزة فتيحة . فظيمة بنت أحمد أرملة هلال على المولودة في 9 ديسمبر سنة 1918 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو فطيمة . فطيمة بنت بوزيان، زوجة شويطر الحسن المولودة في 23 يوليو سنة 1954 بتلمسان، وتدفى من الآن فصاعدا : مزيان فطيمة ..
- فطيمة بنت الاخضر المولودة في 6 يوليو سنة 1952 بجبالة بلدية ندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : العريبي فطيمة ؟
- فطيمة بنت مسعود، أرملة عبد الله بن محمد المولودة سنة 1912 ببني صاف تلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عبدى فطيمة.
- فطيمة بنت محمد، زوجة العريقي يحيى المولودة في 6 سبتمبر سنة 1955 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : برادعي فطيمة .. فاطمة الزهراء بنت عبد الكريم، وزجة عبد السلام العمري المولودة في 4 سبتمبر سنة 1923 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم فاطمة الزهراء قمقامى صفية زوجة برحال سعيد المولودة في 4 مارس سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي ) بلعباس) . حدو بن حمو المولود سنة 1932 باسمورن الميسن اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حكيم بن حدو المولود في 9 مايو سنة 1963 ببوزريعة (الجزائر) سامية بنت حدو المولودة في 24 أبريل سنة 1966 ببوزريعة غنية بنت حدو. المولودة في 14 نوفمبر سنة 1967 ببوزريعة، جميلة بنت حدو المولودة فى 26 نوفمبر سنة 1969 بالجزائر الدائرة 4، سعاد بنت حدو المولودة في 3 فبراير سنة 1971 بالجزائر، الدائرة 4 ، ويدعون من الآن فصاعدا : رياح حدو، رياح حكيمة، رياح سامية، رياح غنية، رياح جميلة، رياح سعاد.
- حمادي عبد القادر المولود سنة 1943 ببشار . •
- حمادى زليخة، زوجة قاسمى جلول المولودة في 14 نوفمبر سنة 1954 ببشار .
678 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 خديجة بنت موسى زوجة دريسى عيسى
- المولودة في 17 أكتوبر سنة 1941 بسيدي بلعباس و تدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى خديجة . خيرة بنت حمو، زوجة هواري محمد المولودة سنة 1920 بأولاد ميمون (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمدى خيرة . خيرة بنت الشيخ أرملة بلحضرى قويدر المولودة سنة 1899 بأولاد رياح الحناية (تلمسان 1 و تدعى من الآن فصاعدا : بلحضرى خيرة . خيرة بنت صالح، أرملة لوكيلى محمد المولودة في 3 يناير سنة 1929 بتنيرة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على خيرة . لعريبي لطيفة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1943 بجبالة، بلدية ندرومة (تلمسان) . ليلى بنت حدو، زوجة مواق عبد الحليم- المولودة في 18 نوفمبر سنة 1953 بالجزائر، وتدعي من الآن فصاعدا : رياح ليلي . مغربي ملوكة، أرملة ذهبي برحيل المولودة سنة 1928 بوادى سفيون بلدية تنيرة (سيدى ) بلعباس) . ميمونة بنت حدو المولودة في 24 سبتمبر سنة 1958 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو ميمونة. ميمونت بنت ميمون، أرملة مختار بن حدو المولودة سنة 1932 ببنى سيدل، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال ميمونة .. محمد بن أحمد المولود في 8 يناير سنة 1958- بندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : دخيسي محمد . مختار بن عمرو المولود في 3 يناير سنة 1964- بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بو حجاري مختار .
- مختار بن حسن المولود في 23 فبراير سنة 1958 بغريس (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا . عابد مختار .. نجمة بنت أحمد، زوجة مزراق معمر المولودة- في 12 يونيو سنة 1940 بالمالح (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مزراق نجمة .
-
- نقادي محمد المولود سنة 1949 بسيدي العبدلي (تلمسان) . رقية بنت محمد، زوجة فرناني زبير المولودة سنة 1939 بوهران، وتدعى من الآن : فصاعدا : بركاني رقية.
- أوكيلي بوجمعة المولود سنة 1932 بالحساسنة (سيدي بلعباس) .
- رقية بنت محمد المولودة في 24 فبراير سنة. 1958 بمفتاح (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمار رقيسة . رياحي فاطمة زوجة حاج معطا الله عبد الرحمن المولودة في 18 أبريل سنة 1929 بأولاد مليان، ولاية زغوان (تونس). ريفي عبد القادر المولود في 14 أبريل سنة 1951 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) . صفية بنت بوعزة، أرملة بكراتو سعيد،- المولودة سنة 1927 بدوار العرسر، بلدية رقادة الريفية ملحقة بركان اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد على صفية .
