مرسوم رقم 65-137 65 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 533
المادة الأولى
فتح المادةلكي يمكن ترتيب العجزة ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، فان بيع التبغ أصبح خاضعا لرخصة
المادة 2
فتح المادةتحدث 2500 رخصة لبيع التبغ والكبريت في مجموع أنحاء القطر الجزائري
المادة 3
فتح المادةينتفع من هذه الرخص : 534 الجريدة الرسمية أ قدماء المجاهدين المصابين فى الحرب بعجز تفوق نسبته الخمسين بالمائة .
ب المحكوم عليهم سابقا بالاعدام لمشاركتهم فى كفاح التحرير الوطني ج أرامل الشهداء اللواتي تفوق أعمارهن الثلاثين عاما ومتكفلات بثلاثة أولاد قاصرين .
د قدماء المجاهدين الذين تفوق أعمارهم الاربعين عاما ومتكفلون بأربعة أولاد قاصرين .
المادة 4
فتح المادةان اقتراحات منح الرخص المعدة من قبل اللجان العمالية لترتيب قدماء المجاهدين والمصادق عليها من قبل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء المجاهدين المادة ه : ان المنتفعين برخص استغلال بيع التبغ يبقون خاضعين للالتزامات القانونية والنظامية الخاصة بالتجارة والضرائب والتسجيل والطابع والاكرية والاعباء
المادة 6
فتح المادةكل منتفع من رخصة لا يخضع لهذه الالتزامات المختلفة يستهدف للعقوبات التي قد تصل لحد سحب الرخصة ويسرى ذلك على حالة سؤ التصرف بالرخصة .
المادة 7
فتح المادةتحدد بموجب قرارات تصدر فيما بعد كيفية توزيع رخص التبغ وطرق استغلالها
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 67-169
مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.