ج.ر عدد 11 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تداخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير معلنة الأمانة العامة للحكومة الطبية والاشتراكات 80 ادارة المطبعية الرسمية 150 : . 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ب 50-3200 تمن النسخة الاصلية : 1000 دج رقمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج ونحن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج راسله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 م و من النشر على اساس 15 د. ج للسطر فهرس

مراسيم قرارات، مقررات الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض رئاسة الجمهورية امضائهم . 203 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق مرسوم رقم 79-57 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 8 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم لرئاسة الجمهورية . 203 الحكومة وتشكيلها . مرسوم رقم 79-58 مؤرخ في 9 ربيع 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 201 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 الثاني عام مارس سنة 1979 بتضمن انهاء مهام الامين العام يتضمن لرئاسة الجمهورية .. 203

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق | 8 مارس سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية . 204 وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق | بالتوقيت القانوني . 204 مرسوم رقم 79-60 مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عرباون، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف . 205 مرسوم رقم 79-61 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم . 205 مرسوم رقم 79-62 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة . 206 | مرسوم رقم 79-63 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة . 206 مرسوم رقم 79-64 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر ، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة .. 207 مرسوم رقم 79-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة، ولاية قالمة . 207 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى تيزي وزو . 208 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى عنابة . 208 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . 208 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 208 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 209 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9-78 المؤرخة في 8 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية . 209

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 ب 78 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية . 210 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن العاء أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية بالبويرة . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 تتضمن تغيير القاب .. 211 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح مطبعة بقسنطينة ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 217 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 217 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن التكليف بمهمة رئيس مدير عام للشركة الوطنية «سوناطراك . 218 اعلانات وبلاغات

- انذار المقاول. 218 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-57 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها .

- ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني،

  • و بناء على الدستور، ولاسيما المواد 113 و 114 115 و III - 5 منه ، يرسم مايلي :

202 الجريدة الرسمية المادة الاولى : تنظم الحكومة وتشكل الوزير الاول …. الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية. الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية وزير الصناعات الخفيفة وزير البريد والمواصلات وزير التعمير والبناء والاسكان … وزير المالية وزير التجارة .. وزير الرياضة …. وزير الاعلام والثقافة وزير المجاهدين …. وزير السياحة … وزير الفلاحة والثورة الزراعية …. وزير الصحة …… وزير النقل … وزير العدل … وزير العمل والتكوين المهني وزير الشؤون الدينية … وزير الاشغال العمومية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصناعة الثقيلة …… وزير الرى ….. الامين العام للحكومة ( برتبة وزير) وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية … كاتب الدولة للصيد البحرى …. كاتب الدولة للغابات والتشجير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه على النحو التالي : محمد بن أحمد عبد الغنى …. ….. عبد العزيز بوتفليقة أحمد طالب الابراهيمي …. محمد الصديق بن يحيى .. سعيد آيت مسعودان محمد زرقيني …… عبد المجيد أوشيش ….. محمد يعلى ….. عبد الغني العقبى جمال حوحو .. عبد الحميد مهرى … محمد الشريف مساعدية ….. عبد المجيد علاهم …. سليم سعدي .. عبد الرزاق بوحارة …. صالح قوجيل لحسن صوفي ….. … مولود أو مزيان بوعلام باقي …. غزالي أحمد على … الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي .. محمد الياسين …. أحمد غزالي … اسماعيل حمداني …. بلقاسم نابي …. عبد الحميد ابراهيمي …. أحمد حوحات ابراهيم براهيمي المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهمة وزارة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الدفاع الوطني . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يتولى الوزير الأول مهمة وزارة حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الداخلية . الموافق 8 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79 58 مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام |

- 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III 10

- منه ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن للجمهورية الجزائرية 203 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يفوضوا ، بموجب قرار ، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى اداراتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل . المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، على الشكل نفسه ، الى موظفى اداراتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل ، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف | ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية ، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم الموظف المقوص اليه ، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض ، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه . المادة 4 : ينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الملك بن حبيلس أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، برتبة وزير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور،

