مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الرى 77
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابراهيم براهيمي وزيرا للرى .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق بتسيير وزارة الرى بالنيابة ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.