مرسوم رقم 80 19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 145
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية التعليم الاساسى بمايلي :
- المساهمة في الدراسات العامة الجارية في ميدان التعليم، قصد الاصلاح الشامل للمنظومة | المدرسية،
- تطبيق نظام المدرسة الاساسية،
- المحافظة على التماسك والتنسيق في مختلف مراحل التعليم الاساسى، وعلى تكامل الاعمال التربوية والثقافية والتربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة،
- تنظيم السنة المدرسية والعطل، مع | المديريات المعنية الأخرى، الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التعليم الاساسي وسيرها،
- تنشيط هذه المؤسسات ومراقبة نشاطها، وضع المواقيت والمناهج والبرامج، و توزيعها، تجديد المحتويات تبعا لمتطلبات المدرسة الاساسية، ا التنظيم المدرسي،
- ربط العلاقة الضرورية بين المدرسة والمحيط،
- تنشيط البحث في ميدان التعليم الاساسي، لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وتنشيط الهياكل .
وتقوم زيادة على ذلك، بتطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى والتعليم التحضيري، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
أ المديرية الفرعية للتنظيم والتشريع المدرسي، وتكلف بمايلي :
التنشيط والمراقبة التربوية، والتشريع - وتنظيم الحياة المدرسية،
- تطبيق المواقيت والمناهج والبرامج المقررة بمؤسسات التعليم الاساسي والمدارس الاساسية الخاصة .
ب - المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج، وتكلف بمايلي :
- وضع المناهج التعليمية والمواقيت والبرامج الرسمية للمؤسسات المذكورة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التعليم الثانوى بمايلي :
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ; 147
- المشاركة في الدراسات العامة الجارية في ميدان التعليم، لاقامة الاصلاح الشامل للمنظومة المدرسية، اقامة اصلاح التعليم الثانوى العام والتقني - التطوير المنسجم للتعليم الثانوى، تبعا
- لمستلزمات اصلاح التعليم وما تقتضيه الاحتياجات الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات - التعليم الثانوى العام والتقني، وبسيرها، تنشيط أعمال هذه المؤسسات ومراقبتها، - وضع المواقيت والمناهج والبرامج و توزيعها، تجديد المحتويات تبعا لمستلزمات اصلاح - التعليم الثانوى،
- التنظيم المدرسي، انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة - والمحيط، تنشيط البحث في ميدان التعليم الثانوى - لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وتنشيط الهياكل، كما تتولى تطوير التعليم الثانوى العام - والتقني التخصصي .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى العام وتكلف بمايلي :
التنظيم والتشريع المدرسي في مؤسسات - التعليم العام، التنشيط والمراقبة التربوية في هذه - المؤسسات، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لها، وتطبيق ذلك ب المديرية الفرعية للتعليم الثانوى التقنى ، وتكلف بمايلي :
- التنظيم والتشريع المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوى التقني،
- التنشيط والمراقبة التربوية في هذه المؤسسات، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لها، وتطبيق ذلك .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-117 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التكوين بمايلي :
المشاركة في الدراسات العامة الخاصة
- بتكوين الموظفين المعلمين والاداريين قصد وضع سياسة شاملة تلبى مستلزمات المنظومة التربوية، وضع نظام للتكوين الاولى المستمر، يستهدف مجموع الموظفين المعلمين والاداريين في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية قصد اعدادهم للوظيفة وتحسين مستواهم وترقيتهم،
- تأمين التماسك والتنسيق في مختلف مراحل التكوين الأولى، المستمر والمتواصل، وتأمين التكامل في الانشطة المبرمجة وفي الدورات التدريبية بالخارج، اجراء الدراسات العامة التي تتعلق بتنظيم - مؤسسات التكوين الاولى وسيرها، وبسير الانشطة الجارية أثناء الوظيفة وضع المناهج والمواقيت وبرامج التكوين من جميع جوانبه، وتوزيعها، التنظيم الخاص بهذا التكوين، وتنشيطه
- ومراقبته، تجديد المناهج والمحتويات تبعا لتطوير - - المنظومة التربوية،
- المساهمة في انتاج الوثائق التربوية وتوفيرها، للموظفين المعلمين والاداريين في التكوين وفي العمل، 148 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
- انشاء العلاقات الضرورية بين مؤسسات التكوين والمدرسة والمحيط،
- تنشيط البحث فى ميدان تكوين الموظفين للمساهمة في تطوير العمل التربوى وتطوير المنظومة .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكوين الأولى للمعلمين وتكلف بمايلي :
- التنظيم والتشريع في مؤسسات التكوين الاولى للمعلمين، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيق ذلك،
- تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها التربوية .
ب - المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين الاداريين ، وتكلف بمايلي :
التنظيم والتشريع المتعلقين بمؤسسات التكوين الاولى لموظفى الادارة، وضع وتطبيق المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيق ذلك، تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها - التربوية ..
