مرسوم رقم 80-52 ملغى

مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 328

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-263

    « أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 و بمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 83-430

    مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100

  • مرسوم رقم 82-489

    مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490

  • مرسوم رقم 81-389

    مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903

  • مرسوم رقم 81-78

    مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 284

  • مرسوم رقم 80-277

    مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739

  • مرسوم رقم 80-88

    مرسوم رقم 80-88 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام مدير الدراسات القانونية والادارية في 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن الوزارة الاولى . 505 0 ه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.