مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني 535
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده في ذلك الامين العام، من المديريات التالية :
- المديرية العامة للعمل، المديرية العامة للتكوين المهني -
- المديرية العامة للاجور، المديرية العامة للموظفين والوسائل، -
- مديرية التشغيل
المادة 2
فتح المادةتشمل المديرية العامة للعمل مديريتين :
مد مديرية تشريع العمل، مديرية تفتيش العمل والوقاية من الاخطار المهنية .
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية تشريع العمل باعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية والظروف العامة في العمل والمساهمة مع الهيئات المعنية في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، واقامة العلاقة مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في ميدان العمل والتكوين المهنى فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للقطاع الاشتراكي ، وتكلف بما يلى :
اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل وظروفه في القطاع الاشتراكي واقتراح ذلك.
دراسة الاجراءات المعدة لتطبيق القانون - الاساسى العام للعامل في القطاع الاشتراكي واقتراحها، 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه وضع النشريات والوثائق الاخرى لتفسير التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل ومتابعة قانون العمل الخاص بالقطاع الاشتراكي وتوزيعها | تطور العلاقات الاجتماعية والتدخل للوقاية على المفتشين والمراقبين فى العمل والهيئات النقابية وارباب العمل . 2 (2) المديرية الفرعية للقطاع الخاص وتكلف بما يلي :
- اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل، وظروفه فى القطاع الخاص، واقتراحها
- من دراسة الاجراءات المعدة لتطبيق القانون الاساسي العام للعامل في القطاع الخاص ، واقتراحها،
- وضع النشريات والوثائق الاخرى لتفسير قانون العمل فى القطاع الخاص، وتوزيعها على المفتشين والمراقبين وارباب العمل في القطاع الخاص . 3 (3) المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية، وتكلف بالاتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية، بما يلى :
- اعداد الاقتراحات المتعلقة بالعمل والتكوين المهنى وتنسيقها في ميدان العلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية المعنية، القيام بالدراسات والاعمال اللازمة لابرام الاتفاقيات والتوصيات الدولية في ميدان العمل والتكوين المهني، جمع الدراسات والتقارير والوثائق التي تقدمها المنظمة الدولية والجهوية والتي تعالج المسائل المتعلقة بالعمل والتكوين المهنى وتوزيعها على الوزارات والهيئات المعنية .
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية تفتيش العمل والوقاية من الاخطار المهنية بالسهر على تطبيق النصوص وتسوية نزاعات العمل، ومتابعة نشاط مصالح مفتشية العمل ومراقبتها ووضع سياسة للوقاية من الاخطار المهنية، بالاشتراك مع وزارة الصحة .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية وتكلف بما يلى :
من مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في ميدان العمل،
- متابعة تطور العلاقات الاجتماعية والمهنية والتدخل للوقاية وتسوية نزاعات العمل،
- المساهمة في اقامة هيئات المؤسسات وسيرها، ولا سيما المنصوص عليها في التسيير الاشتراكي للمؤسسات
- ربط العلاقة مع مؤسسة الدولة وارباب العمل والمنظمات الجماهيرية، ولا سيما الهيئات النقابية في اطار العلاقات الفردية والجماعية في العمل،
- القيام بالدراسات المتعلقة بوضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية توجيه مفتشيات العمل وتنشيطها،
- دراسة الشكاوى الجماعية والفردية المتعلقة بالظروف العامة في العمل، وبتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل التي ترد على وزارة العمل والتكوين المهني من مصالح الولايات والهيئات النقابية وارباب العمل . 2 (2) المديرية الفرعية لمراقبة مفتشيات العمل وتكلف بما يلي :
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تنظيم مفتشيات العمل تنظيما عقلانيا ، | - والسهر على حسن تسييرها، اقتراح الاجراءات المتعلقة بتعيين المفتشين والمراقبين في العمل، ومراقبة نشاطهم وتنقيط هؤلاء الموظفين، برمجة النشاط الخاص بتحسين مستوى المفتشين والمراقبين فى العمل وتنظيم ذلك بالاتصال مع مديرية الموظفين، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تقوى - فعالية نشاط مفتشيات العمل، واقتراحها، توجيه نشاط صندوق العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية، ومراقبة ذلك دراسة التقارير الموضوعة عن نشاط - مفتشيات العمل واعداد الحسابات الختامية، والتقارير الدورية عن الوضعية الاجتماعية اعداد فهرس مركزي للمؤسسات . -
(3) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية وتكلف بما يلى :
اجراء الدراسات المتعلقة بظروف العمل - والاسباب التي لها علاقة بالاخطار المهنية، على ان يكون ذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ولجان حفظ الصحة والامن في المؤسسات جمع المعلومات الاحصائية عن ظروف العمل العامة، واستغلالها وتوزيعها، واقتراح ذلك في اطار الاجراءات المقررة ثم اتخاذ اى اجراء من شأنه ان يقى من حوادث العمل والامراض المهنية ، بالاتصال مع وزارة الصحة .
