مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة الرى الموضوعة تحت سلطة وزير الرى، ويساعده في ذلك الامين العام، من :
- المديرية العامة للتخطيط ودراسات التهيئة
- المديرية العامة لمنشآت الرى الاساسية
- المديرية العامة للاستغلال
- المديرية العامة للادارة
- المديرية العامة لتنشيط المؤسسات ومراقبتها،
- المديرية العامة للتكوين والبحث.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتخطيط | ودراسات التهيئه، بدراسة تطوير قطاع الرى وتنظيمه وتقديره وبرمجتة، في اطار المخطط وتوجيهاته ..
وهي تشتمل على مديريتين :
- مديرية التخطيط، مديرية دراسات التهيئة ..
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط باعداد مخططات وبرامج استثمارات قطاع الرى ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل الاخرى التابعة للوزارة، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية .
I - المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بما يلى :
- اعداد البرامج والميزانيات السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار القطاع،
- متابعة هذه البرامج وتطبيقها وتنفيذها،
- جمع كل المعلومات الضرورية وتلخيصها لاعداد الموازنات السنوية والدورية لتنفيذ برامج الاستثمار . 2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاحصائيات، وتكلف بما يلى :
- المبادرة بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع ذات الطابع التقنى الاقتصادي وانجازها ولاسيما ما يرتبط منها بتسعيرة المياه واتاوى توزيعها
- جمع المعطيات ذات الطابع الاحصائي التي تهم القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، تجميع الاحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتنسيقها، جمع المعلومات ذات الطابع العلمي والتقني والاقتصادى، التابعة لميدان الرى وتوزيعها،
- تأسيس مرجع وثائقي حول مشاكل المياه والسياسة الوطنية للمياه 1036 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه توجيه المراكز الوثائقية التابعة للمؤسسات والمقاولات الموضوعة تحت الوصاية وتنسيقها،
3 - المديرية الفرعية لتنسيق الانشطة اللامركزية، وتكلف بما يلى :
السهر على توافق برامج الاستثمار
- الانشطة التي اللامركزية وانسجامها مع تبرمجها الهياكل المركزية فى اطار المخططات والبرامج الوطنية، متابعة تنفيذ برامج استثمار الهياكل - اللامركزية، اقامة العلاقات الوظيفية بين الادارة من - جهة، والهياكل اللامركزية من جهة أخرى.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات العامة بالسهر على وضع جرد بالموارد المائية وتقدير مساحات الرى وضبطه باستمرار..
وتعد تصاميم تهيئة الرى للمخطط الوطني والجهوى على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المرتفقين .
وتتكون من مديريتن فرعيتين :
I المديرية الفرعية للموارد، وتكلف بمايلي : - المبادرة بجميع الدراسات والتحقيقات - الكفيلة بالتوصل للتعرف بشكل أفضل على موارد المياه السطحية والجوفية، والمساحات القابلة للرى، ومتابعتها،
- المشاركة فى تحديد برامج البحث والتجارب التي تمكن الاطلاع بشكل أفضل على الموارد وتسييرها المعقول ..
2 - المديرية الفرعية لدراسات التهيئة، وتكلف بما يلي :
القيام بالدراسات المتعلقة بتحديد المعايير - والاحتياجات المائية بالنسبة للاستعمال | المنزلى والصناعي والزراعي، اجراء الدراسات الهادفة الى استخلاص أفضل -- الاختبارات المتعلقة بتهيئة الرى .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية العامة لمنشآت الرى الاساسية بالسهر على انجاز المنشآت الاساسية لتسخير مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية، وجرها وتوزيعها، وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية، وكذلك المنشآت الاساسية لتطهير المياه وتصفيتها ..
وتشتمل على ثلاث مديريات :
- - مديرية المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه، مديرية المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير، مديرية الرى وتصريف المياه . -
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية المنشآت الاساسية للتعبئة وجر المياه بالعمل والسهر على انجاز منشآت موارد المياه السطحية والجوفية وتجهيزات التعبئة وجر المياه .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتعبئة المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
انجاز الدراسات الخاصة بامكانية اقامة - منشآت تعبئة الموارد المائية السطحية ولاسيما السدود والخزنات التلية، ومنشآت مآخذ المياه وتحويلها، وكذلك انجاز دراسات المشاريع التمهيدية لهذا الغرض،
- انجاز اشغال المنشآت المعدة لتعبئة الموارد المائية السطحية، القيام باعمال التنقيب واستغلال موارد - المياه الجوفية وانجازها .
