قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 أبريل سنة 1971 والمتضمن تفويض الامضاء . 464
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه الذي يخول للسيد عبد الحميد الاطرش الامضاء باسم وزير الدفاع الوطنى على جميع الوثائق والمقررات والقرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.