مرسوم رقم 80-68 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 422
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير ويساعده في ذلك الامين العام، من :
أ المديرية العامة للتجارة الداخلية
ب - المديرية العامة للتجارة الخارجية
ج - المديرية العامة للتنسيق والمراقبة ،
د - مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتجارة الداخلية، في اطار المخطط الوطني للتنمية، و بالاتصال مع الوزارات المعنية بوضع سياسة التجارة الداخلية وتطبيقها ومراقبتها، وتكلف في هذا الميدان بما يلى :
تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات والتجهيزات والخدمات وعلى الاخص | ذات الضرورة الاولية منها، وكذلك تنظيم شبكات التوزيع والخدمات وتأطيرها ومراقبتها، تضع السياسة الوطنية للاسعار، وتطبقها وتراقبها، تضع نظام البرمجة والمراقبة لمجموع الصفقات العمومية، وتطبقه ..
وتتكون من :
أ (أ) مديرية التسويق ، ب مديرية الاسعار ،
ج) مديرية الصفقات العمومية .
أ) تكلف مديرية التسويق بالسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية للاستهلاك الواسع والمتوسط، بالاشراف خاصة على تنسيق العمليات، والمؤسسات الاشتراكية ومراقبتها في مجال التموين والخزن والتوزيع، كما أنها:
تقوم بجميع الابحاث الملائمة التي تهدف الى عقلنة تنظيم شبكات التوزيع والمهن التجارية والخدمات ، تتابع وتراقب جميع الاعمال في القطاع الانتاجي الخاص بالاتصال مع غرف التجارة والمركز الوطني للسجل التجارى . وتضع التنظيم التجاري والمهنى وتطبقه، بما في ذلك مظاهر التوحيد ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات.
وتتكون من : المديريات الفرعية التالية :
1) (1) المديرية الفرعية للتوزيع، وتكلف بتطبيق السياسة الوطنية للتوزيع كما أنها :
تسهر على تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني الى المنتجات والتجهيزات وعلى الاخص المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وتتابع انشاء الهياكل الجديدة للتوزيع ، تنسق بين المصالح و بين المؤسسات فيما يخص انسجام تدخلها في مجال التموين والخزن والتوزيع .
وتدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن هذا التنسيق ، الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تجمع و تحلل كل المعلومات التي تتعلق بتموين المنتجات والخدمات ذات الضرورة الاولية بالنسبة المجموع التراب الوطني، وبخزنها وتوزيعها، وتعد بيانات دورية على أساس هذه المعلومات، لا سيما تقارير مديريات التجارة في الولايات ، تدرس وتقترح أى تدب بير يتعلق بتوجيه شبكات التوزيع وتنظيمها . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتقنين التجارى وتكلف بدراسة أي نص ذى طابع تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاعمال والمهن التجارية، وتقترح ذلك وتسهر على تطبيقه، كما أنها :
تنسق أساليب التسويق واجراءاته، بغية تحسين سير نظام التوزيع ، تنظم تجارة التجزئة والمهن التجارية حسب نوعية النشاط على الصعيد الوطنى والجهوى والمحلى ، تنظم قطاع الخدمات والصيانة وتحدد على الخصوص، معايير النوعية الضرورية لممارسة هذه الاعمال ، تنشط أعمال الغرف التجارية وتراقبها . -
(3) المديرية الفرعية لمراقبة القطاع الانتاجى الخاص، وتكلف بمتابعة مجموع أعمال القطاع الانتاجي الخاص بالسلع والخدمات على الصعيدين الوطنى والاجنبي، وتراقب تلك الاعمال. وتضع، بالاتصال مع غرف التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري، فهرسا للقطاع الانتاجى الوطني الخاص وتستغله، كما أنها :
تتابع وتراقب نشاط المؤسسة الوطنية الانتاجية الخاصة، لا سيما تموينها وانتاجها وتوزيع منتجاتها، و / أو خدماتها وتتابع، بالاتصال مع مديرية الاسعار الاسعار التي تطبقها المؤسسة وتراقبها، بما في ذلك نتائجها المالية . كما تتابع نشاط المؤسسات الاجنبية | على التراب الوطنى فى اطار أحكام القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
