مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير النقل، في اطار تحقيق الاهداف المحددة في الميثاق الوطني، السياسة الوطنية في ميدان النقل والارصاد الجوية، ويطبقها، ويسهر على ذلك .
ويقدم لهذا الغرض وطبقا لأهداف التنمية الوطنية ، أى اقتراح يتعلق باختيار الاستراتيجيات الشاملة بشأن أنواع صفقات النقل المختلفة لتلبية مطالب النقل في أحسن الظروف من حيث الأسعار ونوعية الخدمات في سبيل الاقتصاد الوطني .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير النقل ، في اطار المهمة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، باعداد الأنظمة التى يخضع لها نشاط القطاع ، وتنفيذها ومراقبة تطبيقها في الميادين التالية :
أ ميدان النقل على السكك الحديدية :
- شروط بناء شبكة الطرق الحديدية و تجديدها وتوسيعها ، بعد أخذ رأى وزير الأشغال العمومية ،
- شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشآت ووسائل الامن الخاص بنقل البضائع والمسافرين ،
ب - ميدان النقل البرى :
أنشطة نقل البضائع والمسافرين ، - أنشطة النقل الدولي ، ولا سيما عبور - التراب الوطني ،
- نطاق تدخل مؤسسات النقل الحضرى ، نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة (الطاكسيات) .
ج - ميدان المرور :
- الاختصاصات التقنية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بالسيارات ، مع الوزير المعنى ، الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات في اطار التشريع الجارى به العمل .
- شروط سياقة سيارات نقل البضائع والمسافرين ، كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات - وشروطها ،
- شروط واجراءات منح رخص السياقة والاذن بنزول السيارات إلى الطريق 6 وسيرها ، و
- الاطار العام لتنظيم الوقاية في الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع الوزير المعنى .
- شروط وضع اشارات المرور وكيفياتها 6 بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية في اطار التنظيم الجاري به العمل د ميدان النقل البحرى ، وطبقا للتشريع الجارى به العمل :
أنشطة النقل البحرى الخاصة بالسفن - الوطنية وتنظيم الانشطة والمصالح الملحقة، ولا سيما : استئجار السفن وتأجيرها ز 6 والسحب البحرى والايداع وقيادة السفن والسمسرة البحرية وشحن البضائع وانزالها ، والتنظيف العادي الخاص بالصيانة. وباتفاق مع الوزير المعنى.
التموين والحزن في عنابر السمن والعبور .
ه ميدان الملاحة البحرية :
- المقاييس التقنية الخاصة بأمن السفن وحماية الأرواح البشرية في البحر، والبضائع المنقولة ، باستثناء الاشارات البحرية والحماية وشرطة الأملاك العمومية البحرية المينائية ، القانون الأساسي للسفن . - الكيفيات الخاصة بالملاحة البحرية - وتنظيمها ، شروط أهلية المسجلين البحريين وكفاءاتهم، وخصائص التكوين وممارسة المهام على ظهور السفن ، وعند الاقتضاء القانون الأساسي لرجال البحر ، مع الوزراء المعنيين
- ميدان النقل الجوى ، وطبقا للتشريع الجاري به العمل :
- - التدابير المتعلقة بترقيم الطائرات المدنية واستغلالها التقنى ، وقابليتها للملاحة ، التدابير الخاصة بتأهيل الموظفين الملاحين و موظفى الصيانة التقنية للطائرات ، انشطة المصالح والنقل والعمل الجوى ، - ولا سيما : الاستئجار والتأجير وأنشطة الشحن والتفريغ . وبالاتفاق مع الوزير المعنى ، التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور .
- ميدان الملاحة الجوية ، وفي اطار التشريع الجاري به العمل :
شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال - الجوى الوطنى والمجالات الجوية المخولة لها بموجب الاتفاقات الدولية التي تبرمها الجزائر ، شروط سير الطائرات المدنية في الجو وفي - الأرض ، التدابير الرامية الى احترام المقاييس التقنية والامن ، المتعلقة بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني • 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه
ح - ميدان الارصاد الجوية ، وطبقا للتشريع الجارى به العمل :
- - كيفيات جمع معطيات الارصاد الجوية ، بالتنسيق مع الوزارات التي تستعملها وتحليلها ونشرها واستعمالها .
