مرسوم رقم 80 174 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم . 1041
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الرى ستة مناصب المستشارين تقنيين وتسعة مناصب لمكلفين بمهمة قصد القيام بمهام خاصة .. 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةتوزع وظائفهم وفقا للمناصب الآتية :
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتتبع التنفيذ التقني لبرامج التنمية واستغلال المنشآت الاساسية للرى ،
- مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتتبع البرامج المالية والتجارية وتحليل العقود ،
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يدرس ويعد بالاتصال مع المصالح المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الرى، وكذلك النصوص التي تستشار فيها الوزارة ،
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالاتصالات مع الحزب والمجالس المنتخبة ، المطبعية الرسمية 21 و 2 و 23 شارع
- مستشار تقنى، يساعده مكلفان بمهمة، يكلف بالتنسيق الخارجي في ميدان المبادلات الدولية وبمساهمة القطاع في المحادثات مع الاطراف الاجنبية بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية ،
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالاعلام والصحافة والاشهار، ومساهمة القطاع فى الاسواق والمعارض ، مكلف بمهمة للاتصالات مع الوزارات المعنية - فيما يخص مشاكل التموين بالماء ، مكلف بمهمة، لمعالجة البريد وتتبع المهمات - في الخارج .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرى، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
- مرسوم رقم 70-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.