ب تكلف مديرية الاسعار بوضع السياسة الوطنية للاسعار ، وتطبيقها ومراقبتها، كما أنها :
تجمع العناصر الضرورية لتحديد سياسة الاسعار ، تضع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى التي تتعلق بنظام الاسعار الجديد وتسهر على تطبيقها بمتابعتها ومراقبتها المستمرة،
- تحلل في جميع مراحل الانتاج والتوزيع والاستهلاك العناصر الداخلة في تكوين الهيكل ومستوى الاسعار والعوامل المؤثرة على تحديدها وتطويرها ، تجمع بالتعاون مع المصالح العمومية المختصة، المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالى والحسابي، الضرورية لضبط المشاكل المتعلقة بمعرفة التكاليف والاسعار في السوق الوطنية والخارجية .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية للاسعار، وتكلف بالدراسات المتعلقة بتحديد أسعار التكلفة عند انتاج السلع والخدمات، مباشرة أو بالاتصال مع المصالح المعنية، كما أنها :
- تعكف على تحديد تكاليف توزيع المنتجات ، تدرس وتعد التدابير المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات بالاتصال مع اللجنة الوطنية للاسعار والمصالح العمومية المعنية . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف، في اطار سياسة نظام الاسعار المحددة في المخطط الوطني، بإعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى التي تتضمن التعريف المتعلق بطريقة تحديد الاسعار ومبادئه، كما أنها :
- تتخذ التدابير الملائمة لتطبيق قرارات تحديد الاسعار ومراقبة تنفيذها ، 424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- تدرس النصوص الصادرة عن الوزارات الاخرى التي يكون لها تأثير على سياسة الاسعار تدرس ملفات المنازعات التي تكونها وتحولها المصالح اللامركزية اثر معاينة المخالفة الماسة بتنظيم الاسعار .
(3) المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة، وتكلف بانجاز الابحاث والدراسات المخصصة للتعريف بالعناصر الداخلة في تكوين الاسعار تعريفا شاملا وملائما للوقائع قدر الامكان، كما أنها :
تقيم تطبيق نظام الاسعار المعمول به اجماليا وقطاعيا، بالنسبة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية ، تجمع كل المعلومات الضرورية لهذا التقييم وتستغلها، بالاتصال مع المصالح الاقتصادية المعنية ، تكلف أيضا بمراقبة المصالح اللامركزية - وتنشيط عملها في مجال الاسعار ، تقوم بالمراقبات المفاجئة على امتداد التراب الوطني .
ج) مديرية الصفقات العمومية، وتكلف بوضع تنظيم الصفقات العمومية ومراقبة تطبيقه كما أنها :
تنظم نشر الاعلانات القانونية للصفقات العمومية ،
- تعتبر، علاوة على ذلك الاساس الادارى للجنة المركزية للصفقات، وهى الهيئة التي تتداول في الصفقات، وتوضع تحت رئاسة وزير التجارة، وتكلف بتحديد القواعد التي تتبعها هيئات القطاع العمومي في مجال شراء السلع والخدمات ، وتتكون من المديريات الفرعية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية وتكلف باعداد أى مشروع له طابع تشريعي أو تنظيمي، طبقا لاقتراحات اللجنة المركزية للصفقات، كما أنها :
تضع دفاتر الشروط الادارية العامة، ودفاتر القوانين المشتركة والصفقات النموذجية للاشغال والتزويد والدراسات، ونماذج الاتفاقيات العامة والعقود المبرمجة، وتضبط ذلك كله بالاتصال مع المصالح المعنية يوميا،
- - تنشر التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تتولى كتابة اللجنة المركزية للصفقات ، عندما تعقد جلسة تتعلق بالتنظيم،
- تكلف بوضع فهرس المؤسسات المشاركة في الصفقات العمومية وضبطه يوميا، تنظم نشر الاعلانات القانونية للصفقات العمومية ..