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد علاهم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم بوصفه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 تنهى مهام السيد بلقاسم نابي بوصفه مستشارا بالرئاسة، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام | 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد حوحات بوصفه مستشارا برئاسة الجمهورية، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني .- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-70 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 131- المؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان التوقيت القانوني في الجزائر هو توقيت غرينويتش، في الفترة الممتدة من يوم الجمعة الأخير في شهر أكتوبر الى يوم الخميس الأخير في شهر أبريل. ويقدم التوقيت القانونى في الجزائر على توقيت غرينويتش بستين (60) دقيقة في الفترة الممتدة من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل الى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر . المادة 2 : يغير التوقيت خلال الليلة الواقعة بين يومي الخميس والجمعة على الساعة الصفر . ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت القانوني المحدد أعلاه بموجب قرار من وزير

الداخلية . المادة 3: يلغى المرسومان رقم 77 – 70 و 77 131 المؤرخان في 19 أبريل و 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمنان تحديد التوقيت القانوني في الجزائر . المادة 4 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-60 مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام | 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عرباون، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف.

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III - 10 و 152 و منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عرباون، دائرة العين الكبيرة ولاية سطيف، من الآن فصاعدا اسم : أكريف - بورديم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية - 205 مرسوم رقم 79-61 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى خطاب، دائرة غليزان، ولاية مستغانم، من الآن فصاعدا اسم : بلعسل بوزغزة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه مرسوم رقم 79-62 مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : برويان أم الدود. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 79-63 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر ، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة .- ان رئيس الجمهورية ،
  • – بناء على تقرير وزير الداخلية . – وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى . و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : عين المرجة وادي بربور . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-64 مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام | 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر ، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية . ور وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحديد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : الماجن وادى فلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في TT ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 - الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 207 مرسوم رقم 79-65 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة، ولاية قالمة . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 و منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة، ولاية قالمة من الآن فصاعدا اسم : حمام أولاد على بزيون المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في TT ربيع الثاني عام 1399 الموافق 16 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 تنهى مهام السيد الشريف خروبي بوصفه واليا على تيزي وزو المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى عنابة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 تنهى مهام السيد غزالي أحمد على بوصفه واليا على عنابة، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات .

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدى ، ولا سيما المادة 264 منه

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1979 • المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ) باستثناء المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 13 - (74) .

  • الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
  • الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب غير المباشرة، الباب 68 ) . المادة 3 : يكلف الولاة ، ومديرو الضرائب المختلفة ، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية 6 بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1380 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، ولا سيما المادة 267 منه

و بمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للتضامن ، و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 ، والمتضمن

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 ، واحداث | مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تكون نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب 2 % بالنسبة لسنة 1979 | المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء حصة البلدية في الدفع الجرافى والضرائب على المرتبات والأجور ◆ المادة 3 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام زين الدين سكفالي مراد بن آشنهو قرار وزاري مشترك مؤرح في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية 6 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 115 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 للجمهورية الجزائرية 205 تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 ، واحداث. مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تكون نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 2 % بالنسبة لسنة 1979 • المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء حصة الولايات في الدفع الجزافى والضرائب على المرتبات والأجور المادة 3: يكلف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشتهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9-78 المؤرخة في 8 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية . بموجب قرار وزاري مشترك في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 78 المؤرخة في 8 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان | باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاحياء غابات الخاص بالولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73 134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 ، والمتضمن الولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •

210 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنه 1979 يتضمن تنفيذ و بعد الاطلاع على البرقية الرسمية الصادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتاريخ 12 المداولة رقم 12-78 المؤرخة في 29 أكتوبر | ديسمبر سنة 1976 ، التي يتنازل بموجبها عن سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية .

- بموجب قرار وزاري مشترك في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7812 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1978 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة التعمير والبناء والاسكان


قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية بالبويرة .

– ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75 – 105 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة لتهيئة الأقليم ،
  • وبعد الاطلاع على المنشور المؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 والمتعلق باستعمال الاراضى الزراعية في أغراض غير زراعية ،
  • و بعد الاطلاع على التعليمات الرئاسية المؤرخة في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 والمتعلقة بحالة الثورة الزراعية وأبعادها - 6 المقررات المتضمنة المخالفات الاستثنائية الخاصة باستعمال الاراضى الزراعية في أغراض أخرى، لصالح اللجنة الوزارية المشتركة لتهيئة الأقليم ،
  • وبناء على رأى المجلس الشعبي لبلدية البويرة بتاريخ 8 أبريل سنة 1976 ، -6 و بناء على رأى المجلس التنفيذي لولاية البويرة الخاص بانشاء المنطقة الصناعية الموجودة في الموقع رقم 1 . و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية بالبويرة ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 الصادر عن اللجنة الوزارية الوزارية المشتركة لتهيئة الأقليم والذي يرخص بموجبه للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بصفة استثنائية بانشاء مركب للمطاط بسيدي خالد يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية في البويرة غرب المدينة على مساحة قدرها 260 هكتار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 11 ربيع الثانى عام 1349 الموافق | 10 مارس سنة 1979 تتضمن تغيير القاب .

