مرسوم رئاسي رقم 2000-01
مرسوم رئاسي رقم 2000-01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق باتنة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار باتنة من الآن فصاعدا اسم : مطار باتنة / مصطفى بن بولعيد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.