ج - المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتوثيق التربوى، وتكلف بمايلي :
- التنظيم والتشريع المتعلقين بالدورات التدريبية الخاصة بترسيم الموظفين المعلمين والاداريين ورفع مستواياتهم وتداريبهم، وضع المناهج والفترات والبرامج المقررة لذلك،
- تنشيط العمليات المبرمجة ومراقبتها التربوية التنشيط والمساهمة في الانتاج والتوثيق التربويين .
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية بمايلي :
- تطبيق سياسة التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية والترويح التربوي، في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة | التربية الدراسات العامة المتعلقة بتنمية الانشطة
- الثقافية والتربية البدنية والرياضية والترويح التربوى، وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
- اقامة العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط،
- ترقية البحث في ميدان النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وخلق الحيوية في الهياكل .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والترويج التربوى، وتكلف بمايلي :
- دراسة التربية الفنية والترويح التربوى بالمؤسسات المدرسية، وتطوير ذلك ومراقبته، وضع المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الثقافية والتربوية، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية
- تطوير المبادلات الثقافية بين التلاميذ والمؤسسات، خاصة من خلال الجمعيات والاندية المدرسية .
ب - المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية وتكلف بمايلي :
دراسة وتطوير التربية البدنية والرياضيه بالمؤسسات المدرسية، وتطوير ذلك ومراقبته، الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 وضع المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، تطوير المبادلات والمنافسات ذات الطابع - الرياضي بين التلاميذ والمؤسسات ، خاصة من خلال الجمعيات والاندية المدرسية، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بمايلي :
وضع برنامج عام لمختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتأمين سيره السليم عن طريق التنظيم الدقيق والمراقبة الشديدة،
- اجراء الدراسات المتعلقة بتطبيق نظام للامتحانات يتماشى مع المعطيات التربوية الحديثة ويستجيب لمتطلبات اصلاح المنظومة التربوية وضع سياسة للتوجيه تراعى فيها استعدادات التلاميذ ومتطلبات التنمية، وذلك بالاتصال مع عالم الشغل والمحيط الاجتماعي التربوى،
- تطبيق سياسة التوجيه المدرسي والمهني
- دراسة المهن ومناصب العمل تبعا للوسط الاجتماعي المهني وضع نظام لتقييم ومراقبة المعلومات المدرسية والبرامج والمناهج المطبقة أو التجريبية في مؤسسات التعليم والتكوين،
- تأمين الارتباط الدائم بين المدرسة والأولياء والمربين والمحيط .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية وتكلف بمايلي :
التنظيم والاعداد التقنى للامتحانات والمسابقات المدرسية
- اعداد المراكز الخاصة بهذه الامتحانات والمسابقات، المحافظة على سرية الاختبارات - وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح،
- تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها والمحافظة عليها على الصعيد الوطني .
ب - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية وتكلف بمايلي :
- التنظيم والاعداد التقني للامتحانات والمسابقات ذات الطابع المهني والتربوى،
- تهيئة المراكز التي تجري فيها هذه الامتحانات والمسابقات المحافظة على سرية الاختبارات - وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح، تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها - والمحافظة عليها، على الصعيد الوطني .
ج - المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني وتكلف بمايلي :
جمع الوثائق الضرورية التي تتعلق بالمهن، والنظام الوطني للتكوين، ومناصب العمل المتوفرة في عالم الشغل، تأمين الاعلام الضروري عن طريق الوسائل - الملائمة، لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على الامكانيات الموجودة في هذا الميدان
- دراسة توجيه التلاميذ تبعا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية تنظيم اختبارات ذات طابع نفساني تربوى في - هذا الصدد، القيام بالاتصالات الضرورية مع عالم الشغل والهياكل الاجتماعية التربوية، لتسهيل اندماج التلاميذ فيها، 150 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
- اجراء دراسات في علم الامتحانات والابحاث الضرورية التي تستهدف ضبط نظام حديث لتقييم المعلومات المدرسية وبرامج التعليم والتكوين ومناهجها .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط والاحصاء بمايلي :
- اجراء الدراسات العامة التي تتعلق بوضع مخطط للتنمية التربوية فى اطار المخطط الوطني للتنمية،
- اجراء الدراسات التي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لتطوير المنظومة التربوية،
- تأمين التماسك والتنسيق بين مختلف مخططات التنمية في مجال التربية بالاتصال مع المصالح المختصة بالوزارة ومع الهيئات المعنية، وضع منهجية للاحصاء والتحقيقات والسبر، ونظام للاستغلال والتحليل،
- ضبط المقاييس الخاصة بوضع الخريطة المدرسية، 一つ ربط العلاقة بين المدرسة والمحيط، تشجيع البحث في ميدان التخطيط والاحصاء للاسهام في تطوير التربية، وضع الوثائق العامة تحت تصرف المصالح والموظفين، وضع منهج لحفظ الوثائق والمحفوظات، وضع نظام لطبع «النشرات الرسمية»
و نشرها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط وتكلف بمايلي :
تطبيق مخطط للتنمية التربوية ودراسة - حالة تقدمه، ووضع اقتراحات الضبط عند الحاجة، تنشيط البرامج القطاعية لتطوير التربية - ومراقبتها، وضع الخريطة المدرسية تبعا لخصوصية كل جهة،
- تنشيط التطبيق المتعلق بالخرائط المدرسية الجهوية المختلفة، ومراقبة ذلك .
