مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . 1205
المادة الأولى
فتح المادةيقوم وزير المجاهدين ، في اطار تجسيم أهداف الميثاق الوطني وأحكام الدستور في أطار التشاور ، بتطبيق السياسة الوطنية في مجالات :
- حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وترقيتهم الاجتماعية ذات الاولوية ، تحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية - والمادية،
- المساهمة الفعالة للمجاهدين في حياة الامة السياسية والاقتصادية والثقافية، المحافظة على القيم الدائمة لثورة أول - نوفمبر و تخليدها .
المادة 2
فتح المادةولتأدية المهمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يكلف وزير المجاهدين باعداد التنظيم الخاص بالمجاهدين وذوى الحقوق من أهلهم، وتنفيذه ومراقبة ذلك في الميادين التالية :
مراقبة صفة العضو في جيش التحرير - الوطني ، أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، معاشات العجز ومعاشات ذوى الحقوق، - دمجهم في الحياة العملية وترقيتهم ،
- الاولوية في العمل، الاولوية فى التداريب التي تمكن المجاهدين - من اتمام تكوينهم الثقافي والسياسي،
- - اعادة الترتيب والاولوية في الترقية التسهيلات الممنوحة في ميادين السكن - والبناء والنقل والصحة والاستقبال،
- التكوين والتأهيل الاوليان لابناء الشهداء.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين بالمهام المذكورة أدناه، مساهمة في المحافظة على ذكريات كفاح التحرير الوطنى، حتى تصل الاجيال القادمة سليمة و تعطى ثمارها الدروس الوطنية والثورية لهذه الفترة المجيدة، وفي كل ما يتصل بكفاح التحرير الوطني :
تكوين المحفوظات وجمع الوثائق والاشياء - التاريخية احصاء الاماكن والمواقع التي لها علاقة - بكفاح التحرير وصيانتها، الاشراف على متاحف المجاهد،
- المساهمة، ضمن التنظيم، في مراقبة ما ينتج للتعريف بكفاح التحرير الوطني .
وكذا كل عمل يرمى الى الهدف نفسه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المجاهد بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين في اطار الاعمال 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المنصوص عليها في المواد السابقة، بالسهر على تطبيق الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذت لصالح المجاهدين وذوى حقوقهم .
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة له .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-112
« تلغى أحكام المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1979 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-112
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
-
مرسوم رقم 87-150
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
مرسوم رقم 85-125
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
-
مرسوم رقم 83-431
مرسوم رقم 83 431 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1865
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 79-209
مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.