أمر رقم 75-65 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بحماية أخلاق الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيستطيع الوالي دون المساس بتطبيق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل اصدار قرار بمنع دخول الاحداث البالغ منهم 18 سنة الى أى مؤسسة مهما | كانت شروط الدخول اليها - تقدم تسليات وعروضا في حالة ما اذا كان لهذه التسليات والعروض أو التردد على هذه المؤسسة، تأثير ضار بأخلاق الشباب .
وتحدد فيما بعد الشروط التي يتم ضمنها الاشهار المخصص | لقرار الوالي، وكذلك بقية كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 2
فتح المادةيمكن للوالى غلق المؤسسة لمدة 6 شهور في حالة خرق المنع المنصوص عليه في المادة الاولى وذلك قصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة.
ويعاقب على خرق قرار الغلق بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 2000 الى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 3
فتح المادةكل شخص يسير مؤسسة ممنوعة عن الاحداث البالغ سنهم 18 سنة تطبيقا للمادة الأولى من هذا الامر ولم يقم بنشر المنع ضمن الشروط المنصوص عليها يعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهر وبغرامة من 400 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 4
فتح المادةكل شخص يسير مؤسسة ممنوعة على الاحداث البالغ سنهم 18 سنة تطبيقا للمادة الاولى من هذا الامر ويسمح بدخول قاصر يبلغ سنه 18 سنة إلى هذه المؤسسة، يعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهر وبغرامة من 400 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
وفي حالة العود يمكن أن تصل العقوبة الى شهرين والغرامة الى 2000 دج •
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام المادة السابقة علاوة على ذلك على كل شخص مكلف بمراقبة دخول احداث يبلغ سنهم 18 سنة الى مؤسسة ممنوعة تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها أعلاه، يسمح لقاصر يبلغ سنه 18 سنة بالدخول الى هذه المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.