ضبط البرامج السنوية والمتعددة السنوات - للمؤسسات المتخصصة، الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني القيام بالبرمجة وحسن سير الاعمال للوقاية - من الاخطار المهنية مع وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية
- اعداد الاقتراحات والاجراءات التطبيقية الملائمة بالاشتراك مع وزارة الصحة وبالاتصال مع | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 537 الوزارات والهيئات المعنية فى مجال حفظ الصحة والامن المساهمة فى اقتراحات مقاييس خاصة بطب - العمل .
اعداد مشاريع النصوص التشريعية - والتنظيمية الخاصة بحفظ الصحة والامن في اطار الاجراءات المقررة بالاشتراك مع وزارة الصحة، المساهمة في اطار الاجراءات المقررة، في - اعداد مشاريع النصوص الخاصة بطب العمل وحماية بيئة المؤسسة .
المادة 5
فتح المادةتشمل المديرية العامة للتكوين المهني اربع مديريات :
- مديرية التعليم المهني مديرية الدراسات والتنظيم الاداري - مديرية التكوين المستمر والتدارب على - المهن،
- مديرية البناء والتجهيز .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية التعليم المهني بوضع التوجيهات التربوية والتقنية للبرامج المعدة للتكوين المهنى للعمال المؤهلين والاعوان المهرة والتقنيين، وبرمجة عمليات التكوين وتقييم التكوين المعطى وتنظيم امتحانات القبول في التكوين وامتحانات انتهاء التدريب، وكذلك مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني وتفتيشها .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والتربوى، وتكلف بمايلي :
وضع التوجيهات التقنية والتربوية واعداد برامج التكوين المهني، دراسة النشاط التربوى المؤسسات التكوين - المهنى واقتراح ذلك، دراسة الجدول السنوى للتدريب والدورات - التكوينية واعداده والسهر على تنفيذه، تحديد الشروط الخاصة بالتحاق المترشحين - بالتكوين، 538 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه ضمان التنظيم التربوى المؤسسات التكوين - المهني، السهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية - المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، تحديد نوعية التجهيزات والوسائل التربوية اللازمة لسير التداريب وظروف استعمال هذه التجهيزات والوسائل على اساس التوجيهات والبرامج التربوية، وضع الدراسات والبحوث لضمان ملاءمة الوسائل التربوية اللازمة لسير التداريب وشروط استعمال هذه الوسائل، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تزيد في - فعالية هياكل التكوين واقتراحها ومتابعة تنفيذها، اعلام الجمهور بشروط الالتحاق بأنواع - التكوين الموجودة وسيرها . 2 (2) المديرية الفرعية للتقييم ، والتفتيش التربوى وتكلف بما يلى :
تحديد طرق تقييم انواع التكوين الموجودة، - وضبط شروط الشهادات وكيفية تسليمها في نهاية التداريب تفتيش مؤسسات التكوين المهنى تفيشا - تربويا وضمان مراقبة نوع التعليم الملقن واقتراح الاجراءات التي تساعد على تحسين نوعية التكوين المهنى، وتنقيط المعلمين،
- البرمجة والتوجيه بالاتصال مع مديرية الموظفين، للتداريب الاضافية وتداريب تحسين مستوى المكونين،
- المساهمة فى تقييم انواع التكوين الملقنة في الخارج ومراقبتها تقنيا وتربويا، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات والتنظيم الاداري بأعمال الدراسات المتعلقة بوضعية التكوين المهنى، و تنظيم سير مؤسسته الموضوعية تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني .
