مرسوم رقم 79-121 ملغى

مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-83

    « يلغى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ | في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 | السعيد بن عبد الله بصفته نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية بوزارة العدل، وذلك بناء على طلبه . وزارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم رقم 81-83

    مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552

  • مرسوم رقم 80-153

    مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية . 1104

  • مرسوم رقم 80-155

    مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري

  • مرسوم رقم 80-154

    مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891

  • مرسوم رقم 80-156

    مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بشهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك . 975

  • مرسوم رقم 79-122

    مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، وشروط ذلك . 978

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.