- شروط تجانس أجهزة الارصاد الجوية وتقنين اجراءات استغلالها
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير النقل بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية بما يأتي :
- - اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنشطة الداخلة ضمن صلاحياته ، والمشاركة في المفاوضات الخاصة بها وتنفيذها .
- تمثيل قطاع النقل فى المؤسسات الدولية التي تدرس قضايا داخلة في صلاحيات الوزير ، والتي تعد الجزائر عضوا فيها .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير النقل باعداد مخطط النقل وتطبيقه • ولهذا الغرض يحدد :
- المخطط الرئيسي للمنشآت الأساسية للنقل بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية وفى اطار مخطط الأعمار الأقليمي اذا لزم ذلك ، وبعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين .
أهداف انتاج القطاع حسب أنواع النقل . - الاستثمار في وسائل النقل تبعا لاستثمار - القطاعات الأخرى خاصة .
- الاستثمار في وسائل الارصاد الجوية وضمان تنفيذ مخطط الاستثمار في هذا الميدان طبقا للتشريع الجارى به العمل •
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير النقل بعنوان هذه المهمة ، بما يأتي : | أ - فى ميدان المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية :
وضع الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق ، والانجاز بمساعدة وزير الأشغال العمومية .
- تأمين انجاز طوق السكك الحديدية وتجديدها أو توسيعها ، ومراقبتها بالتعاون مع وزير الأشغال العمومية .
ب في ميدان المنشآت الأساسية الخاصة بالموانىء والمطارات :
وضع الدراسات النظرية العامة ودراسات قابلية التحقيق بالتعاون مع وزير الأشغال العمومية .
- المساهمة في الانجاز مع وزير الأشغال العمومية .
يعلمه وزير الأشغال العمومية بتطور الأشغال .
ج - في ميدان المنشآت الأساسية البرية : , -, المساهمة فى الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق مع وزير الأشغال العمومية .
ويعلمه وزير الأشغال العمومية بما ينجز في ميدان المنشآت الأساسية البرية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير النقل في ميدان التجهيزات المقامة فى المنشآت الأساسية المعدة لاستغلال أنواع النقل ، بالاجراءات الخاصة بانشائها وتجديدها وتوسيعها ، بالنسبة لكل أنواع النقل التي تدخل في صلاحياته
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير النقل بتحديد شروط تسيير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والموانىء والمطارات اللازمة لنشاط النقل .
- استغلال التجهيزات المقامة على المنشآت الاساسية اللازمة لنشاط النقل .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
- صيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية والمنشآت الأساسية للموانيء والمطارات .
- صيانة التجهيزات المقامة فى المنشآت الأساسية بجميع الميادين تسيير وصيانة وتجديد كل الوسائل المادية للمؤسسات والهيئات التي تقوم بنشاط النقل العمومى فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير النقل لأداء مهمته واكتساب الوسائل البشرية اللازمة بما يأتي :
تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في ميدان النقل والارصاد الجوية ، طبقا للمقاييس الجارى بها العمل في هذا الميدان ، بالتعاون مع الوزراء المعنيين اذا اقتضى الأمر ، وفى اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين التي أقرتها الحكومة .
مراقبة تطبيق ذلك .
المادة 9
فتح المادةيوجه وزير النقل ويراقب العاملين العموميين أو الحواص فى ميدان النقل والارصاد الجوية يشرف على الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعه تحت سلطته
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك شروط التشاور والمشاركة وكيفياتهما ، بين وزيري النقل والأشغال العمومية من جهة ووزير النقل والوزراء الآخرين المعنيين اذا اقتضى الامر من جهة أخرى.
والتي حدد مجموعها بموجب الصلاحيات المحددة بهده الكيفية •
المادة 11
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 65 193 المؤرخ - في 22 يوليو سنة 1905 والمتعلق باحتصاصات وزارة البريد والمواصلات في ميدان النقل ، والمرسوم رقم 29766 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل اختصاصات النقل الى وزارة الدولة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-83
« يلغى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ | في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 | السعيد بن عبد الله بصفته نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية بوزارة العدل، وذلك بناء على طلبه . وزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 81-83
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
-
مرسوم رقم 80-153
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية . 1104
-
مرسوم رقم 80-155
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
-
مرسوم رقم 80-154
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
-
مرسوم رقم 80-156
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بشهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك . 975
-
مرسوم رقم 79-122
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، وشروط ذلك . 978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.