مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التنظيم الادارى والمالي للمراكز التخصصية لحماية الطفولة والمراهقة المحدثة بموجب الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، بموجب أحكام هذا المرسوم .
كل مركز يسمى فيما يلى بكلمة «مؤسسة» .
الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 2
فتح المادةيتولى ادارة المؤسسة مجلس للادارة ويقوم على تسييره مدير للمؤسسة .
المادة 3
فتح المادةيتألف مجلس الادارة كما يلى :
مدير أو نائب مدير مكلف بالشبيبة في الولاية التي تكون المؤسسة منشأة فيها، رئيسا ، مفتش الشبيبة والرياضة المكلف بحماية الطفولة والمراهقة في الولاية المعنية ، رئيس المجلس الشعبي البلدى للمكان الذي تكون المؤسسة منشأة فيه ، قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوي للمؤسسة ، قرب رئيسي للمؤسسة يعين لمدة سنتين قابلة للتجديد من مدير الولاية المكلف بالشبيبة ، ممثلان المستخدمى الادارة والخدمة وممثلان للمستخدمين التربويين ينتخبم زملاؤهم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يحضر مداولات مجلس الادارة مدير المؤسسة والعون المحاسب بصفة استشارية ويتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة .
المادة 4
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بطلب الرئيس وذلك مرتين على الاقل في السنة .
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 ويمكن كذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب رئيسه ومدير المؤسسة او اغلبية اعضاء مجلس الادارة
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة ان يتداول قانونا الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب وانقضت مدة ثمانية أيام على ذلك، جاز للمجلس أن يجتمع من جديد دون حاجة لشرط اكتمال النصاب بالنسبة للاجتماع الثاني وتدرج محاضر جلسات مجلس الادارة على سجل خاص مرقم وموقع عليه ويكون محفوضا في المؤسسة .
وتوقع المحاضر من طرف الرئيس وكاتب مجلس الادارة و توجه نسخة من المداولات والاشغال، خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الى وزير الشبيبة والرياضة. وتصدر المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
المادة 6
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يلى :
طريقة ادارة أملاك المؤسسة ومواردها ،
- التهيئات والتصليحات الكبرى والتخريبات ، الشراءات والتصرفات والمبادلات العقارية ، الميزانيات وحسابات المؤسسة، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالمدخولات والنفقات ، التموينات والصفقات الداخلة في اطار ميزانية المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا ، جميع المسائل المرفوعة اليه من طرف مدير المؤسسة أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة، ماعدا المسائل الخاضعة لاختصاصات لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المذكور أعلاه •
المادة 7
فتح المادةتخضع مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانية للمصادقة الصريحة من وزير الشبية والرياضة ووزير المالية.
واذا لم تصدق الميزانية في بدء السنة المالية المعنية، جاز للمؤسسة السير في حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانية السنة المالية السابقة وتصبح المداولات الاخرى قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من احالتها لوزير الوصاية الا اذا عارض هذا الاخير فيها وأوقف المصادقة عليها. وفي هذه الحالة تتخذ مداولات جديدة مع مراعاة الملاحظات المقررة. ثم ترفع المداولات ضمن نفس الاجراءات الخاصة بالمصادقة
المادة 8
فتح المادةيعد المدير رئيسا للمؤسسة، وهو يمثلها أمام العدالة وفى جميع أعمال حياتها المدنية .
وهو يتولى تنفيذ المداولات الصادرة عن مجلس الادارة ، ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى المؤسسة |
- ويتخذ جميع التدابير التي لا بد منها لانتظام عمل المؤسسة ،
- ويحضر الميزانيات ويقدمها لمجلس الادارة وكذلك الحسابات المالية التي يعدها العون المحاسب .
يبرم الصفقات أو العقود في اطار التنظيم الجارى به العمل - يسلم سندات قبض الحقوق الثابتة لفائدة المؤسسة ويعمل على ضمانها من العون المحاسب ، يلتزم بالنفقات ويتولى تصفيتها والامر بها ضمن حدود الاعتمادات المخصصة قانونا •
المادة 9
فتح المادةيعين المدير من قبل وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح مدير الشبيبة، طبقا لأحكام القوانين الاساسية لموظفى الشبيبة والرياضة وذلك عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 10
فتح المادةيتولى العون المحاسب مسك المحررات الحسابية وادارة النقود تحت مسؤولية المدير، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 11
فتح المادةيعين العون المحاسب اما من وزير الشبيبة والرياضة من بين المعتمدين أو المعتمدين الفرعيين أو المساعدين في المصالح الاجتماعية لوزارة الشبيبة والرياضة واما من وزير المالية من بين موظفيه المتخصصين .
المادة 12
فتح المادةيكون العون المحاسب لوحده مكلفا بمدخولات ونفقات المؤسسة والقيام بجميع الاعمال الضرورية لضمان حفظ أملاك المؤسسة وأثاثها وعقاراتها ...
وهو يمسك تحت مسؤولية المدير محاسبة المؤسسة في الشكل الادارى وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 13
فتح المادةتنقسم ميزانية كل مؤسسة الى عنوانين للمدخولات والنفقات. وكل عنوان مقسم الى فصول ومواد .
المادة 14
فتح المادةتشتمل المدخولات على ما يلى :
اعانات السير والتجهيز الممنوحة من الدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة ، تحصيلات المنح العائلية والمخصصات المختلفة التي - يستحقها الحدث والمنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احدات المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، الهبات والوصايا ، جميع الموارد الاخرى والتي قد تتعلق بسير المؤسسة . -
المادة 15
فتح المادةتشتمل النفقات على جميع نفقات سير وتجهيز المؤسسة في حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانياتها .
المادة 16
فتح المادةتقيد الارصدة الواجب تحصيلها أو دفعها عند قفل السنة المالية في الميزانية الاضافية للسنة المالية والتي 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه توضع وتحقق ويصادق عليها وفقا لنفس الشروط المتعلقة بالميزانية الابتدائية .
المادة 17
فتح المادةيوضع خلال الشهر التالى لقفل السنة المالية المعنية ما يلى :
- الحساب الاداري ،
- حساب التسيير ،
- كشف الارصدة الواجب تحصيلها أو دفعها، كشف الارصدة التي لم يصدر بعد أمر بصرفها، - كشف بأوامر الدفع الصادرة والتي لم تدفع عند قفل | السنة المالية .
المطبعة الرسمية : 2 2 2 2 13 شارع تعد هذه الوثائق، ما عدا الحساب الادارى الذي يعده المدير، من طرف العون المحاسب وتوقع من هذا الاخير ومن المدير .
المادة 18
فتح المادةتخضع المؤسسة بالنسبة لمادة الصفقات العمومية لاحكام الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتولى مراقب مالى متابعة التسيير المالي للمؤسسة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-69
« يلغى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة في وزارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-165
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لحماية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 72-3
- أمر رقم 75-64
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 68-374
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-165
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-58
مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
-
مرسوم رقم 87-261
مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868
-
مرسوم رقم 86-124
مرسوم رقم 86 124 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن أحداث مركز متخصص في اعادة التربية. 753
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.