مرسوم رئاسي رقم 12-181
مرسوم رئاسي رقم 12-181 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تسمية مطار وهران الدولي- السانية
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار وهران الدولي- السانية، من الآن فصاعدا اسم: مطار وهران الدولي أحمد بن بلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.