أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة الأولى
فتح المادةيمنح معاش الضحايا الالغام المتفجرة ولذوى حقوقها، وذلك ضمن الشروط المحددة فيما يلى.
المادة 2
فتح المادةيعتبر كضحايا الالغام المتفجرة الاشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجراح ابتداء من تاريخ 5 يوليو سنة 1962 وذلك من جراء انفجار الالغام المزروعة خلال حرب التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةيترتب الحق في المعاش عن الاصابات المؤدية للعجز أو العاهة، والناجمة من الرضوض الحاصلة بانفجار لغم، شريطة أن يكون معدل العجز مساويا ل 20 % على الاقل .
المادة 4
فتح المادةيستفيد من أحكام المادة 3 أعلاه، الاشخاص البالغون من العمر 14 عاما على الاقل يوم الحادث، ويؤجل الانتفاع من المعاش بالنسبة للولد الذي يقل عمره عن 14 عاما •
أُلغي بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
المادة 5
فتح المادةتقع البينة على من أدعى حول أثر الرابطة السببية بين الحادث والعجر •
المادة 6
فتح المادةيحدد المعاش ب 3.600 دج سنويا للعجز البالغ معدله 100 % . أما معدلات العجز فتحدد على تدرج يبلغ مقدراه من 20 % الى 100 % وعلى أساس 5 % لكل درجة .
المادة 7
فتح المادةيسرى على تحديد معدل العجز، جدول الاسعار التوجيهي المستعمل لقدماء المجاهدين بالنسبة للمستفيدين من أحكام هذا الامر
المادة 8
فتح المادةيضاف لمعاش العجز زيادة سنوية قدرها 480 دج لكل ولد بالغ أقل من 18 سنة من عمره، والى 21 من العمر بالنسبة للاولاد الذين يزاولون الدراسة، ويستمر فيها دون النظر لحدود سن بالنسبة للاولاد المصابين بعجز دائم لا يجوز في أي حال أن تتعدى الزيادة 100 % من المعاش الاساسي
المادة 9
فتح المادةاذا توفى العاجز خفض المعاش الى 50 % ودفع إلى أرملته. فاذا تعددت الارامل وزع المعاش بينهن •
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة العاجز، 75 % من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100 ٪، بغض النظر عن المعاش الاصلي.
وفي حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الأولى أعلاه"
المادة 10
فتح المادةتبقى الزيادة المخصصة للاولاد والمنصوص عليها في المادة 8 أعلاه سارية وتؤدى للارملة فى حالة وفاة العاجز.
أما اذا تزوجت الارملة أو توفيت، فتدفع الزيادة للوصى.
المادة 11
فتح المادةاذا تزوجت أرملة العاجز، فقدت حقها نهائيا في المعاش
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تحتفظ أرملة أو أرامل العاجز بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج".
المادة 12
فتح المادةان اجهزة التبديل واللوازم التي لا بد منها بالنسبة للعاهة المتولدة من الحادث تمنح مجانا للعاجزين المستفيدين من المعاش بعنوان هذا الامر .
المادة 13
فتح المادةتستفيد أرملة الشخص الذي مات ضحية انفجار لغم، من معاش سنوى قدره 1800 دج، واذا تعددت الارامل، وزع هذا المعاش بينهن 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1394 ه
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
المادة 14
فتح المادةيضاف لمعاش الارملة المنصوص عليه في المادة السابقة زيادة خاصة بالاولاد وذلك ضمن نفس الشروط المذكورة في المادة 8 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةاذا تزوجت الارملة أو توفيت، تدفع الزيادة الخاصة بالاولاد للوصى .
المادة 16
فتح المادةاذا تزوجت أرملة من مات ضحية انفجار لغم، فقدت نهائيا حقها في المعاش .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
المادة 17
فتح المادةيتناول كل من أصول الاشخاص المتوفين من ضحايا انفجار الالغام منحة سنوية قدرها 360 دج ويعتبر من أصول الضحايا أب وأم الضحية .
المادة 18
فتح المادةلا يستحق المخصص المنصوص عليه في المادة السابقة أصول من مات ضحية انفجار الألغام وهو دون ال 14 سنة ..
المادة 19
فتح المادةيجب ايداع طلبات منح المعاشات خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وتقبل الطلبات خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ الحادث، بالنسبة للحوادث الواقعة بعد تاريخ النشر المذكور .
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء بموجب نصوص لاحقة .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 .
هواري بومدين :
مراسيم، قرارات، مقررات ? وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-19
« تلغى المادتان 4 و 16 والفقرة 2 من المادة 13 من الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح المعاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-258
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
-
مرسوم رقم 88-175
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
-
قانون رقم 88-19
قانون رقم 88-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني. 1028
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 76-82
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.