مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري.
المادة 2
فتح المادةلتط ب يق أحك ام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- التراب الجزائري : التراب الذي تمارس فيه الجزائر سيادتها ويحتوي على المناطق البرية والمياه الإقليمية المجاورة لها،
- المجال الجوي الجزائري : المجال المحدد بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرخ في 30 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- السلطة الوطنية المؤهلة : وزير الدفاع الوطني،
- الت حليق : استع مال المجال الجوي الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط على مطار جزائري،
- رخصة التحليق : الإجراء الذي تسمح بواسطته السلطة الوطنية المؤهلة لطائرة دولة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري،
- رخصة التحليق والهبوط : الإجراء الذي تسمح بواسطته السلطة الوطنية المؤهلة لطائرة دولة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري والهبوط فيه.
المادة 3
فتح المادةيخضع التحليق فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط طبقا واحتراما للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول للحصول المسبق على رخصة تسلمها السلطة الوطنية المؤهلة حسب شروط هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط دائمة أو ظرفية وتدعى دائمة عندما يتعلق الأمر بتحليق واحد أو أكثر مع أو بدون هبوط ويمتد الطلب لفترة لا تتعدى سنة، وتكون ظرفية عندما يتعلق الأمر بتحليق محدد في الزمن.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصدر طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية، حسب الحالة، عن المصالح المختصة للدولة الأجنبية أو عن المنظمة الدولية.
ويجب أن يق دم حسب الإج راءات الدبلوماسية المعم ول بها، إما إلى الممث ليات الدبلوماسية الجزائرية وإما مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسله، عند الاقتضاء، مرفقا برأيها إلى وزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيجب تقديم طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط حسب الأشكال المحددة في المادة 5 حسب الآجال الآتية :
أ) بالنسبة للرخص الدائمة :
- تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة المطلوبة.
ب) بالنسبة للرخص المؤقتة :
- واحد وعشرون (21) يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بكل الطائرات العسكرية، بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية،
- خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية،
- عشرة (10) أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في الحالات السابقة.
إلا أنه، عندما تتطلب الضرورة ذلك أو بموجب اتفاق ثنائي يبرم بين الدولة الجزائرية ودولة أجنبية أو منظمة عالمية، يمكن السلطة الوطنية المؤهلة أن تقلص هذه الآجال.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحتوي طلب رخصة التحليق مع أو بدون هبوط خصوصا على المعلومات الآتية :
- تعريف السلطة المقدمة للطلب،
- تعريف السلطة المستفيدة، / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
- سبب التحليق،
- طبيعة الحمولة،
- أنواع الطائرات وأرقام تسجيلها،
- المسالك ا لمختارة،
- المطارات المختارة في حالة الهبوط،
- تواريخ التحليق،
- معلومات حول ساعات التحليق والهبوط،
- عدد المسافرين وصفاتهم.
ومع مراعاة إجراءات الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، فإنه يجب إعادة الطلب عند كل تغيير يطرأ على معلومة من المعلومات المذكورة أعلاه مع إبلاغ السلطة الوطنية المؤهلة بذلك.
المادة 8
فتح المادةيتعين على السلطة الوطنية المؤهلة الرد على كل طلب تحليق مع أو بدون هبوط في مدة أقصاها أربع وعشرون (24) ساعة قبل تنفيذ التحليق المرتقب.
وفي حالة سكوت السلطة الوطنية المؤهلة، يعتبر طلب الرخصة مرفوضا.
المادة 9
فتح المادةتحتفظ السلطة الوطنية المؤهلة بحق رفض التحليق مع أو بدون هبوط في الحالات الآتية :
- عندما يكون الموضوع أو الحمولة ذوي طابع يمس مصالح الدفاع والأمن الوطنيين،
- عندما يكون التحليق يتعلق بمنطقة من التراب الوطني ممنوعُ التحليق فوقها،
- عندما يكون طلب الرخصة مقدما من دولة أجنبية لم تسمح بتحليق طائرات الدولة الجزائرية مع أو بدون هبوط،
- عندما تكون المعلومات المطلوبة في المادة 7 غير واردة أو وردت منقوصة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة قبول طلب التحليق مع أو بدون هبوط تحدد السلطة الوطنية المؤهلة شروط الرخصة.