2 - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية لجر المياه المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 تحقيق الدراسات التمهيدية المتعلقة بمنشآت جر الموارد المائية المسخرة ودراسة مشاريعها التمهيدية تحقيق أشغال منشآت الموارد المائية و تجهيزات جرها نحو اماكن استعمالها .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بالعمل على انجاز المنشآت والشبكات المخصصة لضمان تزويد السكان والوحدات الصناعية بالمياه وكذلك منشآت التطهير وشبكاتها والسهر على ذلك.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتوزيع المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة، في الميادين الآتية :
تحقيق الدراسات وأشغال منشآت المياه وشبكات توزيعها في المناطق العمرانية، حضرية كانت أم ريفية ، تحقيق الدراسات واشغال المنشآت الاساسية المخصصة لضمان تزويد وحدات المناطق الصناعية بالمياه. 2 المديرية الفرعية للتطهير، المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
تحقيق الدراسات والاشغال الخاصة بشبكات - جمع المياه الوسخة ومياه الامطار في المناطق العمرانية، حضرية كانت ام ريفية، تحقيق الدراسات والاشغال الخاصة بمحطات تصفية السوائل الفائضة حضرية كانت أم صناعية .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الرى وتصريف المياه بالمبادرة والسهر على انجاز تهيئات الرى ومنشآته الاساسية وتصريف المياه، في اطار الاعمال الخاصة باستثمار الطاقة الزراعية في البلاد.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للدراسات التقنية المكلفة | بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
تحقيق الدراسات الاولية ودراسات المشاريع التمهيدية المتعلقة بالتهيئة والسقى وتصريف المياه،
- اقامة محطات لتجربة تقنيات الرى وتصريف المياه، وتشغيلها . 2 المديرية الفرعية للاشغال وتكلف بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
- - انجاز اشغال تهيئة الرى وتصريف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى
- انجاز مشاريع الرى وتصريف المياه ذات المنفعة المحلية .
المادة و : تكلف المديرية العامة للاستغلال بضمان مراقبة استعمال منشآت الرى الاساسية وصيانتها بعد تسلمها وتشغيلها كما تكلف باقتراح معايير التجهيزات والمنشآت المستخدمة والمورد المائي، وانظمتها وشروط استغلالها .
وتشتمل على مديريتين :
- مديرية استغلال منشآت الرى الاساسية
- مديرية تنظيم الموارد وتسييرها .
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية استغلال منشآت الرى الاساسية بالسهر على السير العادي لمنشآت الموارد المائية واجهزة تعبئتها وجرها وتوزيعها، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للتعبئة وجر المياه، المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يلى :
- المراقبة التقنية وصيانة استمرارية منشآت تعبئة الموارد المائية من سطحية أو جوفية ولا سيما السدود والخزانات التلية والتنقيبات
- المراقبة التقنية وصيانة استمرارية المنشآت الكبرى لجر الموارد المائية وتحويلها .. 1038 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه 2 المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للتوزيع والتطهير، المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يلى :
تحديد معايير استغلال شبكات ومنشآت - الانتاج وصيانتها وتوزيع المياه لاغراض منزلية وصناعية، وكذلك شبكات ومنشآت جمع المياه الوسخة وتصفيتها ، مساعدة هياكل استغلال وتسيير شبكات - ومنشآت توزيع المياه والتطهير والحث على تطويرها .
3 - المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للسقى المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، للقيام بما يلى على وجه الخصوص :
مرا مراقبة تشغيل تهيئات السقى وتصريف المياه عبر المساحات الكبرى وصيانتها للحفاظ عليها، مساعدة هياكل استغلال مناطق الرى ذات - النفع المحلى، والحث على تطويرها .