(2) المديرية الفرعية لتنسيق ابرام صفقات القطاع العمومى ومراقبتها، وتكلف بدراسة مشاريع الصفقات العمومية وملاحقها، التي تحال على اللجنة المركزية للصفقات، وتتولى هذه المديرية الفرعية كتابتها، وتساعد المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية فى تحضير عقود سيرها وتموينها وابرام تلك العقود ومراقبتها، وتقدم لها مشروع ذلك، كما أنها :
- تشارك ضمن المراقبة السابقة لابرام الصفقات في أشغال لجان الصفقات المختلفة، تستغل التقارير الخاصة بأعمال لجنان - الصفقات تضع كل ثلاثة أشهر كشفا احصائيا بالمطالب العمومية، وتقريرا سنويا عن حصيلة النتائج في المستوى الوطنى، تقدمه الى اللجنة المركزية للصفقات تجمع وتصنف المناقصات والانذارات ، وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات عن الصفقات العمومية، التي تحيلها عليها مختلف المصالح المتعاقدة، وتستغل الفهارس المطابقة لذلك، تقترح المصادقة على الارقام الاستدلالية | والاجور والمواد المتعلقة باعادة النظر في أسعار الصفقات العمومية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 تتابع تطور مستوى الاسعار التي يطبقها | المقاولون والمزودون ومقدمو الخدمات، وتضع سلاسل لاسعار المرجع وتوزعها على المصالح المشترية أو المستعملة .. i المادة 3 : تكلف المديرية العامة للتجارة الخارجية، في اطار المخطط الوطني للتنمية، وبالاتصال مع الوزارات المعنية بوضع سياسة | التجارة الخارجية وتطبيقها ومراقبتها، وفى هذا المضمار :
تضع مشاريع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات للاستيراد والتصدير، وتراقب تنفيذها تسير علاقات الجزائر التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ، توجه جميع الاعمال المتعلقة بالتطوير التجارى ومردودية عمليات التجارة الخارجية ، وتنسقها ، تضع نظام التجارة الخاجية، وتسهر على تطبيقه، وتتكون من : 1 (1) مديرية العلاقات التجارية ، ب مديرية البرامج والتنظيم .
(1) تكلف مديرية العلاقات التجارية على العموم، بتسيير علاقات الجزائر التجارية، كما أنها :
تنسق، بالاتصال مع وزارة الشؤون - الخارجية، المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف. وتضع لهذا الغرض، التوجيهات ونموذج علاقات الجزائر ومحتواه مع المتعاملين معها ومع المجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية، على الصعيد التجارى. وتتابع تطور علاقات الجزائر التجارية مع مختلف البلدان وتراقب ذلك 6 توجه جميع أعمال التطوير التجارى ومردود عمليات التجارة الخارجية، وتنشطها وتنسقها .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
1) (1) المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلف بتكوين ملفات البلدان التي تكون ضرورية لمتابعة | البلاقات التجارية، وتوجيهها مع البلدان النامية ذات الاقتصاد المسوق أو الاقتصاد المخطط والبلدان السائرة في طريق النمو، وتضبط تلك الملفات يوميا، وتهىء المفاوضات التجارية الثنائية وتنسقها، وتسير الاتفاقيات التجارية . 2 (2) المديرية الفرعية للتطوير التجاري، وتكلف بتشيط عمليات التصدير وتقييمها وتوفير المردودية في عمليات التجارة الخارجية، عند الاستيراد والتصدير، كما أنها :
تدرس جميع التدابير المؤدية الى تطوير التصدير وتوفير مردودية الاستيراد، وتطبق ذلك وتنشط الاستيراد وتوجهه وتنسقه وتراقبه. 3 (3) المديرية الفرعية للمجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية، وتكلف بمتابعة تنظيم أعمال المجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية المختصة في التجارة الدولية، وتساهم في وضع سياسة الجزائر تجاهها، وتتابع تطورها وسيرها .
