مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 328
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الصلاحيات والمهام والهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم أو المستعملين في ميدان التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار النصوص المتعلقة بكتابة الدولة للتخطيط والتهيئة العمرانية، الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
وتحل عبارتا : «وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية» و «وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 محل عبارتي : «كتابة الدولة للتخطيط و كاتب الدولة للتخطيط ، عند تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة بميدان التخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 تارخ عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-263
« أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 و بمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 83-430
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
-
مرسوم رقم 82-489
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
-
مرسوم رقم 81-389
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
-
مرسوم رقم 81-78
مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 284
-
مرسوم رقم 80-277
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
-
مرسوم رقم 80-88
مرسوم رقم 80-88 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام مدير الدراسات القانونية والادارية في 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن الوزارة الاولى . 505 0 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.