امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةلاجل تأمين حماية الطفولة والمراهقة، يكلف وزير الشبيبة والرياضة باتخاذ جميع تدابير الحماية تجاه 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى - القصر الذين لم يتمموا ال 21 عاما من عمرهم والذين قد يشكلون الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى الامر رقم 39-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرح في 4 مارس سنة 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية والمراقبة بوزارة الشبيبة - والرياضة ووزارة السياحة ، من جراء أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على الاندماج الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة، بقصد اكمال المهمة المحددة في المادة الأولى أعلاه بتأسيس وتسيير المؤسسات والمصالح التالية :
- المراكز التخصصية لاعادة التربية
- المراكز التخصصية للحماية مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة.
المادة 3
فتح المادةتعد المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة.
وتقوم بمهامها طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي النموذجي المحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبالتعاون مع لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
المادة 4
فتح المادةلا يحق لغير قاضى الاحداث والجهات القضائية الخاصة بالاحداث بالامر بالترتيب النهائي أو المؤقت في المراكز والمصالح المذكورة أعلاه بيد أنه يجوز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال أن يأمر بوضع الاحداث فيها لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فيتعين على مدير المؤسسة عندئذ رفع الامر فورا الى قاضي الاحداث للبت فيه .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز في أي حال مدة ستة أشهر عمليات الايواء المؤقت والمحددة في المادة 455 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمتمم والمعدل بالامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمواد 5 و 6 و 7 و 8 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةكل مقرر بالايواء النهائي يجب أن يكون مسبقا بتحقيق اجتماعي متمم من مصلحة الملاحظة والتربية في وسط مفتوح أو بتقرير الملاحظة في مركز داخلي أو وسط مفتوح
المادة 7
فتح المادةيمارس رئيس مصالح الولاية المكلف بالشبيبة مراقبة دائمة على جميع المؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر سواء كان على الصعيد البيداغوجي أو الاداري
الفصل الثاني — المراكز التخصصية لاعادة التربية
المادة 8
فتح المادةتعد المراكز التخصصية لاعادة التربية، مؤسسات داخليه مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 18 عاما من عمرهم بقصد اعادة تربيتهم والذين كانوا موضوع احد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .
ولا تختص المراكز التخصصية لاعادة التربية بقبول الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا
المادة 9
فتح المادةان المراكز التخصصية لاعادة التربية تشتمل على المصالح التالية، أو حسب الاحوال على بعض هذه المصالح :
مصلحة الملاحظة ،
- مصلحة اعادة التربية ، مصلحة العلاج البعدى .
المادة 10
فتح المادةتقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وحركة التشوشات التي يتعرض لها وذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوك الحدث وبواسطة مختلف الفحوص والتحقيقات .
لا يمكن أن تقل الاقامة فى مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر ولا يجوز ان تزيد على 6 أشهر .
وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير مشفوع باقتراح يتضمن التدبير النهائى الى قاضى الاحداث المختص .
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة اعادة التربية بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد اعادة دمجه الاجتماعي وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية.
وتوضع النشاطات العائدة بالنفع لكل حدث قصد توفير العمل التربوى الملائم له .
المادة 12
فتح المادةيجوز لمصلحة العلاج البعدى المكلفة بالدمج الاجتماعي للاحداث، أن تشرع في ترتيبهم الخارجي بانتظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية اعادة تربيتهم وبعد أخذ رأى لجنة العمل التربوي المشار اليها فى المادة 3 أعلاه ..
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 13
فتح المادةتعد المراكز التخصصية للحماية مؤسسات داخلية مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 21 عاما من عمرهم بقصد تربيتهم وحمايتهم والذين كانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و II من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ولا تختص المراكز التخصصية للحماية بقبول الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا .
المادة 14
فتح المادةيجوز لهذه المراكز أن تقبل علاوة على ذلك، الاحداث الذين سبق وضعهم في المراكز التخصصية لاعادة التربية والذين استفادوا من تدبير ايوائهم للعلاج البعدى.
المادة 15
فتح المادةتشتمل المراكز التخصصية للحماية على المصالح التالية أو حسب الاحوال، على بعض منها :
- - مصلحة الملاحظة مصلحة التربية
- مصلحة العلاج البعدى •
المادة 16
فتح المادةتقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وامكانياته وأهليته بواسطة الملاحظة المباشرة لسلوكه وذلك عن طريق الفحوص والتحقيقات المختلفة . 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1395 ه ولا يمكن أن تقل الاقامة في مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر وان تزيد على 6 أشهر .
وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير الى قاضي الاحداث المختص مشفوعا باقتراح يرمى لابقائه أو لاتخاذ تدبير انفع له
المادة 17
فتح المادةتكلف مصلحة التدبير بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد دمجه الاجتماعي، وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من طرف الوزارات المعنية. وأن التكوين المدرسي والمهني يمكن أن يتم خارج المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةتبحث مصلحة العلاج البعدى عن جميع الحلول التي تسمح بالدمج الاجتماعي للاحداث القادمين من مصلحة للتربية أو من مركز متخصص لاعادة التربية ويبت قاضي الاحداث المختص في نقل الحدث بناء على اقتراح مدير المؤسسة المعنية.