ب تكلف مديرية البرامج والتنظيم بوضع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات للاستيراد والتصدير، وتراقب ذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية، كما أنها :
تضع نظام التجارة الخارجية وتسهر على تطبيقه ،
- تطور وتسير نظام الاعلام الضروري لاعداد سياسة التجارة الخارجية ومتابعتها ومراقبتها .
وتتكون من المديريات الفرطية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بوضع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستيراد والتصدير، كما أنها :
تتابع انجازها وتقوم بمراجعتها دوريا، وتضع البيانات التقديرية للتطور القصير الاجل بالنسبة للتجارة الخارجية . 2 (2) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق، وتكلف بجمع الاعلام الاحصائي الضروري المتابعة 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه سياسة التجارة الخارجية ومراقبتها، وبمعالجة ذلك الاعلام واستغلاله، كما أنها :
تؤسس مصلحة الوثائق والفهرس بوزارة - التجارة، وتطورهما وتسيرهما .
(3) المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات وتكلف باعداد التجارة الخارجية وتنظيمها ومراقبة تطبيقها .
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتنسيق والمراقبة، بتنسيق أعمال المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ومراقبتها، وتتمتع لهذا الغرض، تجاه هذه المؤسسات بصلاحيات التوجيه والتنشيط والمراقبة التي نصت عليها أحكام الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 135 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية، والادارات الاخرى التابعة للدولة .
وتكلف على الخصوص بمايلي :
تحدد لكل مؤسسة محتوى الاهداف القطاعية - طبقا لتوجيهات المخطط الوطني ، تنشط اعداد مشاريع مخطط التنمية - للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتضعها ، تتابع تنفيذ هذه المخططات وتراقبه، وتين عناصر الضبط التي يمكن فرضها ، تتابع تسيير المؤسسات وتراقبه، ولهذا الغرض، تتلقى من المؤسسة التقارير والحسابات والبيانات والمحاضر، وتتمتع بجميع سلطات مراجعة الوثائق في عين المكان ، تتابع وتنشط تطبيق التسيير الاشتراكي داخل هذه المؤسسات.
وتتكون من :
أ (أ) مديرية البرمجة والصفقات ، ب مديرية المراقبة والتنشيط . 1 (1) تكلف مديرية البرمجة والصفقات، بتنشيط أشغال أعداد مخطط التنمية لمجموع المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة وتحضيره وبتنسيق تلك الاشغال . ولهذا الغرض، تحدد لكل مؤسسة محتوى الاهداف التي ينبغي أن تسعى في سبيلها، والتدابير الواجب اتخاذها، والوسائل الواجب توفيرها، كما أنها :
تتابع حالة انجاز برامج الاستثمار والتموين والخزن والتوزيع الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب ذلك ، تتابع سير أشغال التخطيط وتراقبه، وتصادق على مشاريع المخطط السنوى والمتعدد السنوات للمؤسسة، كي تقرها الحكومة .
تراقب فى عين المكان وضعية تقدم أشغال انجاز الاستثمارات ، تراقب جميع الصفقات التي تبرمها المؤسسة - وتتابع تنفيذها .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للاستثمارات، وتكلف بتنشيط اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنسيق ذلك، كما أنها :
تضع منهجا عاما لتصور مشاريع الاستثمارات ذات الطابع التجاري، وتقيم المشاريع، بالاتصال مع المديريات المعنية، على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو على صعيد مكان اقامتها ، تحرص على ترابط البرامج السنوية لاستثمار المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتناسقها ، تتابع انجاز المشاريع في جميع مراحل التطبيق وتراقبها ،
- تتأكد خاصة بالاتصال مع المديريات المعنية الأخرى، أن صفقات الاشغال والتزويد قد أبرمت الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة في أحسن الظروف بالنسبة للسعر والنوعية والاجل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، تتابع التنفيذ التعاقدى وتقوم بكل فحص - أو تدقيق في المكان ، تسهر على دعم طاقات الدراسة والانجاز - الخاصة بوزارة التجارة، وتطورها . 2 (2) المديرية الفرعية للبرمجة التجارية، وتكلف بتوجيه اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتموين والخزن والتوزيع الخاصة بالمؤسسة، وتنشيطها، وتعد بالاتصال مع المديريات المختصة، احتياجات الاستهلاك الوطنى وتقوم بالدراسات المتعلقة بالصفقات وتحليل الظروف الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة على الصعيد الوطنى والدولي، كما أنها :
تتابع وتراقب باستمرار شروط انجاز البرامج السنوية المقررة ووضعية الانجاز، وتسهر على تزامن مختلف العمليات التجارية ، تتأكد خاصة، أن صفقات تموين المؤسسة قد - أبرمت في أحسن الظروف بالنسبة للسعر والنوعية والمكان والمنشأ، طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية .
