مرسوم رقم 65-139 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص سيارات أجرة تاكسي ) . 535
المادة الأولى
فتح المادةتلزم الرخصة لاستغلال كل تصريف للمشروبات ، كالمقاهي والخمارة والحانة والمقصف الخ ....
المادة 2
فتح المادةيعاد النظر في جميع الرخص الممنوحة قبل 31 غشت سنة 1963
المادة 3
فتح المادةيحصر منح كل رخصة بالاشخاص التالية : 1 العاجز من جراء الحرب والتي تتجاوز درجة عجزه الخمسين بالمائة 2 المحكوم عليه سابقا بالاعدام لاشتراكه في كفاح التحرير الوطني الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
- المجاهد السابق الذى يتجاوز الاربعين عاما من العمر ومتكفل باربعة أولاد قاصرين .
4 - أرملة الشهيد التي يتجاوز عمرها الثلاثين عاما ومتكفلة بثلاثة أولاد قاصرين .
المادة 4
فتح المادةان تصريف المشروبات المذكورة بالمادة الأولى يترتب على صنفين :
الصنف أ : المؤسسات التي يتجاوز مدخولها الشهري 30000 د ج الصنف ب : المؤسسات الاخرى .
المادة ه : تقوم لجنة عمالية يرأسها المندوب الوطني للحزب وتتألف من :
عامل العمالة ، مدير الضرائب ، المندوب العمالي للمعاشات ممثل جمعية قدماء المجاهدين .
ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
بأعداد ترتيب درجة تصريف المشروبات في كل سنة وفقا للمالة ؟
المادة 6
فتح المادةيؤسس نوعان من الرخصة: رخصة مشتركة ورخصة بسيطة . يخضع استغلال بيع المشروبات التابع للصنف ا - للرخصة المشتركة .
المادة 7
فتح المادةان اقتراحات منع الرخصة التي تعدها اللجان العمالية لترتيب قدماء المجاهدين والمصادق عليها من قبل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء .
المجاهدين
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير التجارة ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 63-485
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 65-252
مرسوم رقم 65-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة يتضمن تنظيم منح الرخص خاصة بمحلات بيع المشروبات • 1186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.