مرسوم رقم 65-140 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص بيع المشروبات 534
المادة الأولى
فتح المادةان رخص استغلال كل سيارة تستعمل للنقل بالاجرة والنقل الخصوصي للاشخاص او البضائع المسماة « تاكسي » هي اجبارية وهى غير قابلة للتصرف
المادة 2
فتح المادةيعاد النظر في جميع الرخص الممنوحة قبل 31 غشت سنة 1963
المادة 3
فتح المادةأن منح كل رخصة ( تاكسي » محصور ب : 1 العاجزين من جراء الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم الخمسين بالمائة ، 2 – المحكوم عليه سابقا بالاعدام لمشاركته في كفاح التحرير الوطني ،
3 - المجاهد السابق الذي يتجاوز عمره الاربعين عاما ومتكفل بأربعة أولاد قاصرين ،
- أرملة شهيد يفوق عمرها الثلاثين عاما ومتكفلة بثلاثة أولاد قاصرين .
المادة 4
فتح المادةيجرى اعادة النظر فى الرخص من قبل اللجنة العمالية للترتيب برئاسة المندوب الوطني للحزب المادة ه : ان اقتراحات منح رخصة ( تاكسي » التي تعدها اللجان العمالية للترتيب والتي يصادق عليها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء المجاهدين
المادة 6
فتح المادةان المنتفعين من رخصة تاكسي» يبقون خاضعين للنظم المتعلقة بالسير الخاص بالمسافرين وتنسيق وسائل النقل
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 63-485
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 65-251
مرسوم رقم 65-251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة بسيارات الاجرة « تاكسي » . 1178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.