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية تنظيم الموارد وتسييرها، بالمحافظة على الموارد المائية واستثمارها كما وكيفا .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يلى :
اعداد تطبيق التنظيم فى مجال استعمال - الموارد المائية وتسييرها، والسهر على ذلك اعداد الادوات القانونية المرتبطة بانشاء - هياكل استغلال منشآت الرى الاساسية وتطويرها،
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والاتاوى المرتبطة باستهلاك مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية الفائض منها . 2 المديرية الفرعية لتسيير الموارد، وتكلف - بما يلي :
تسيير احتياطات المياه السطحية والجوفية وتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المرتفقين ولها أن تقترح على وجه الخصوص عناصر البت في توزيع الموارد في فترات استثنائية،
- الحرص على تطوير انظمة مراقبة جودة المياه، جمع المعلومات ومعالجتها في ميدان استغلال الموارد، مع ضبط كشوف الاحتياطيات السطحية والطبقات المائية المستغلة بشكل منظم، دراسة الطلبات الرامية لاقامة منشآت تسخير - الموارد المائية واعداد رخص الاستفادة من منشآت الرى العمومية .
المادة 12
فتح المادةتكلف المديرية العامة للادارة بتسيير وسائل سير الادارة المركزية والمصالح اللامركزية، وتقديم مساعدتها في هذا المجال، للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
وتكلف في هذا الاطار، بدراسة جملة الاحتياجات البشرية والمالية والمادية، بالاتصال مع الهياكل المعنية .
وتشتمل على مديريتين :
مديرية الموظفين، مديرية الميزانية والوسائل العامة . -
المادة 13
فتح المادةتكلف مديرية الموظفين بتسيير الوسائل البشرية المخصصة لسير هياكل الوزارة.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يلى :
تعين الموظفين وتسييرهم ،
- ضبط القانون التنظيمى للمصالح وتجديده باستمرار وكذلك جدول الموظفين . 2 المديرية الفرعية للتنظيم الاداري والعمل الاجتماعي، وتكلف بما يلى :
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 السهر على تطبيق الاحكام التنظيمية - والقانونية لموظفى مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، السهر على تحسين ظروف عمل الموظفين - وتشجيع كل عمل اجتماعي لفائدتهم .
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية الميزانية والوسائل العامة، بتوفير الوسائل المادية والمالية وتسييرها، بقصد تمكين هياكل الوزارة والمصالح اللامركزية من انجاز الاعمال المنوطة بها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل العامة، وتكلف بما يلى :
اعداد ميزانية التسيير وادارتها، بالاتصال - مع المصالح المعنية، ضبط محاسبة الالتزامات وأوامر الصرف - ومراقبة مصالح التسيير المباشر، وضع المنقولات والعقارات تحت تصرف هياكل الوزارة وتسييرها .
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يلى :
المشاركة فى اعداد الميزانية السنوية - للتجهيز وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام بكتابة ضبط لجنة صفقات الوزارة وضبط بطاقات الصفقات التي تبرمها جميع مصالح القطاع وهيئاته .
المادة 15
فتح المادةتكلف المديرية العامة لتنشيط المؤسسات ومراقبتها بمراجعة المسائل المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في مجالات التنظيم والتطوير، والمراقبة والتسيير والتشغيل، وتسوية تلك المسائل .
وتشتمل على مديريتين :
- مديرية التنشيط، مديرية مراقبة المؤسسات . -
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية التنشيط بالسهر على تطبيق الوسائل الضرورية للتكفل بالبرامج المخططة على الصعيد المالى والحسابى والتنظيمي وعلى صعيد ظروف العمل، ضمن المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للتنشيط، وتكلف - بما يلى :
تشجيع تطوير مؤسسات القطاع وتحديد - اهدافها الانتاجية بالتعاون مع المديريات والمؤسسات الاخرى، المبادرة بكل الاعمال والتدابير الرامية الى - تحسين تنظيم المؤسسات وسيرها، بالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، دراسة تطور تكاليف الانجاز والمشاركة في - تحديد أسعار القطاع الموحدة، وذلك بالتعاون مع مختلف القائمين بهذه العمليات، جمع طلبات اعتماد المؤسسات الخاصة - والاجنبية، المكلفة بالتدخل في القطاع ودراستها . 2 المديرية الفرعية لعلاقات العمل، وتكلف بما يلى :
السهر على ارساء مؤسسات التسيير - الاشتراكي للمؤسسات وسيرها السليم، السهر على تطبيق أحكام القانون الاساسي - العام للعامل، والمشاركة في اعداد القوانين الاساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات والحرص على تطبيقها، دراسة التدابير المخصصة لاستعمال الموارد - البشرية بشكل أمثل واقتراحها، 1040 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 - التحقيق في كل خلاف أو قضية مطروحة على - الوزارة فى مجال علاقات العمل واقتراح كل تدبير للتسوية .