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل .

- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد عميراش زواوي محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1932 في تاوريرت ميمون بلدية الأربعاء نايت ايراثن ولاية تيزى وزو، (شهادة الميلاد رقم 2002 بنفس البلدية وعقد الزواج رقم 314 المسجل بتاريخ 28 غشت سنة 1962 في بلدية الجزائر العاصمة ، الدائرة الثانية ) ، من الآن فصاعدا : «زواوي محمد». المادة 2 : تلقب الآنسة عميراش زواوى زبيدة المولودة في 21 يونيو سنة 1963 في الجزائر العاصمة الدائرة الأولى، (شهادة الميلاد رقم (1415) ، من الآن فصاعدا : «زواوي زبيدة» . للجمهورية الجزائرية 211 المادة 4 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل ،

- -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - IO و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوجناح عبد القادر، المولود في 10 فبراير سنة 1945 في الأزهرية ، دائرة بنى هندل ، ولاية تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (267) ، من الآن فصاعدا : «بوجنة عبد القادر». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المادة 3 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة | 1971 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير العدل ، و و بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد قدور محمد، المولود في 18 يناير سنة 1908 في قرطوفة ، ولاية تيارت ، ) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 158 المسجل في بلدية تيارت ، بتاريخ 6 غشت سنة (1952) ، من الآن فصاعدا : «قدوري محمد» . المادة 2 : يلقب السيد قدور بن عيسى، المولود في 15 مايو سنة 1932 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 286 المسجل بتاريخ 20 أكتوبر المادة 5 : يلقب السيد قدور حميد، المولود في 29 ديسمبر سنة 1970 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (2266) ، من الآن فصاعدا : «قدوري حميد .. المادة 6 : يلقب السيد قدور خالد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 في تيارت ( شهادة الميلاد رقم 2964 ) ، من الآن فصاعدا : : : : « قدوري خالد • المادة 7 : تلقب السيدة قدور فاطمة، زوجة بو عبيد عبد القادر ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1935 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 238 المسجل بتيارت بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1956) ، من الآن فصاعدا : «قدورى فاطمة». المادة 8 : تلقب الآنسة قدور زهراء، المولودة في 27 مايو سنة 1937 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (250)، من الآن فصاعدا : «قدوري زهراء .. المادة و : تلقب الآنسة قدور خالدية، المولودة في 20 يناير سنة 1938 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (47) ، من الآن فصاعدا : «قدوري خالدية» • المادة 10 : يلقب السيد قدور سعيد، المولود في 29 غشت سنة 1941 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (433) ، من الآن فصاعدا : «قدوري سعيد» المادة 11 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب سنة 1964 بتيارت) ، من الآن فصاعدا : « قدوري بن عيسى » .. المادة 3: يلقب السيد قدور محمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1964 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم
  1. ، من الآن فصاعدا : «قدوري محمد» • المادة 4 : تلقب الآنسة قدور رشيدة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 في تيارت (شهادة الميلاد رقم (1851) ، من الآن فصاعدا : «قدورى رشيدة» • الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سن 1971 * المادة 12 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 | الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد زبيدو صغير، المولود سنة 1912 في معالة ، دائرة الأخضرية ، ولاية البويرة، (شهادة دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 27 وعقد الزواج رقم 463 المسجل ببلدية حسين داى ، الجزائر ، بتاريخ 7 غشت سنة (1949)، من الآن فصاعدا : «لخضرى صغير». المادة 2 : يلقب السيد زبيدة على المولود في 20 أكتوبر سنة 1943 في معالة 6 دائرة الأخضرية ولاية البويرة ، ( شهادة الميلاد رقم 2321 وعقد الزواج رقم 202 المسجل ببلدية حسين داى بتاريخ 27 مارس سنة (1964) ، من الآن فصاعدا : لخضرى على » . المادة 3: يلقب السيد زبيدو رابح، المولود في 19 يونيو سنة 1965 في حسين داي ، ولاية الجزائر ، (شهادة الميلاد رقم (4990) ، من الآن فصاعدا : لخضرى رابح» . المادة 4 : تلقب الآنسة زبيدة فتيحة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1967 في حسين داى ، ولاية الجزائر ، (شهادة الميلاد رقم 8007) ، من الآن فصاعدا : «لخضرى فتيحة» . المادة 5 : يلقب السيد زبيدو سعيد، المولود في 28 يناير سنة 1970 في حسين داى ، ولاية الجزائر ، شهادة الميلاد رقم (722) من الآن فصاعدا : لخضرى سعيد » • المادة 6 : تلقب الآنسة زبيدو زهراء، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1972 ، في حسين داى ، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 6906) ، من الآن فصاعدا : «لخضرى زهراء» . المادة 7 : تلقب الآنسة زبيدو عزيزة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1974 في الجزائر العاصمة 6 الدائرة الرابعة ، ( شهادة الميلاد رقم 8037 ) ، من الآن فصاعدا : لخضرى عزيزة» . المادة 8 : يلقب السيد زبيدو رشيد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1976 في القبة ، ولاية الجزائر ، (شهادة الميلاد رقم 3390) ، من الآن فصاعدا : « لخضرى رشيد ». المادة و : يلقب السيد زبيدور عمار، المولود في 4 يونيو سنة 1947 في معالة دائرة الأخضرية، ولاية البويرة، شهادة الميلاد رقم 1485 وعقد الزواج رقم 37 المسجل في بلدية حسين داى بتاريخ 15 يناير سنة 1969) من الآن فصاعدا : «الخضري عمار» . المادة 10 : تلقب الآنسة زبيدور صليحة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1969 في حسين داى ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (5817)، من الآن فصاعدا : «لخضرى صليحة » • المادة 11 : يلقب السيد زبيدور محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1972 في الجزائر العاصمة ، الدائرة الرابعة ، ( شهادة الميلاد رقم 5570 ) ، من الآن فصاعدا : «الخضري محمد» . المادة 12 : يلقب السيد ز بيدور كمال، المولود في 20 غشت سنة 1976 في حسين داى ، ولاية الجزاس،