وتشمل مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة، وتكلف بما يلى :
الدراسات الخاصة بهياكل التكوين المهني في - مجموعها، تحديد الاحتياجات القطاعية في ميدان اليد العاملة المؤهلة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالتخطيط، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تجعل - هياكل التكوين المهنى تتلاءم مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واقتراح ذلك، المساهمة في اعداد البرامج السنوية - والمتعددة السنوات للاستثمارات، ومتابعة تنفيذها، جمع المعلومات الاحصائية والوثائق والنشرات المتعلقة بالتكوين المهنى وتحليلها و نشرها
- - دراسة الاحتياجات للمكونين في التكوين المهنى وتحديدها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، اعداد الوسائل التي تمكن من جمع
- الاحصائيات المتعلقة باعداد المتمرنين وبتاكليف انواع التكوين المعطاة. 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بما يلي :
جمع المعلومات والمعطيات لتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني،
- ضمان توزيع مختلف الوسائل،
- دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تجعل تسيير مؤسسات التكوين المهنى عقلانيا والسهر | على تطبيق هذه الاجراءات، واقتراح ذلك، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
- ضمان مراقبة التسيير الاداري والمالى لمؤسسات التكوين المهني .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية التكوين المستمر والتدريب باعداد سياسة لتحسين مستوى العمال الرسمية للجمهورية الجزائرية - 539 2 (2) المديرية الفرعية لتعليم المهن والتكوين المهنى التمهيدى ونشر التقنيات المهنية وتكلف بما يلى :
دراسة العناصر التي تمكن من تحديد سياسة وترقيتهم، وبتحديد ومراقبة ظروف التكوين في التعليم المهن واعدادها واقتراح الاجراءات اللازمة التداريب، ونشر التقنيات المهنية، ودراسة الاجراءات الرامية الى ضمان التكوين المهني للمعوقين واقتراح ذلك .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين المستمر، وتكلف بما يلي :
- العمل على ترقية العمال بوضع سياسة للتكوين المستمر وتنظيم النشاط الخاص بتحسين المستوى المهني
- مساعدة المؤسسات في تحقيق برامجها الخاصة بالتكوين المهنى وتحسين مستوى العمال، متابعة النشاط الخاص بتحسين مستوى لتنفيذها،
- اعداد البرامج التربوية للتكوين الاول بواسطة التدريب، والسهر على تطبيق البرامج الموضوعة واقتراح ذلك
- ضمان اختتام التداريب بتنظيم امتحانات وتسليم الشهادات او الدبلومات او شهادات التأهيل المهني،
- اعداد البرامج التربوية للتكوين الاولى المهني بواسطة التكوين الأولى والاعداد المهني
- اعداد المرامج التربوية للتكوين الاولى والاعداد المهني،
- ضمان العلاقة التربوية في هذه البرامج بين العمال - ، واجراء التداريب الدورية الاضافية | مؤسسات وزارة العمل والتكوين المهني، وتقييم ذلك، والسهر على تنظيم الامتحانات في نهاية التداريب تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالمصادقة على نشاط تحسين المستوى والتداريب الاضافية للعمال، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية
- ضمان توظيف المتدربين المتخرجين في التكوين المهنى لدى المؤسسات، بالاشتراك مع مصالح التشغيل ومتابعة تكيفهم في مناصب العمل،
- تكوين العمال المهاجرين بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية تنظيم النساء العاملات وتسهيل ترقيتهن - بواسطة انشطة نوعية لتحسين المستوى،
- تسهيل انشاء التعاونيات النسوية للانتاج قصد ضمان ترقية المرأة بواسطة العمل .
- ربط العلاقة مع الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل الموجودة فى ميدان التكوين المهني الاولى والتدريب،
- نشر التقنيات المهنية بواسطة تنظيم حملات الاعلام والتوعية المهنية .
(3) المديرية الفرعية للتكوين المهني للمعوقين وتكلف بما يلى :
وضع الدراسات الخاصة بالتكوين المهنى للمعوقين حوادث العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان مساهمة وزارة العمل والتكوين المهني في ادماجهم الاجتماعي والمهني،
- المساهمة في تحديد المهن وشروط العمل والبرامج والطرق التربوية الاكثر ملاءمة في هذا الميدان وفي تكوين المكونين المتخصصين . 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة و : تكلف مديرية البناء والتجهيز باجراء | الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات في ميدان التكوين المهنى ومتابعة عمليات البناء والتجهيز الخاصة بمؤسسات التكوين المهني .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبناء وتكلف بما يلى :
اجراء الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات، دراسة النماذج الخاصة ببناء مؤسسات - التكوين المهني، واقتراح ذلك، المساهمة في اعداد برامج البناء،
- متابعة تنفيذ ذلك ومراقبته، التسلم المؤقت والنهائي للمباني المنجزة .
(2) المديرية الفرعية للتجهيزات وتكلف بمايلي :
المساهمة في اعداد برامج التجهيز السنوية - والمتعددة السنوات والاشراف على تنفيذها،
- تسلم التجهيزات والقيام بالاجراءات الخاصة بالاستيراد والواردة فى النظام الجارى به العمل، السهر على نقل التجهيزات الى المؤسسات - وتركيبها ، القيام بوضع الجرود الخاصة بالتجهيزات - الموجودة في المؤسسات، وضمان ذلك .