المادة 17
فتح المادةتكلف مديرية مراقبة المؤسسات بتحليل نتائج نشاط المقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتقييمها ومراقبتها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لمراقبة الميزانية، وتكلف بما يلى :
متابعة اعداد ميزانيات الاستغلال الخاص - بالمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنفيدها، دراسة تطور المؤشرات التقنية والاقتصادية - للانتاج والاتجار والتسيير المتعلقة ببرامج المؤسسات وتقييمها
2 - المديرية الفرعية للمراقبة المالية والمحاسبة وتكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق الانظمة والاجراءات المالية والحسابية، وعلى ارساء الهياكل المتعلقة بها، القيام بجميع المراقبات والتحريات المالية والحسابية التي تراها ضرورية، والعمل على ذلك، على مستوى المقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، دراسة التسيير المالى للمؤسسات وتقييمه واقتراح كل تدبير يرمى الى اعادة الهيكلة التي تراها ضروريه في هذا الاطار .
المادة 18
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتكوين والبحث، باعداد سياسة تكوين مستخدمى القطاع وتطبيقها ومراقبتها، في اطار تشاوري، وتحسين مستوى التكوين، وباعداد برامج الابحاث التابعة لميدان الرى.
وتشتمل على مديريتين :
- - مديرية التكوين،
- مديرية البحث .
المادة 19
فتح المادةتكلف مديرية التكوين باقتراح برامج التكوين وتحسين المستوى وتطبيقها ومراقبتها وانجازها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتكلف بما يلى :
ضبط الجرد الدائم لاحتياجات القطاع في - مجال المستخدمين من كل الهئات المهنية سواء كان لانجاز المنشآت الاساسية او لاستغلالها وصيانتها وتسييرها، وضع برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتدريبهم الاضافي وضبط مواصفاتهم، وضع هياكل التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لجميع أفراد القطاع واحداثها وتطويرها ،
- ترقية مناهج التكوين وتحسين المستوى و تطويرها وكذلك الوسائل التعليمية المطابقة . 2 المديرية الفرعية للتسيير، وتكلف بما يلى :
المتابعة التربوية والادارية للطلاب - والمتدربين والمستحدمين في دور التكوين وتحسين المستوى متابعة سير مؤسسات التكوين التابعة للقطاع - ومراقبتها ، تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية بالاتصال مع الهياكل المعنية ، الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 السهر على الاستعمال الاقصى لوسائل - التكوين المتوفرة عن طريق اقامة علاقات ملائمة على وجه الخصوص مع مختلف القطاعات المعنية، اقتراح المقاييس الخاصة بتعيين المستخدمين - المكونين .
المادة 20
فتح المادةتكلف مديرية البحث باقتراح برامج البحث العلمى والتقنى المطبق، التي تهم قطاع الرى، وتطبيقها والسهر على انجازها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لتنظيم البحث، وتكلف بما يلي :
وضع برامج البحث التي تهم قطاع الرى ولا سيما في مجال تنمية موارد المياه غير العادية،
- تطبيق الوسائل الضرورية لانجاز هذه البرامج والسهر على تنفيذها السليم،
- تنشيط القطاع وتنظيمه في مجال البحث لاسيما بعقد الملتقيات والندوات التي تهم القطاع والمشاركة فيها . 2 المديرية الفرعية لتنمية التقنولوجيا وتكلف بما يلى :
تشجيع التقنولوجيا والتجارب الضرورية لتسمية القطاع،
- متابعة القضايا المتعلقة بالملكية الصناعية وتوحيد التقنولوجيا ونقلها، تشجيع تطور العمل الخاص بالابتكار في القطاع .
المادة 21
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الرى، بقرار مشترك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه، والمشار اليه أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة. 3557
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والبحث. 3557
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة. 3556
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.