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه (شهادة الميلاد رقم (4830)، من الآن فصاعدا : « لخضرى كمال » . المادة 13 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 * المادة 14 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل ،

- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III

- 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب وه يما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد مروك محمد المولود | في 22 نوفمبر سنة 1940 في العمرون ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 340 وعقد الزواج المسجل في بلدية العفرون بتاريخ 15 يوليو سنة (1975) ، من الآن فصاعدا : «بالعربي محمد». المادة 2 : يلقب السيد مروك نسيم المولود في 27 فبراير سنة 1978 في البليدة ( شهادة الميلاد رقم (1245) ، من الآن فصاعداً : «بالعربي نسيم» • المادة 3 : يلقب السيد مروك بوعلام، المولود في 28 ديسمبر سنة 1948 في العفرون ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 600 المسجل في بلدية البليدة بتاريخ 10 يوليو سنة (1977) ، من الآن فصاعدا : «بالعربي بوعلام» المادة 4 : تلقب السيدة مروك زهراء، زوجة بوعزى على ، المولودة في 12 فبراير سنة 1951 في العفرون ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 44 المسجل في بلدية العفرون بتاريخ 19 مايو سنة (1977) ، من الآن فصاعدا : بالعربي زهراء». المادة 5 : تلقب الآنسة مروك مونى، المولودة في و فبراير سنة 1953 بالعفرون ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (55) ، من الآن فصاعدا : بالعربي موني ». المادة 6 : يلقب السيد مروك حميد، المولود في 25 مايو سنة 1955 بالعمرون ، ولاية البليدة 6 (شهادة الميلاد رقم (248) ، من الآن فصاعدا : بالعربي حميد D. المادة 7 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 8 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 | المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد فيلمان اميل، المولود في 26 فبراير سنة 1936 في مناسور ، دائرة شرشال ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 1 بنفس البلدية ) ، من الآن فصاعدا : « شبلاوي محمد ». المادة 2 : يلقب السيد فيلمان رشيد، المولود في 24 سبتمبر سنة 1962 بالقليعة ، ولاية البليدة ، شهادة الميلاد رقم (683) ، من الآن فصاعدا : شبلاوي رشيد » • المادة 3 : تلقب الأنسنة فيلمان عائشة، المولودة في 17 مارس سنة 1964 في شرشال ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (401) ، من الآن فصاعدا : شبلاوي عائشة » • المادة 4 : تلقب الآنسة فيلمان زهرة، المولودة في 6 مارس سنة 1965 في شرشال، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (361 ، من الآن | فصاعدا : « شبلاوي زهراء » • للجمهورية الجزائرية 215 المادة 5 : تلقب الآنسة فيلمان فتيحة، المولودة في 18 يناير سنة 1966 في شرشال ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (96) ، من الآن فصاعدا : شبلاوي فتيحة ». المادة 6 : يلقب السيد فيلمان محمد، المولود في 23 مايو سنة 1967 في شرشال ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (641) ، من الآن فصاعدا : شبلاوي محمد » • المادة 7 : يلقب السيد فيلمان حدود، المولود في 26 مارس سنة 1971 بترونش، مقاطعة آزار فرنسا ، (شهادة الميلاد رقم (662) ، من الآن فصاعدا : « شبلاوي حدود » • المادة 8 : تلقب الآنسة فيلمان فاطمة، المولودة في 29 مارس سنة 1976 ، في مناسور ، دائرة شرشال ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 215 ) ، من الآن فصاعدا : «شبلاوي فاطمة» . المادة و : يلقب السيد فيلمان اسماعيل، المولود 29 غشت سنة 1977 في مناسور ، دائرة شرشال ، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (549) . من الآن فصاعدا : « شبلاوي اسماعيل » • المادة 10 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 * : المادة 11 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في IR ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III -

