مرسوم رقم 79-208 ملغى

مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . 1205

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-112

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1979 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-112

    مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720

  • مرسوم رقم 87-150

    مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135

  • مرسوم رقم 86-287

    مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025

  • مرسوم رقم 85-125

    مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704

  • مرسوم رقم 83-431

    مرسوم رقم 83 431 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1865

  • مرسوم رقم 81-382

    مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889

  • مرسوم رقم 81-381

    مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884

  • مرسوم رقم 79-209

    مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.