مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931
المادة الأولى
فتح المادةتحقيقا لتوجيهات الميثاق الوطني وطبقا لاحكام الدستور، يقترح وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويطبق التدابير الرامية لضمان تطبيق الثورة الزراعية وتطوير الانتاج الزراعي وترقية العالم الريفي .
و بهذه الصفة، وطبقا لاهداف التنمية الوطنية يحدد الوسائل والادوات الضرورية لاداء مهمته .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42 (ج.ر عدد 12 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع التي ضبطتها الهيئات السياسية الوطنية، يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالتنسيق مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تنفيذ السياسة الوطنية فيما يأتي :
- الثورة الزراعية ،
- تنمية الانتاج الزراعي ،
- ترقية العالم الريفي».
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، طبقا للمادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية :
- يحفظ الموارد الزراعية ويتولى استثمارها، بالاتصال مع الوزارات المعنية ، يشجع تحديث القطاع الفلاحي ويعمل على انسجام هياكله بغية زيادة الانتاج وتحسين ظروف استعمال الوسائل المتوفرة ، يضع التدابير الرامية لاعادة تقييم العمل الفلاحي التي توفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين الفلاحيين وترفع مستوى معيشتهم، ويسهر على تطبيق ذلك، يعمل على رفع المستوى التقني للمنتجين الفلاحيين عن طريق أعمال البحث والتكوين والتحسين وتعميم التوجيه ،
- يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية الى دمج القطاع الفلاحى فى مجهود التنمية الشامل ، يساهم بمعية الوزراء المعنيين، في مجهود ادماج القطاعات الاقتصادية، لتحقيق تنمية جهوية منسجمة ومتوازنة ، يساهم بمعية الوزراء المعنيين، في توفير ظروف الحياة العصرية بالمناطق الريفية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42 (ج.ر عدد 12 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال تطور الانتاج الزراعي، بالمهام التالية :
يعد برامج الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، وفق طاقات مختلف النواحي وخاصياتها، وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذها . 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه ينظم ويقيم عوامل الانتاج، لا سيما ما هو ضرورى منها لما يلى : . - الاخصاب والوقاية الصحية ، تغذية الماشية، بما في ذلك الموجودة في - مناطق السرح والرعي ،
- انجاب الاصناف وبذرها وغرسها .
يضع برامج تحسين الاصول الوراثية ويطبقها ،
- يطور انتاج البذور والغراس والمخصبات والمنجبات والاصول .
يحدد المعايير التقنية والصحية للهياكل القاعدية والتجهيزات الفلاحية، بغية تحديثها وتوسيعها، ويعد البرامج والمقاييس ويطبقها ، يضع ويطبق برنامج المكننة الذى يلبى ضرورات تكثيف الزراعة وتحديثها ، يعد ويطبق برامج الوقاية الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية ، يعد التنظيم في مجال استعمال عوامل الانتاج ويسهر على تطبيقه، لا سيما فيما يخص :
- - البذر والغراس ،
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية ،
- العتاد الزراعي .
بعد التنظيم التدجينى والصحى لتربية الدواجن والحيوانات ومنتجاتها وعوامل الانتاج الخاصة بها، ويسهر على تطبيق ذلك التنظيم ، يضع بالاتصال مع الوزراء المعنيين، فهرس عوامل الانتاج، والمنتجات البيطرية والصحة النباتية ويعمل على اقرارها ،
- يطور ويشجع جميع المظاهر التي من شأنها أن تحسن تنمية الانتاج الفلاحي، ويتولى رقابته التقنية ، يضع ويطبق بالاتصال مع الوزراء المعنيين التدابير الخاصة بمجال الصناعة الفلاحية التي تكفل جودة المنتجات الفلاحية ، ينفذ السياسة المتعلقة بمجال ضبط المنتجات الفلاحية ..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية في مجال تنظيم الهياكل التقنية والاقتصادية والادارية بالمهام التالية :
يضع ويحقق، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، اعادة تنظيم المساحات الفلاحية عن طريق :
ضم الاراضي الفلاحية ، تحديد أبعاد الوحدات الانتاجية وجعل تسييرها حكيماء يضع ويطبق اعادة تنظيم الهياكل التقنية والادارية وكذلك الهيئات المكلفة بتموين المزارعين بالمواد والخدمات الضرورية لتطوير الزراعة، قصد الزيادة في فعاليتها ، يوفر الظروف التي تسهل تصريف المنتجات الفلاحية وتوزيعها، ويسهر على تطبيق سياسة أسعار تشجع تنمية الانتاج الفلاحي وتناسب مصالح المنتجين والمستهلكين.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، فى مجال التعليم والتكوين المهني والتحسين، بما يأتي :
يحدد ويطبق، بمعية الوزراء المعنيين، الشروط الهادفة الى تزويد القطاع الفلاحي بالاطارات والتقنيين واليد العاملة الكفأة الضروريين لتنمية الفلاحة وتطويرها ، يعد ويطبق برامج التعليم والتكوين المهنى والتحسين ،
- يضع ويطبق المناهج التربوية الخاصة بالقطاع الفلاحى ويتولى تكوين المكونين .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال البحث الزراعي، طبقا للمخطط الوطني للبحث، بالمساهمة في وضع تطبيق برامج البحث الهادفة الى تحسين المنتجات الزراعية وتكثيفها، ويضطلع في هذا المضمار خاصة بمهمة اجراء الدراسات والابحاث والتجارب التي تمس الميادين التالية :
الانتاج الحيواني والنباتي بغية ضمان وقاية التراث السلالي الحيواني والنباتي ، الاساليب التقنولوجية لتكييف أو تجهيز - المنتجات الفلاحية ومشتقاتها وتحويلها،
- التقنيات الجديدة الفلاحية والوقائية الصحية للنباتات والحيوانات ،
- تقنيات استثمار المناطق القاحلة وشبه القاحلة .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال وقاية الاراضى الزراعية واستثمارها، بما يأتي :
يصمم أشغال التهيئة الريفية ويطبقها، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين قصد :
تصنيف الاراضي الزراعية ، وقايتها واستثمارها ، حصر الهياكل القاعدية وارسائها سواء اكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية.
- يشارك فى تنمية الرى الفلاحي وتطويره ، يضع برامج تطوير الرعي ويطبقها في المناطق السهبية ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم أشغال التهيئة المتعلقة يحفظ المراعي ومساحات الحلفاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42 (ج.ر عدد 12 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي
المادة 8
فتح المادةبغية تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7، يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بما يأتي :
يحدد وينجز جميع الدراسات والتحقيقات المتعلقة بمعرفة العالم الريفي على العموم والقطاع الفلاحي على الخصوص ، يعد المخططات الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي وتطبيقها بمعية الوزراء المعنيين،
- يشارك فى تطبيق سياسة القرض الفلاحي يساهم فى اعداد برامج استثمار المناطق الريفية وتجهيزها ، يحضر ويطبق، بمعية الوزراء المعنيين التدابير المتعلقة بمجال التشغيل والاسعار والمداخيل التي تهدف إلى تطوير الانتاج ورفع قيمة العمل الفلاحي ، يضع برامج التعميم الفلاحي ويطبقها .
المادة و : يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمكاتب المرتبطة بوزارته .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-42
« مؤرخ في 15 جمادى الأولى | مرسوم رقم 81 47-47 عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 على النحو | التالي : «المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-134
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321
-
مرسوم رقم 82-388
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
-
مرسوم رقم 80-159
مرسوم رقم 80-159 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 933
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.