- 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبيلة سبتي، المولود في 7 يناير سنة 1911 بشحنة ، دائرة الطاهير ، ولاية جيجل ، ( شهادة الميلاد رقم 44 وعقد الزواج رقم 1114 / ب / ف / المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1950 في وهران من الآن فصاعدا : «سبيل سبتي». المادة 2 : يلقب السيد زبيلة بن هني، المولود في 25 مارس سنة 1951 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم (1323) من الآن فصاعدا : «سبيل بن هني». المادة 3 : تلقب الآنسة زبيلة فاطمة، المولود في 17 سبتمبر سنة 1955 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم (4647) ، من الآن فصاعدا : «سبيل فاطمة .. المادة 4 : يلقب السيد زبيلة نصر الدين، المولود في 14 سبتمبر سنة 1960 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم (8059) ، من الآن فصاعدا : سبيل نصر الدين » . المادة 5 : يلقب السيد زبيلة محمد المولود في 17 مايو سنة 1963 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم 1766/ مكرر) ، من الآن فصاعدا : «سبيل محمد » . المادة 6 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 7 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل . -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه وبعد الاطلاع علي الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب السيدة .. قنينة مبروكة زوجة حمزة محمد ، المولودة في حليب ، دائرة البيض ، ولاية سعيدة ، البالغ سنها 15 عاما في سنة 6 6 1933 (شهادة الدفتر الاصلى رقم (1468) ، من الآن فصاعدا : « براهمي مبروكة .. المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جير بالجزائر في IF ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح مطبعة بقسنطينة ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الأمر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الأسبوعي ، المعدل والمتمم ، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 وبناء على طلب المطبعة الموجود مقرها في 1 نهج الدكتور مومى بقسنطينة ، قصد الحصول على رخصة استثنائية ،

  • وبناء على موافقة مفتش العمل،
    • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح المطبعة الموجود مقرها في نهج مومى بقسنطينة من أجل احتياجات الطباعة للشركات الوطنية ، رخصة استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي ، مدة شهرين . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال | الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين . للجمهورية الجزائرية 217 المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السياري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن ، المستفيدة عند الاقتضاء ، من هذه الرخصة ، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة خلال خمسة عشر يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الأمين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

- مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 تنهى مهام السيد سيد أحمد غزالى بوصفه رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، المدعو للقيام بمهام أخرى .

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق | 12 مارس سنة 1979 يتضمن التكليف بمهمة | رئيس مدير عام للشركة الوطنية «سوناطراك» .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام | 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يكلف السيد بلقاسم نابى بمهمة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). ويمارس بهذه الصفة جميع سلطات الادارة والتسيير .. اعلانات وبلاغات انذار المقاول

- تنذر مقاولة رشيد الحاج العربي بتيزي وزو متعهدة الصفقة رقم 184/78 /س المصادق عليها بتاريخ أول أكتوبر سنة 1978 من والى ورقلة ، والمتعلقة ببناء مركز ثقافي بالحجيرة ، برفع عدد عمالها واحترام مخطط الأشغال المشار اليها أعلاه ، في الآجال المتعاقد عليها 10 .. تمنح المقاولة مدة قدرها 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .. واذا لم تستجب لهذا الانذار في الأجل المحدد تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . المطبعة الرسمية : 37 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر