مرسوم رقم 79-125 ملغى

مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-125

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-193

    « يلغى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ - في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة . المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 81-193

    مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتقنين . 405

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنمية . 405

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج والتوزيع. 405

  • مرسوم رقم 80-157

    مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1299

  • مرسوم رقم 79-126

    مرسوم رقم 79-126 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم . 675 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 676

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.