- ساهل خديجة زوجة دربالي لحسن المولودة في 24 أكتوبر سنة 1955 ببشار . سعيد بن أحمد المولود في 3 مايو سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج سعيد . سهام بنت أحمد المولودة في 23 فبراير سنة 1952 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد سهام ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 679
- الطيب بن محمد المولود في 26 غشت سنة 1955 بمشرعة معادى، اقليم وجدة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد الطيب .
- يمينة بنت لحسن، زوجة شرشالي الصادق المولود في 16 غشت سنة 1949 بعين الدفلى الاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن يمينة .
- يمينة بنت محمد، زوجة فضال مسعود المولودة في 11 يوليو سنة 1926 ببوخنيفيس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : فضال يمينة . زعاج يحيى المولود في 28 فبراير سنة 1958 بوجدة (المغرب) .
- الزهراء بنت محمد، زوجة مسعودي ولد على المولودة في 5 يوليو سنة 1934 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بونوه الزهراء . زناسني محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1952 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).- قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية جيجل بعنوان الثورة الزراعية .- بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية جيجل بعنوان الثورة الزراعية كالاتي : يعوض السيد محمد يوسفى المعين بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 رئيسا دائما، بالسيد محمد الصالح بوقجار، يعوض السيد مبروك محدادي المعين بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 نائب رئيس، بالسيد عبد الكريم مهيلة. يعوض السيد سعيد وادي المعين بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 مقررا مرسماء بالسيد سليمان بكوش : يعوض السيد أحمد مبطوش المعين بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 نائب مقرر بالسيد ابراهيم بوحفارة . قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية قالمة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يعدل تشكيل لجنة الطعن كالآتي لولاية قالمة بعنوان الثورة الزراعية : يعوض السيد مبروك شهاب المعين بالقرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 عضوا دائما وممثلا للمجلس الشعبي الولائي ، بالسيد حمانة حداد . يعوض السيد فاروق بن عمرو المعين بالقرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1976 عضوا دائما للمجلس الشعبي الولائي بالسيد ابراهيم بديار. يعوض السيد عبد العزيز عبد الحميد المعين بالقرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 عضوا دائما ممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد بلقاسم رواينية . قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية مستغانم بعنوان الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981، تشكل لجنة الطعن لولاية مستغانم بعنوان الثورة الزراعية، كالآتي :
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه قضاة المجلس القضائي : السادة : مرتضى عيكاش، رئيس دائما محمد زيان الشريف، نائبا للرئيس عبد القادر عمار ،قلات، مقررا دائما . بلحرثي مكناسي، نائب مقرره ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : تواتي بلخير عضوا دائما عبد القادر بولوفة، عضوا دائما . عبد العزيز شلوح، نائبا، محمد الغروم، نائبا . ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : بشير الطاهر، عضوا دائما جيلالي ولد الجيلالي عضوا دائماء العيد ولد قادة، نائبا، أحمد عبد الصدوق، نائبا. ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : مختار محى الدين عضوا دائماء محمد مقبل نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : محمد بن عودة بن سليمان عضوا دائما مصطفى بلخير، عضوا دائماء محمد عواد، نائبا، محى الدين بن الصدوق، نائبا ؟ ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : عبد العزيز بوعلى عضوا دائما، عبد القادر زبري، عضوا دائما، الحاج حمزة، نائباء واحمد حاكم، نائبا .. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة بين الاعضاء عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته فى ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 10 نوفمبر سنة 1972 و 7 أكتوبر سنة 1974 وزارة الاسكان والتعمير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية عناية.
- ان وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكين الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681- ب وبمقتضى المرسوم رقم 26-143 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى | للولاية ، ب وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لا سيما المادة الأولى منه ،
- وبناء على اقتراح والى عنابة . يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة بيع المجموعات السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدن عنابة والقالة وذريعان حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له .. المادة 2 : تحتوى هذه اللمجموعة السكنية المخصصة للبيع على 250 مسكنا من الصنف الاقتصادي موزع كالتالي : مدينة عنابة :
- 16 مسكنا من غرفتين
- 63 مسكنا من 3 غرف 05 مساكن من 4 غرف
- 16 مسكنا من 5 غرف . مدينة القالة :
-
- 80 مسكنا من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف . مدينة ذريعان :
- 60 مسكنا من 3 غرف 40 مسكنا من 4 غرف . المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل . المادة 4 : يكلف والى عنابة، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 . وزير الاسكان والتعمير وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى وزارة الري مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 | صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن والمتضمن تعيين السيد زمين فارس أمينا عاما لوزارة الرى . يرسم ما يلي له المادة الأولى : تنهى مهام السيد زاهين فارس بصفته أمينا عاما لوزارة الرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى . ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المادة 1-1 منه . القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد الطيب بوزيد أمينا عاما لوزارة الرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية في شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر