مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
المادة الأولى
فتح المادةتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطنى، يضع وزير التجارة وينفذ في اطار تعاوني السياسة الوطنية في ميادين التجارة الداخلية، والاسعار، والتجارة الخارجية، والبرمجة ومراقبة الصفقات العمومية . ويسهر على تطبيقها .
و يقترح لهذا الغرض وفقا لمبادىء الميثاق الوطني والدستور، وفى اطار المخطط الوطني اختيار الاستراتيجيات الجماعية التي ترمي الى تنظيم القطاع التجارى وتسييره وتطويره ومراقبته في آن واحد.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة، في اطار المهمة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بما يأتي : 1 (1) وضع سياسة خاصة بالميادين التالية وتطبيقها ومراقبتها :
- التجارة الداخلية ،
- التجارة الخارجية ،
- الاسعار ،
- الصفقات العمومية .
ب الوصاية على المؤسسات الاشتراكية التابعة لوزارة التجارة ،
ج) وضع مخطط لتكوين موظفي القطاع التجاري، وتطبيقه .
المادة 3
فتح المادةيطبق وزير التجارة ويراقب سياسة التجارة الداخلية، ويكلف في هذا المضمار، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، بتنظيم شبكات التوزيع والخدمات وتأطيرها ومراقبتها، وتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بمختلف المنتوجات والتجهيزات والخدمات وعلى الاخص الاكثر ضرورة وفي أحسن الظروف الخاصة بالسعر والكم والكيف.
ولهذا الغرض :
يضع بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة التخطيط المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع على المستوى الوطني والجهوى ،
- ينسق بين المؤسسات، فيما يخص انسجام تدخلها في مجال التموين والخزن والتوزيع ولذلك توضع تحت تصرفه جميع المعلومات اللازمة التي تبلغه اياها الهيئات العمومية أو الخاصة ،
- - يعد نظام التجارة الداخلية ويسهر على تطبيقه ،
- ينسق الاعمال الخاصة بتنظيم الجهاز الوطني والجهوى للتموين والتخزين والتوزيع ويسهر على تطوير ذلك ،
- يدلى على الخصوص برأيه في البرامج ومشاريع انجاز الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع التي تقدمها أية هيئة عمومية ، يسهر أيضا على تطهير القطاع التجاري الخاص وترقيته مع احترام مبادىء الميثاق الوطني والدستور، وخاصة ما يتعلق منها بتأميم تجارة الجملة، واللامركزية، وحماية الجماهير الشعبية اقتصاديا ، يضع بالتعاون مع الوزارات المعنية، سياسة لمراقبة نوع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ويقوم بتطبيقها ، الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة يضع ويطبق بالنسبة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة أو استراتيجية، سياسة للخزن تخص أهمية المخزونات وشروط تأسيسها وتسييرها .
المادة 4
فتح المادةينفذ وزير التجارة ويراقب السياسة الوطنية للاسعار فى اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني وتوجيهاته . ويقوم في هذا المضمار بمايلي :
يحلل، من خلال مراحل الانتاج والتوزيع - مجموع العوامل التي تلعب دورها في تكوين الاسعار و تطويرها، ويجمع ويستغل المعلومات اللازمة لوضع سياسة الاسعار وتطبيقها ، يدرس ويهيء الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار جميع المنتجات والخدمات ، يضع بمساعدة الهيئات المعنية، نظام الاسعار | ويسهر على تطبيقه .
المادة 5
فتح المادةيضع وزير التجارة ويطبق ويراقب الرسمية للجمهورية الجزائرية 421
المادة 6
فتح المادةينفذ وزير التجارة نظام برمجة مجموع الصفقات العمومية ويراقبها ويقوم في هذا المضمار بما يلي :
يضع نظام الصفقات العمومية ويسهر على تطبيقه ، i
- يترأس اللجنة المركزية للصفقات التي يتولى القيام بكتابتها التقنية ، يوجه المطالب العمومية، ويسهر على انجازها كما ينبغى، ويهيء لهذا الغرض، دوريا جدولا للتقديرات، وميزانية لانجاز الصفقات العمومية
- يصادق بموجب قرار على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة في طرق مراجعة أسعار الصفقات العمومية التي تعدها المصالح المختصة ، ينظم نشر الاعلانات القانونية المتعلقة السياسة الوطنية للتجارة الخارجية، في اطار | بالصفقات العمومية .
الموازنات والنسب الاساسية السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطنى، وفى هذا الميدان يقوم بما يلي :
يضع بالتعاون مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالصادرات والواردات ويراقب تنفيذها ،
- ينسق بالاتصال مع وزير الشؤون الخارجية المحادثات التجارية، الثنائية أو المتعددة الاطراف ويتابع تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة ، يوجه وينسق جميع عمليات الترقية التجارية، وكذلك مردودية عمليات التجارة الخارجية ، يضع نظام التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقه ،
- يشارك في أعمال الهيئات الدولية أو الجهوية
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التجارة الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى التابعة لميدان نشاطه ويقوم فى هذا المضمار، بما يلي :
يضع مخططات العمل والتنمية لهذه المؤسسات، ويسهر على تطبيقها السليم ، يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات ، يتابع ويساهم في تنشيط تطبيق التسيير الاشتراكي، ضمن هذه المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةيضع وزير التجارة وينفذ مخطط تكوين المستخدمين في القطاع التجاري، ويقوم في هذا المضمار بمايلي :
ينظم تكوين الموظفين الضروريين السلامة تسيير القطاع التجاري ، يحدد الاطار الذى يتم فيه هذا التكوين التي تعالج المسائل التابعة لمجال تدخله . ويتولى الوصاية على المؤسسات المكلفة بذلك .. 422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغى المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التجارة المشار اليه أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-255
« يلغى المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التجارة المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-255
مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.