مرسوم رقم 73-171 ملغى

مرسوم رقم 73-171 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم. 1214

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-137

    « يلغى المرسوم رقم 73-171 المؤرخ . فى أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات للمجاهدين وذوى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 83-137

    مرسوم رقم 83-137 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق. 581

  • مرسوم رقم 81-381

    مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال . 951

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو 596

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لصنع الشكولاتة والحلويات 595

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.