الفصل الرابع — مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
المادة 19
فتح المادةتعد مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح مصالح تابعة للولاية، تأخذ على عاتقها الاحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة. ويكون هؤلاء الاحداث من الشبان الجانحين أو الشبان ذوى الخطر الخلقي أو خطر الاندماج الاجتماعي ويجوز لمصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة لاعادة التربية والمراكز المتخصصة للحماية في العمل التربوي للعلاج البعدى وتقوم فضلا عن ذلك بجميع الابحاث والاعمال ضمن اطار الوقاية من عدم تكيف الاحداث .
ويمكن ان تضم قسما للمشورة التوجيهية والتربوية وقسما للاستقبال والفرز.
المادة 20
فتح المادةتكلف مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح بالسهر على سلامة الاوضاع المادية والمعنوية لحياة الاحداث المعهد بهم اليها، وذلك بابقائهم على وضعهم الاعتيادي من العيش.
ويراقبون على وجه الخصوص صحة الاحداث وتربيتهم وعملهم وحسن استخدام أوقات فراغهم •
المادة 21
فتح المادةيقوم قسم المشورة التوجيهية والتربوية بمختلف الفحوص والتحقيقات للوقوف على شخصية الاحداث وذلك بقصد تحديد الطريقة الملائمة لاعادة التربية أو الترتيب
المادة 22
فتح المادةيوجه الاحداث الى هذا القسم بطلب قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاضعة بالاحداث أو المصالح المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 23
فتح المادةتكون مهمة قسم الاستقبال والفرز ايواء الأحداث وحمايتهم وتوجيههم لمدة لا تجاوز 3 أشهر والذين يعهد بهم اليه قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاصة بالاحداث .
المادة 24
فتح المادةتنشأ مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولاية ويمكن عند اللزوم أن يكون لمصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ملحقات بها ضمن الولاية المنشأة فيها .
الفصل الخامس — المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة
المادة 25
فتح المادةكلما اقتضت أوضاع المركز التخصصي لاعادة التربية والمركز التخصصي للحماية ومصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اعادة تجميعها، فإنه يجرى ضمها الى بعضها ضمن مؤسسة وحيدة تسمى «المركز المتعدد الخدمات الوقاية الشبيبة والعامل وفقا للمادة 3 من هذا الامر .
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 26
فتح المادةيصبح الحدث على عاتق مصلحة الملاحظة بمجرد وصوله الى هذه المؤسسة فاذا كان سبق له أن كان موضوع تقرير بالملاحظة، رتب مباشرة في مصلحة اعادة التربية أو التربية .
المادة 27
فتح المادةيوضع ملف لكل حدث، ويتضمن هذا الملف التعليمات المتعلقة بحالته المدنية وسلوكه وصحته وثقافته وتكوينه المهنى وعلاقاته بعائلته وعند الاقتضاء مرتبه .
المادة 28
فتح المادةيوجه في نهاية فترة الملاحظة تقرير عن سلوك الحدث، يتضمن التدابير المقترحة بشأن التكلف بخدمته التربوية فيبت القاضي نهائيا في حالة الحدث •
المادة 29
فتح المادةيوجه مدير المؤسسة القائمة باعادة تربية الاحداث أو تربيتهم أو علاجهم البعدى كل نصف سنة الى قضاء الاحداث الذي أمر بالتدبير المتخذ، تقريرا يتضمن تطور حالة كل حدث عهد به الى المؤسسة .
المادة 30
فتح المادةيجوز للجهة القضائية المختصة بعد مراجعة التقرير المشار اليه سابقا والاقتراحات التي يشتمل عليها اتخاذ كل تدبير اضافي لفائدة الحدث وذلك عملا بالمادتين 482 و 486 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 13 من الامر رقم 22-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
المادة 31
فتح المادةيوجه مدير المؤسسة كل شهر الى قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوى تقريرا عن وضع وسائل عمل المركز فيحيل القاضي التقرير المذكور الى الوالى المديرية المكلفة بالشبيبة بعد التأشير عليه ..
المادة 32
فتح المادةلا يجوز لمدير المؤسسة الذي عهد بالحدث اليها أن يتحرر من حراسة هذا الاخير ..
الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية بيد أنه يقدم تقريرا دون ابطاء الى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، لاستحالة حراسة الحدث وذلك :
- اما لأن قدرة المركز لا تسمح بقبول الحدث .
- واما اذا كان الحدث ذا قصور بدني أو عقلي ..