المادة الأولى
فتح المادةتشمل المديرية العامة للاجور مديريتين :
- مديرية تنظيم الاجور، مديرية الدراسات والتخطيط وضبط - الاجور .
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية تنظيم الأجور في اطار احكام القانون الاساسي العام للعامل بدراسة | النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بتصنيف مناصب العمل وتحديد الاجور واقتراح ذلك ، ومتابعة تطور القدرة الشرائية للعامل، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتعديلات اللازمة للاجور عند الاقتضاء .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية لتحديد الاجور وتكلف بما يلى :
اعداد المقاييس الوطنية لتصنيف مناصب - العمل، والسلم الوطني المرجعي للمناصب النموجية، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة، والسهر على تطبيق ذلك،
- متابعة تطور التقنيات والتقنولوجيا واقتراح التعديلات اللازمة للسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية
- المساهمة في تنشيط الاشغال الخاصة بتصنيف مناصب العمل ومراقبتها وتحليلها، مع المؤسسات والهيئات المعنية دراسة المقاييس الخاصة بتحديد التعويضات - والعناصر الثابتة في الاجور وتقديمها واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بها، والسهر على تطبيقها، دراسة تحديد جداول الاجور الاساسية - المرتبطة بمختلف مستويات تصنيف مناصب العمل واقتراح ذلك وكذا تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون . 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتكلف بما يلي :
دراسة الميزانية العائلية النموذجية وضبطها،
- واقتراح ذلك،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للاجور،
- المتابعة الدائمة لتطور تكاليف المعيشة واثر ذلك في الاجر الوطني الأدنى المضمون ..
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات والتخطيط وضبط الاجور بما يلى :
- اقتراح الانظمة التى تضمن ارتباط الاجور بالانتاج والسهر على تطبيقها، دراسة واقتراح الاجراءات التي من شأنها ان - تثرى اعداد المخططات الوطنية في ميدان توزيع المداخيل والاجور وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجور والمداخيل، واستغلالها ونشرها ..
وتشمل مديريتين فرعيتين المديرية الفرعية للضبط والحوافز وتكلف بما يلى :
- اقتراح انظمة الضبط الاقتصادى للاجور ومتابعة تطبيقها، المساهمة في تحديد مقاييس الانتاج - والانتاجية دراسة نظام مراقبة معايير العمل، واقتراح - ذلك، دراسة أشكال حفز العمال وتشجيعهم، - واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- اعداد التقارير الدورية الخاصة بالحوافز وتنظيم الاجور ونشرها .
(2) المديرية الفرعية للتخطيط والاحصاء، وتكلف بما يلي :
المساهمة في اعداد المخطط الوطني لتوزيع - المداخيل والاجور المتابعة الدائمة لتطور كتلة الاجور وعلاقتها - بالمداخيل الاخرى والانتاج الوطني، تقييم النتائج الاقتصادية والمالية للاجراءات المقترحة في ميدان الاجور الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وضع الدراسات الخاصة بالاجور والمداخيل وتحليل اتجاهات تطورها واعداد تقارير اعلامية دورية جمع التقارير ولوثائق الواردة من الوزارات والمؤسسات، والخاصة بوضعية الاسعار والاجور، وتحليلها وتلخيصها، جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقدرة - الشرائية والاجور وتحليلها واعداد النشرات والمجلات والوثائق المتعلقة بالاجور وقدرة العمال الشرائية ونشرها .
المادة 13
فتح المادةتشمل المديرية العامة للموظفين والوسائل مديريتين :
- مديرية الموظفين مدي مديرية الوسائل العامة ..
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية الموظفين بتحديد الوسائل البشرية اللازمة لسير الوزاراة بالاتصال مع المديريات المعنية، والقيام بتسيير الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني، وتكوينهم وترقيتهم .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية، وتكلف بما يلى :
تو توظيف الموظفين اللازمين لسير مصالح الادارة المركزية، وتسييرهم، تنظيم أنشطة التكوين الموجه الى تحسين - مستوى موظفى وزارة العمل والتكوين المهني، تسيير الموظفين المعنيين في الولايات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني . 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه 2 (2) المديرية الفرعية لموظفى التكوين المهني، و تكلف بادستر ك ، مع مصالح التكوين المهني المعنية، بما يلى :
توظيف موظفى التكوين المهني، وتسييرهم، - اعداد القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك - التكوين المهني واقتراحها،
- توظيف وتسيير المعلمين الممارسين بعنوان التعاون، وذلك في اطار التشريع المعمول به 1 والاجراءات المقررة.
