مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى ، تحت سلطة كاتب الدولة بمساعدة الامين العام :
- مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الانتاج والتوزيع ،
- مديرية التنظيم والتقنين ،
- مديرية التخطيط والتنمية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف الأمين العام بتنشيط الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة وتنسيقها ومراقبتها
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الادارة العامة | في اعداد الوسائل اللازمة لسير الادارة المركزية | والهيئات التابعة لكتابة الدولة، وهي مكلفة بما يأتي :
تسيير موظفى كتابة الدولة ومتابعة مهن العمال المعنيين وتطبيق القانون الأساسي الخاص بهم ، ولا سيما المسجلين البحريين في الصيد البحرى ، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
- ربط العلاقة مع الهيئات ذات الطابع المهني أو الاجتماعي في القطاع ، اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز لكتابة الدولة والهيئات التابعة لها، وتنفيذها ومراقبتها، تسيير برامج ومؤسسات التكوين .
وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :
- - المديرية الفرعية للموظفين ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة .
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الانتاج والتوزيع في توجيه الأنشطة التابعة للقطاع وتطويرها ومراقبتها ، وهي مكلفة بما يأتي :
- تعبئة الوسائل الملائمة لتحسين الانتاج كما وكيفاً ، تحديد تقنيات الصيد البحرى الأكثر ملاءمة لاستغلال مصادر الصيد البحرى استغلالا حسنا، و نشرها ومتابعة العمل بها ، تطوير صناعات الصيد البحرى المتصلة بنشاط هذا القطاع والمتمثلة في التحويل والتصبير والتعليب وصناعة أدوات الصيد البحرى وأجهزته، وصيانة الأجهزة ووسائل الانتاج المرتبطة بها 6
- 6 متابعة تطوير وتسيير المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية للصيد البحري ، الداخلة في صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى وتقوية شبكة التوزيع وأنشطتها الملحقة .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للانتاج والوسائل ، المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري -
- المديرية الفرعية للتوزيع
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية التنظيم والتقنين في ملاءمة الهياكل وطرق العمل الاقتصادية في القطاع ، لمتطلبات التنمية وضرورة ايجاد تسيير حسن وتحضير كل ما يهم الصيد البحرى من تشريع اذا لزم الأمر ، وخاصة تشريع شرطة الصيد البحرى، والمحافظة على مصادره، واستغلالها، وممارسة المهن الخاصة بالقطاع والعلاقات الدولية في هذا الميدان ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، وهي مكلفة بما يأتي :
تنظيم القطاع وسير نشاطه لحفز انتاجيته - وفعاليتها ، تشجيع انشاء الهياكل والتجمعات الضرورية لتحسين تنظيم المهن في هذا القطاع .
القضايا المالية وتموين الوحدات . - وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادى ، المديرية الفرعية للتقنين العام ، -
- المديرية الفرعية للتمويل والتموين •
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية التخطيط والتنمية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتطبيقها في هذا القطاع انطلاقا من أعمال التحليل الاقتصادي والتقديرات والتوجيه والاستخلاص، وهى مكلفة بما يأتي :
تصميم مختلف البرامج المتعلقة بالقطاع والمرتبطة بنشاطه ، وتنفيذها ، تنسيق نتائج ذلك ومراقبته وجمع المعلومات الاحصائية وتحليلها وتوزيعها ، تصميم برامج التكوين والبحث التطبيقي في هذا القطاع ومتابعة ذلك 6 تقييم مصادر الثروة البحرية ومستوى استغلالها وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتوجيه والبحث ، - المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل - الاقتصادي .
المادة 7
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك يصدره وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى .
المادة 8
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 81-193
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- مرسوم رقم 80-157
- قرار (1979)
- + 1 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-193
« يلغى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ - في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة . المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 81-193
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتقنين . 405
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنمية . 405
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج والتوزيع. 405
-
مرسوم رقم 80-157
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1299
-
مرسوم رقم 79-126
مرسوم رقم 79-126 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم . 675 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 676
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.