مرسوم رقم 79 143 مؤرخ في 23 شوال فهرس الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل ، دائرة القليعة ، ولاية عام 1399 البليدة . 962 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال الخامسة والعشرين للثورة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية لتحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لثورة اول نوفمبر 1954 - تجرى هذه الاحتفالات يوم أول نوفمبر سنة 1979 في كامل التراب الوطني
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الاول كما يلى :
وزير الاعلام والثقافة وزير السياحة،
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- المسؤول عن قسم الاتصالات بالتنظيمات الحزبية، الامين العام لوزارة الداخلية، المدير العام للامن الوطني - مدير الدرك الوطني، مدير الأمن العسكري، المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية، - مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية .
المادة 3
فتح المادةتمثل اللجنة على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية تشمل المحافظ الوطني للحزب والوالي ورئيس القطاع العسكرى ورئيس المجلس الشعبي للولاية .
المادة 4
فتح المادةيمكن لكل من اللجنة الوطنية واللجان الولائية لاداء مهامها، أن تطلب مساعدة كل الادارات والمصالح العمومية التي ترى من اللائق الاستعانة بها وكذا كل شخص من شأنه أن يساعدها .
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بتحضير ميزانية خاصة لتغطية كل النفقات التي تترتب عن تنظيم الحفلات والمهرجانات .
المادة 6
فتح المادةرئيس اللجنة هو الأمر بصرف هذه الميزانية .
ويمكن أن يفوض هذه المهمة لاى عضو يكلفه بذلك .
المادة 7
فتح المادةيرخص للأمر بالصرف الخاص باللجنة أن يعقد صفقات بالتراضي، معفاة من أخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية المشتركة للصفقات، وذلك طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .
المادة 8
فتح المادةيلحق مراقب مالي بالأمر بصرف ميزانية اللجنة الوطنية للقيام بالتأشير على النفقات الملتزم بها بعنوان تحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتخصم هذه النفقات من الباب 34 – 46 من ميزانية رئاسة الجمهورية .. 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه ينحصر تدخل المراقب المالي في مراقبة موجودات الميزانية التابعة للباب المنصوص عليه أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيكون الموظفون الذين تحتاج اليهم اللجنة الوطنية واللجان الولائية، الملحقون بهاء على كلفة الوزارات والمصالح العمومية التي ينتمون اليها .
وهذه الكلفة تخصم من باب نفقات التنقل من ميزانية الوزارات والمصالح العمومية المعنية .
المادة 10
فتح المادةان مدة توظيف الموظفين المنصوص عليهم في المادة و أعلاه، تحددها اللجنة الوطنية، ولا يمكن مع ذلك أن تزيد على شهر .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
- قانون رقم 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.