قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
المادة الأولى
فتح المادةكل عقد يكون محله بناء سفينة للصيد البحرى أو شراءها أو بيعها أو تحويل ملكيتها، يجب أن يكون مكتوبا وخاضعا لموافقة كاتب الدولة للصيد البحرى، في اطار التنظيم الجارى به العمل، وذلك طبقا لاحكام المادة 92 من الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
وزيادة على ذلك، يخضع استيراد السفن الخاصة بالصيد البحرى، من قبل الخواص، لرخصة مسبقة تصدر عن كاتب الدولة للصيد البحرى، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 2
فتح المادةيصدر كاتب الدولة للصيد البحرى فى اطار التنظيم الجارى به العمل، الرخص المتعلقة با متلاك سفن الصيد البحرى، عن طريق الشراء أو البناء أو الاستيراد، تبعا لهياكل موانىء الربط المعنية، وموارد منطقة الصيد البحرى المقصودة، واحتياجات الاستهلاك المحلى وانواع الصيد البحرى الواجب تشجيعه .
المادة 3
فتح المادةكل سفينة يراد استيرادها، يجب ألا يمضى على تاريخ انشائها أكثر من 10 سنوات، وتمنح الأولوية للسفن الاكثر حداثة .
المادة 4
فتح المادةيجوز للاشخاص التابعين للاصناف التالية امتلاك سفينة للصيد البحري، في اطار الاحكا الاحكام المنصوص عليها في المواد 1 1 و 2 و 3 ر أعلاه : 1 المقيدون في جدول البحرية، حسب مفهوم المادة 384 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون البحرية، والذين يمارسون مهنة صياد سمك منذ خمس سنوات على الاقل، 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه 2 مجهز و السفن المرخصون، حسب مفهوم المادة 569 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون البحرية، عند نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في نطاق تجديد سفينتهم لدواعى الاصلاح فقط،
3 - المجاهدون الذين لم تجر اعادة ترتيبهم، -4 المغتربون العائدون نهائيا الى الجزائر.
بيد أنه على الراغبين فى الامتلاك، التابعين لاحد الاصناف الثلاثة الاخيرة، أن يقدموا طلب ترخيصهم، بالاتفاق مع شخص يتمتع بصفة رئيس قارب - صياد سمك ، وبأهلية ممارسة المهنة بهذه الصفة عند ايداع طلب الترخيص .
المادة 5
فتح المادةيتعين على كل شخص يرغب في امتلاك | سفينة للصيد البحرى، أن تتوفر فيه الشروط المقررة بموجب التشريع الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةتوجه طلبات الترخيص لامتلاك سفينة للصيد البحرى الى الادارة البحرية المختصة والمكلفة بالصيد البحرى للولاية التي سيكون ميناء ربط السفينة تابعا لها .
وتحدد فيما بعد الشروط المتعلقة بقبول الملفات وكذلك الاجراءات الخاصة بتسليم الرخص.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 .
أحمد حوحات اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر مكتب الدراسات ديمولان الكائن في 10 نهج بوالو 10.69452 ليون سيد اكس 3 ، با تمام مراحل الدراسات المتعلقة بمختلف العقود التي تربطه بالادارة .
يمنح المكتب أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة تطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.