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية الوسائل العامة بالاتصال مع المديريات المعنية، بتحديد الوسائل المالية والعادية اللازمة لسير وزارة العمل والتكوين المهني، وانجازها.
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يلى :
- ضبط الاجراءات التي تسهل تقييم التقديرات الحاصة بميزانة وزارة العمل والتكوين المهني،
- جمع التقديرات الخاصة بالميزانية، واعداد ميزانية التسيير والتجهيز الوزارة العمل والتكوين المهني، ومتابعة تنفيدها،
- مسك محاسبة الالتزامات، والمصاريف الخاصة بالتسيير والتجهيز، كتابة اللجنة الوزارية المكلفة بابرام - الصفقات العمومية . 2 (2) المديرية الفرعية للعتاد والصيانة، وتكلف بما يلي :
ضبط الاحتياجات فى ميدان الاعتدة والاثاث - واللوازم، وتوفيرها،
- مسك المحاسبة وتسيير الاعتدة والاجهزة المخصصة لمصالح الادارة المركزية والسهر على صيانتها، متابعة تنفيذ برامج البناء والتجهيز الاخرى - غير المخصصة للتكوين المهني. 3 (3) المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتكلف بما يلى :
التحقيق فى النزاعات التي تكون وزارة - العمل والتكوين المهني طرفا فيها، ومتابعة ذلك، نشر الانشطة الموجهة لتحسين ظروف الحياة - والعمل في الميدان الاجتماعى للموظفين التابعين لوازرة العمل والتكوين المهني، تأسيس وتسيير الوثائق المركزية - والمحفوظات في وزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية التشغيل باعداد سياسة وطنية للتشغيل تستهدف الاستعمال الامثل للمواد البشرية طبقا لاهداف المخططات الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتشغيل، وتكلف بما يلى :
متابعة تطور وضعية التشغيل وتحليل - تغيرات العرض والطلب القصير الأمد في ميدان التشغيل، واقتراح الاجراءات الهادفة الى تحقيق التوازن بينها، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 543 دراسة الاجراءات التي من شأنها أن تضمن - تشغيل المواطنين القادرين على العمل العاطلين أو المشغلين تشغيلا ناقصا واقتراح هذه الاجراءات ، ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها دوريا، اعداد مشاريع النصوص التشريعية - والتنظميية الخاصة بتشغيل الاجانب، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- دراسة الاجراءات المشجعة لتنظيم الحركة الداخلية للقوى العاملة، وتطبيقها لتحقيق التوازن القطاعي والجهوي في ميدان التشغيل،
- المساهمة في اعداد التدابير المتخذة في ميدان التوجيه المهني وتطبيقها، اعداد محتوى البرامج الخاصة بالتكوين - وتحسين مستوى الموظفين المتخصصين في مصالح التشغيل، توجيه عمل المكتب الوطني للقوى العاملة - الخاص بالتشغيل وتنشيطه ومراقبته . 2 (2) المديرية الفرعية للادماج، وتكلف بما يلى :
وضع السياسة الوطنية لادماج العمال | المهاجرين والمساهمة فى تطبيقها، بالاشتراك مع | الوزاراء والهيئات المعنية متابعة وضعية العمال المهاجرين والاطلاع - على أوضاعهم المعيشية، واقتراح الاجراءات التي تضمن حماية حقوقهم، القيام بالدراسات التي تستهدف تحديد - الهياكل الاجتماعية والمهنية للموظفين المقيمين في الخارج، توجيه نشاط المكتب الوطني للقوى العاملة الخاص بالهجرة واعادة ادماجها وتنشيط ذلك ومراقبته،
- المساعدة في اعداد ملفات المفاوضات الخاصة بالهجرة وادماجها .
(3) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يلى :
المساهمة في دراسة التخطيط الاقتصادي - والاجتماعي ولا سيما ميدان التشغيل والقوى العاملة،
- المساهمة في اعداد قائمة مناصب العمل وضبطها، جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالتشغيل واليد العاملة، واستغلالها ونشرها .
المادة 17
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية بوزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-111
مرسوم رقم 82 111 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام - 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل . 619
-
مرسوم رقم 80-93
مرسوم رقم 80-93 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين مهمة في وزارة العمل والتكوين المهني - 544 (تابع)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.