قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
المادة الأولى
فتح المادةيغلق مؤقتا مطار أدرار / توات المدني الدولي من الصنف الثاني ويتوقف الطيران الجوي العمومي فيه بسبب الأشغال، ابتداء من أول أبريل سنة 1993.
المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع تحول طوال مدة الغلق، حركة النقل الجوي في مطار " أدرار / توات " الى مطار تيميمون.
المادة 2
فتح المادةيعاد فتح مطار أدرار / توات للطيران الجوي العمومي ويصنف في صنفه الأصلي فور تصديق مديرية الطيران المدني والرصد الجوي على محضر استلام الأشغال بعد التأكد بأن الهياكل الأساسية للمطار أصبحت عملية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1414، الموافق 8 يوليو سنة .1993 محند أرزقي ايسلي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.