كما تحتفظ بحق اشتراط الهبوط على مطار معين لأغراض المراقبة.
المادة 11
فتح المادةتحتفظ السلطة الوطنية المؤهلة بحق التعليق المؤقت أو الإلغاء في كل لحظة لرخصة التحليق مع أو بدون هبوط سبق أن وافقت عليها.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل طائرة دولة أجنبية أن تح مل الوثائق الآتية عندما تحلق فوق التراب الجزائري :
- شهادة التسجيل، 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
- شهادة الملاحة،
- الإجازات والمؤهلات والشهادات المناسبة لكل عضو من أعضاء الطاقم،
- دفتر المسلك أو وثيقة تعادله،
- إجازة محطة راديو الاتصال المتواجدة على متنها، إذا كانت مجهزة بجهاز راديو الاتصال،
- شهادة تحديد الضجيج،
- التعليمات الخاصة باستعمال العتاد، ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات النجدة،
- القائمة الاسمية للركاب ومكان ركوبهم ومقصدهم و/أو التصريح المفصل لطبيعة الحمولة.
المادة 13
فتح المادةيجب على كل طائرة دولة أجنبية مرخص لها بالتحليق فوق التراب الجزائري أو الهبوط فيه، ما لم تسمح لها السلطة الوطنية المؤهلة بخلاف ذلك، أن تنفذ تحليقها حسب قواعد الطيران بالأجهزة ضمن الحركة الجوية العامة.
المادة 14
فتح المادةيجب على كل طائرة دولة أجنبية مرخص لها بالهبوط على مطار جزائري أن تنفذ أول هبوط وآخر إقلاع لها باتجاه الخارج من مطار مزوّد بمصالح الجمارك وشرطة الحدود.
المادة 15
فتح المادةتبقى رخص التحليق مع أو بدون هبوط الموافق عليها في إطار أحكام هذا المرسوم صالحة للاستعمال لمدة الاثنتين وسبعين (72) ساعة التي تلي التاريخ المرتقب لتنفيذ التحليق.
المادة 16
فتح المادةتبلغ وزارة الش ؤون الخارجية المصالح المختصة في الدولة الطالبة أوالمنظمة الدولية برخص التحلي ق مع أو بدون هبوط الموافق عليها في إطار هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيجب على طائرات الدولة الأجنبية المحلقة فوق التراب الجزائري أن تستجيب للأوامر والإشارات الاصطلاحية التي تدعوها خصوصا للهبوط.
المادة 18
فتح المادةإذا كانت طائرة الدولة الأجنبية في خطر فوق التراب الجزائري وتكون عندها مضطرة للهبوط على مطار جزائري توجد أو لا توجد فيه الجمارك، فإنه يجب على الطاقم أن يطلب التعليمات من السلطات ا لمختصة.
توضع الطائرة وطاقمها تحت مراقبة الأجهزة المختصة المكلفة بالأمن حتى وصول التعليمات.
المادّ ة 19 : دون المساس بأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1419 الموافق 27 ي ون يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يترتب على كل حادث لط ائرة دولة أجنبية تحلق فوق التراب الجزائري القيام بالتحقيق من طرف السلطة الوطنية المؤهلة.
وفي حالة وقوع الحادث في منطقة يكون الدخول إليها محددا أو ممنوعا، تتخذ السلطة الوطنية المؤهلة الإجراءات المناسبة لنقل الطائرة إلى أماكن أخرى يكون الدخول إليها مرخصا به.
المادة 20
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت طائرة الدولة الأجنبية المرخص لها بالتحليق فوق التراب الوطني محل فعل تدخل غير مشروع فوق أو على التراب الجزائري، فإنه ينبغي للسلطة الوطنية المؤهلة تنفيذ مخطط الأمن.
يحدد مضمون مخطط الأمن المنصوص عليه أعلاه، وإجراءاته وكذا أساليبه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والداخلية، والنقل.
المادة 21
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تكون كل طائرة دولة أجنبية تق وم باختراق المج ال الجزائري أو التحليق فوقه دون الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم، مرغمة من قبل الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض على الهبوط بأقرب مطار توجد به الجمارك، أو بالمطار الأقرب عندما تتطلب الظروف ذلك.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-330 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض تقنية وتجارية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تقديم طلبات رخص تحليق طائرات الدولة الأجنبية مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.