مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين في كل ولاية.
المادة 2
فتح المادةتتألف كل لجنة للولاية كما يلى :
الوالي، رئيسا المدير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، نائب رئيس مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية.
نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، منسق مجلس الولاية لقدماء المجاهدين.
عضوان من جمعية قدماء المجاهدين.
وفي امكان اللجنة ان تدعو أي شخص يساعدها في اعمالها .
المادة 3
فتح المادةتجتمع لجنة الولاية مرة واحدة في كل شهر بناء على دعوة من رئيسها .
يتولى كتابة اللجنة نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية .
المادة 4
فتح المادةتكلف لجنة الولاية بإعادة ترتيب قدماء المجاهدين عن طريق التوظيف ولا سيما توزيع الرخص والمقروض . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه وهي تقوم بمراقبة العمل والتكوين المهني في جميع القطاعات وتسهر على حسن تطبيق الاحكام المتخذة في صالح قدماء المجاهدين .
كما تعطى للجنة الوطنية جميع الاستعلامات والوثائق والاخبار التي ترى فيها مساعدة لعملها.
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة الولاية بوضع جدول خاص للاستخدام على مستوى المديرية المكلفة بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى للولاية يسمح بوضع ملاحظات مثبتة :
I للعدد العام لقدماء المجاهدين الساكنين في الولاية - المعنية، 2 لعدد قدماء المجاهدين العاطلين، - 3 الأماكن الشاغرة والمهيأة للعمل في الولاية والتي يمكن ان - تفيد قدماء المجاهدين من التنظيم الجاري به العمل، -4 للعمليات المنجزة لفائدة قدماء المجاهدين.
المادة 6
فتح المادةيتخذ الوالى عند الاقتضاء جميع الاجراءات اللازمة للادراج الحقيقي القدماء المجاهدين في الحياة العملية وترقيتهم.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 66-303 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق باللجان العمالية المكلفة بترتيب قدماء المجاهدين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150
« في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء - لجنة وطنية لترتيب وترقية قدماء المجاهدين المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان ولائية لترتيب وترقية قدماء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 50-67
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 64-238
- مرسوم رقم 66-164
- مرسوم رقم 666-303
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 73-53
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-117
مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 487
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 488
-
مرسوم رقم 87-150
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 24 فبراير سنة 1980 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة «الطاكسيات» 430
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.