ب المديرية الفرعية 1 للاحصاء وتكلف بمايلي :
- اجراء التحقيقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية،
- اجراء التحقيقات الاحصائية الدورية تنظيم العمليات الخاصة بجمع المعلومات - الرقمية،
- تحليل المعطيات المحصل عليها وصياغتها.
ج المديرية الفرعية للوثائق والنشر وتكلف بمايلي :
- جمع الوثائق والمحفوظات التي تساعد في أشغال المصالح والموظفين التابعين لوزارة التربية وحفظها، وضع مذكرات ، التلخيص، الوثائقي،
- مسك فهرس وسجل يتعلقان بالوثائق والمحفوظات، طبع النشرة الرسمية» و «نشرات النصوص الادارية والتنظيمية» للمصالح المختلفة في الادارة المركزية، ونشرها .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الموظفين بمايلي :
المساهمة في وضع سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المعلمين والاداريين وتسييرهم تبعا لمتطلبات اصلاح المنظومة ، التربوية، وضع السياسة الخاصة بتوظيف موظفى وزارة التربية، وادارتهم وتسييرهم، اجراء الدراسات العامة في ميدان النصوص - التنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظيفن الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 تأمين التماسك والتنسيق في الاعمال
- المختلفة التي تتعلق بادارة الوسائل البشرية وتسييرها، في كافة المستويات
- تعيين المعلمين وموظفي الادارة وتسييرهم في مصالح وزارة التربية والمؤسسات والدواوين الموضوعة تحت اشرافها، مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين، -
- خلق العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط،
- تطوير البحث في مجال الادارة وتسيير الموظفين، خاصة بتقنيات التسيير الآلى، قصد المساهمة في تطوير العمل التربوي وتجديد النظام .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للمعلمين وتكلف بمايلي : - توظيف وتسيير المعلمين الجزائريين الذين - تكلف بهم، والمعلمين الاجانب ، في اطار التعاون أو القانون العام،
- تشارك زيادة على ذلك في وضع القوانين الاساسية لهؤلاء الموظفين تصفية المعاشات وقضايا التقاعد الخاصة - بالموظفين المعنيين أو ذوى حقوقهم .
المادة و : تكلف مديرية المالية والوسائل بمايلي :
- - دراسة مكونات الميزانية وضع ميزانية التسيير،
- المساهمة في وضع ميزانية التجهيز ن تزويد الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية بالوسائل المالية
- مراقبة صرف الاعتمادات وضع الوسائل الضرورية تحت تصرف المصالح، تسيير المبانى وتأمين صيانتها وصيانة المعدات وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية وتكلف بما يلى :
- تحضير الميزانية العامة للتسيير والتجهيز ومراقبتها ، مراقبة الالتزامات الخاصة بالصرف. - ب المديرية الفرعية للموظفين الاداريين وتكلف | ب المديرية الفرعية للمحاسبة وتكلف بمايلي : - بمايلي :
توظيف الموظفين الاداريين الذين تكلف - بهم، وتسييرهم، مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين | - الاداريين تشارك زيادة على ذلك في وضع القوانين - الاساسية لهؤلاء الموظفين .
ج - المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد ، وتكلف بمايلي : -' معالجة قضايا المنازعات
- تسيير الصندوق المركزي،
- التصفية والامر وصرف النفقات، لا سيما دفع المرتبات التي يقوم بتصفيتها مركز الحسابات التابع للوزارة .
ج -- المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وتكلف بمايلي :
- مراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالي، توزيع اعتمادات الاعانة وتقدير كيفيات استعمالها . 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه د المديرية الفرعية للوسائل وتكلف بمايلي :
- - تنظيم تزويد مصالح الوزارة بما يلزم المكاتب من الادوات والاثاث
- تأمين صيانة المعدات والاموال المخصصة لسير المصالح المركزية للوزارة، تسيير حظيرة السيارات
- تسيير المبانى والمؤسسات المدرسية والتكوينية ومصالح الاسكان ومراكز الاستقبال الموضوعة تحت مسؤوليتها،
- تنظيم عمليات الشحن والسفر والسهر على حسن سيرها ..
