مرسوم رئاسي رقم 02-104
مرسوم رئاسي رقم 02-104 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار سطيف من الآن فصاعدا اسم : مطار سطيف محمد طاهر عبيدي المدعو سي لخضر.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.