مرسوم رقم 80-19 معدَّل

مرسوم رقم 80 19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 145

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-117 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-19

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-117

    « هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، ولاسيما المادة 3 من المرسوم رقم 80-19 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 81-94

    مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613

  • مرسوم رقم 80-20

    مرسوم رقم 80 20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . 154

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.