المادة 33
فتح المادةيجب على مدير المؤسسة القائمة بحراسة الحدث أن يعلم فورا قاضي الاحداث المختص عن جميع الافعال المؤدية لتعديل وضع الحدث ولا سيما في حالة مرضه أو وضعه في المستشفى أو شفائه أو هربه أو وفاته
المادة 34
فتح المادةيجب على مدير المؤسسة أن يعلم القاضي المختص عن انقضاء مدة تدبير الايواء وذلك قبل شهر واحد من انقضاء المدة المذكورة، وذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأيه المسبب ورأى لجنة العمل التربوى المشار اليها فى المادة 3 أعلاه بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة ذلك التدبير .
المادة 35
فتح المادةيجوز للاحداث الموضوعين في المؤسسة أن يستفيدوا من اذن بالخروج لمدة 3 أيام أو أكثر، يمنح من طرف قاضى الاحداث بناء على طلب والديهم أو الوصى الشرعي وبعد أخذ رأى مدير المؤسسة .
ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح بصفة استثنائية أذنا بالخروج لمدة 3 أيام بمناسبة وفاة أو حدث عائلي .
المادة 36
فتح المادةيجوز منح الاحداث عطلة سنوية لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز 45 يوما خلال فترة الصيف من طرف مدير المؤسسة وذلك بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى المشار اليها في المادة 3 أعلاه •
المادة 37
فتح المادةيبقى الاحداث الذين لم يمكنهم الاستفادة من أذون بالخروج أو من العطل تحت تبعة مدير المؤسسة الذي يخصص نهم مساكن في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية
المادة 38
فتح المادةيمكن أن يوضع الحدث الذى كان موضوع ايواء نهائي خارجا عن المؤسسة، بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى ليمارس نشاطا مدرسيا أو مهنيا. وفي هذه الحالة يجوز ايواؤه من طرف صاحب عمله في نفس المؤسسة أو لدى الغير وعند الاقتضاء، يحرر عقد بالتمهين طبقا للتشريع الجاري به العمل على ثلاث نسخ وعلى ورقة بدون دمغة وبدون نفقات.
و تحفظ نسخة منه لدى المؤسسة وتسلم الثانية للحدث والثالثة لصاحب العمل .
و ترسل نسخة من عقد التمهين من طرف مدير المؤسسة الى قاضى الاحداث المختص ويجب أن يتضمن العقد مبلغ الاجر المؤدى للحدث
المادة 39
فتح المادةان والد أو والدة الحدث أو الوصي عليه أو صاحب عمله أو أي شخص آخر آلت له حراسته وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 38 أعلاه، يعدون مسؤولين مدنيا عن الحدث خلال مدة حراسته .
للجمهورية الجزائرية 1093
المادة 40
فتح المادةيمارس مدير المؤسسة المراقبة الدائمة على اعادة تربية الحدث وأوضاع حياته ونشاطه المهني أو المدرسي .
ويسهر على تنفيذ اشتراطات التمهين والعمل من طرف صاحب العمل .
ويخبر لجنة العمل التربوى عن تطور تكوين الحدث
المادة 41
فتح المادةيمكن أن تكون نفقات الصيانة والتربية في المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة على عاتق الوالدين أو الوصى.
ويحدد مبلغ حصة المساهمة في هذه الحالة بموجب مقرر الايواء ويحصل الفائدة الخزينة .
وان المنح العائلية والمنح المختلفة التي يستحقها الحدث تؤدى في جميع الاحوال مباشرة من الهيئة المدنية الى المؤسسة المكلفة بالحدث، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 491 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 15 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
المادة 42
فتح المادةيساهم الاحداث المأجورون الذين تأخذهم على عاتقها مصلحة العلاج البعدي بنفقات الصيانة وذلك بأدائهم خمس مرتبهم الصافى لفائدة الخزينة العمومية .
المادة 43
فتح المادةتتحمل المؤسسة نفقات الاحداث عند حصولهم على الاذن بالخروج أو على العطلة
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 44
فتح المادةتحدد الانظمة الداخلية للمؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر بموجب قرارات تصدر عن وزير الشبيبة والرياضة
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66 – 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز التخصصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث
المادة 46
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1395 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 15-12
« 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، - أحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، - المواد 249 (فقرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-165
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-329
مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-263
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-263 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قائمتي المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-205
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-202
مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-466
مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية. 33 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-86
مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المتخصصة في إعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-437
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-315
مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الوطنية الجزائرية للمياه الصالحة للشرب والتطهير " . 1266
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-58
مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
-
مرسوم رقم 87-258
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
-
مرسوم رقم 87-261
مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868
-
مرسوم رقم 86-124
مرسوم رقم 86 124 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن أحداث مركز متخصص في اعادة التربية. 753
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 78-163
مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660
-
مرسوم رقم 76-100
مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكفلة بحماية الطفولة والمراهقة . - 730
-
مرسوم رقم 76-101
مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 وحماية الطفولة والمراهقة . 731
-
مرسوم رقم 75-115
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.