المادة 10
فتح المادةمديرية البناء والتجهيز المدرسي و تكلف بما يلي :
وضع المقاييس التربوية والمعمارية الخاصة بالمؤسسات والتجهيزات المناسبة لها، اعداد الوثائق التقنية والإدارية والنصوص التنظيمية التي تتعلق با برام صفقات التجهيز و تعديلها ومراقبتها،
- مي مراقبة العمليات الخاصة بالتجهيز الاول للمؤسسات بمختلف المعدات، بما في ذلك الاثاث والاجهزة العلمية والتعليمية ، والسمعية البصرية . - وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبناءات المدرسية وتكلف يمايلي :
- دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز المباني واعدادها،
- متابعة تقدم الاشغال ومراقبتها، تسديد الكشوف المالية بعد مراجعتها . | ب المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي وتكلف بمايلي :
- دراسة المعايير والشروط الخاصة بانجاز التجهيزات والاثاث
- متابعة العمليات الادارية والتقنية الخاصة بالتجهيز، تسديد الكشوف المالية بعد مراجعتها.
المادة II : مديرية الخدمات الاجتماعية وتكلف بمايلي :
وضع سياسة تضمن للاطفال الخدمات الضرورية في مجالات منح التعليم والادوات المدرسية والنقل، والتغذية، والمساعدة الطبية والوقاية الصحية،
- تنظيم خدمات اجتماعية مخصصة لموظفى وزارة التربية، خر النظر في الإمكانيات الخاصة بتقديم - المساعدة للموظفين المحتاجين،
- تنشيط التعاونيات المدرسية والخدمات التعاونية، ومراقبتها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للمنح وتكلف بمايلي :
تطبيق السياسة المقررة في مجال تقديم المنح لتلاميذ المؤسسات المدرسية وضع المقاييس الخاصة بالمنح وتحديدها،
- السهر على تطبيق السلطات الجهوية لهذه المقاييس .
ب - المديرية الفرعية للتغذية المدرسية وتكلف بما يلي :
- تنظيم التغذية والتسيير والمراقبة في المطاعم المدرسية، الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153
- السعى، بالتعاون مع المعلمين في تعليم التلاميذ عادات غذائية حسنة، اضفاء المعنى التربوي على الخدمات - المقدمة في هذا المجال .
ج - المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية وتكلف بمايلي :
تطوير الانشطة الخاصة بالصحة المدرسية - والنقل والاسكان وأمن التلاميد ومساعدتهم التربوية وضع سياسة للراحة والاستجمام، خاصة عن طريق المخيمات الصيفية تحديد الاحتياجات والمشاركة في تعميم - الخدمة الصحية، تنشيط الخدمات الاجتماعية المخصصة - لموظفى وزارة التربية، وتطويرها،
- دراسة امكانيات منح الموظفين المحتاجين الاعانة أو الاسعاف، بالاتفاق مع المصالح المعنية
المادة الأولى
فتح المادةمديرية المبادلات والتعاون وتكلف بمايلي :
دراسة امكانيات التعاون والتبادل مع الخارج - ، وذلك بالاتصال مع الوزارات والمصالح المعنية، تحديد كيفيات تنفيذ الاتفاقيات المبرمة - بين الجزائر والبلدان الاجنبية تأمين العلاقات مع المنظمات الدولية - المتخصصة وتنشيطها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
ا المديرية الفرعية للمبادلات والعلاقات العامة وتكلف بمايلي :
- المساهمة في وضع الاتفاقيات وبرامج التبادل الثقافي في الخارج، والسهر على تطبيقها، التحضير المادي لبرامج القامة الوقود - الاجنبية في الجزائر والبعثات الجزائرية في الخارج، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية تنظيم العلاقات العامة والتشريفات بوزارة التربية .
ب ب المديرية الفرعية للتعاون الدولي وتكلف بمايلي :
وضع برامج المساعدة التقنية، مع مصالح الوزارة، ومناقشتها مع المنظمات المعنية،
- ربط علاقة وزارة التربية بالمؤسسات الدولية والجهوية المتخصصة كاليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو)، والمكتب الدولى للتربية وصندوق الأمم المتحدة لاغاثة الطفولة ولجنة منظمة الوحدة الافريقية للتربية والثقافة، وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، المشاركة في تنشيط اللجنة الوطنية - لليونسكو واللجنة الدائمة لوزارات التربية في بلدان المغرب العربي، وذلك بالاتصال مع وزارة | الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيحدد التنظيم المفصل للمديريات الفرعية بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنه 1980 . الشاذلي بن جديد 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-117
« هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، ولاسيما المادة 3 من المرسوم رقم 80-19 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-94
مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613
-
مرسوم رقم 80-20
مرسوم رقم 80 20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . 154
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.