مرسوم رقم 73-171 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم. 1214
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تعاونيات تحت اسم « تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم »
المادة 2
فتح المادةتوضع تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم تحت وصاية وزارة قدماء المجاهدين .
المادة 3
فتح المادةتقسم تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم على ثلاثة | اصناف :
I - الخدمة والصيانة
2 - الانتاج،
3 - الاستهلاك .
المادة 4
فتح المادةتستهدف تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، دمج المجاهدين وذوى حقوقهم. ويمكنها في حالة الضرورة ومن أجل التسيير الحسن الاستعانة بكل شخص مؤهل أو اختصاصي .
المادة 5
فتح المادةان تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، هي شركات مدنية ذات اشخاص ورؤوس اموال قابلة للتغيير.
المادة 6
فتح المادةتحدث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم أو يرخص بها بقرار يصدر عن وزير قدماء المجاهدين. كما يجرى حلها او سحب ترخيصها على غرار ذلك ...
المادة 7
فتح المادةيعين مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم بموجب مقرر يصدر عن وزير قدماء المجاهدين.
المادة 8
فتح المادةيحدد تسيير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم وتنظيمها الادارى والمالي في قوانينها الاساسية ، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية الشعبية و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | سنة 1973.
الاشتراكي للمؤسسات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجرائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-137
« يلغى المرسوم رقم 73-171 المؤرخ . فى أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات للمجاهدين وذوى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-32
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 72-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 83-137
مرسوم رقم 83-137 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق. 581
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال . 951
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو 596
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لصنع الشكولاتة والحلويات 595
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.