ب تكلف مديرية المراقبة والتنشيط بدراسة القضايا العامة للمؤسسة، لا سيما النواحي المالية والحسابية والتنظيمية والتقنية، كما أنها :
تراقب المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية - وتنشطها ، تكلف بتطوير أعمال التنظيم والمعيارية - والاعلام داخل المؤسسات .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للتسيير المالى والحسابي وتكلف بمراقبة المسائل المتعلقة بالخزينة ومتابعتها، وكذلك تمويل استثمارات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتموينها ومخزوناتها وانعكاسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 ذلك على الهيكل المالى لهذه المؤسسات ذاتها، وتتابع على الخصوص، سير ميزانية العمليات التي تقع بناء على اعتمادات الاستثمارات، وتطبيق التدابير والاجراءات الخاصة باستعمال وسائل الدفع ، . تتابع علاقات المؤسسات مع البنوك، كما تكلف بدراسة الموازنات والحسابات السنوية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. وتراقب محاسبتها، بناء على الوثائق المقدمة في عين المكان ان اقتضى الأمر، للتأكد على الخصوص من التقييم الصحيح للاصول ومراجعة مدى التزامات كل مؤسسة . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط، وتكلف بتحسين مستويات النتائج الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وبتطوير اعمال التنظيم ومجلس التسيير، كما أنها :
تفحص القضايا المتعلقة بتكييف الهياكل
- والاجهزة القانونية والجبائية والادارية مع ضرورات تسيير المؤسسات تدرس القضايا المتعلقة بادخال اعلام | - التسيير وتعميمه على المؤسسات وتسهر على مثالية والشحن والتفريغ ، توجه وتراقب مؤسسات الخدمات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ، تسهر على التطبيق السليم للتسيير الاشتراكي داخل المؤسسات .
المادة 5
فتح المادةتضع مديرية الادارة العامة تحت تصرف الادارة المركزية ومجموع مصالح وزارة التجارة بصفة عامة الوسائل البشرية والمادية | الضرورية لسيرها .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بمعالجة مجموع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير، وتعيين موظفى الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة، كما أنها : 428 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- تسهر على التنظيم السليم لمهنة موظفى الوزارة وكذلك السير السليم للخدمات الاجتماعية، تدرس جميع الاحكام القانونية والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها، وتطبقها . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بتطوير سياسة تكوين الموظفين التابعين للوزارة وتحسين مستواهم و تطبيق ذلك، وعلى العموم، تكوين موظفى جميع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة و تحسين مستواهم، كما أنها :
- تمارس الوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة . 3 (3) المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتكلف بمعالجة مجموع العمليات المالية والحسابية التي تتعلق بتسيير الادارة المركزية، وعلى العموم مجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة ، كما أنها :
- تسير وتصون البنايات والمعدات وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية، وتسهر على تطبيق تدابير الامن في الاماكن التابعة لوزارة التجارة.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ فى 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة .
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة من حيث المكاتب، بقرار وزاري مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 | الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-301
« يلغى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-301
مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والمراقبة . 413
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتجارة الداخلية. 413
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار . 1021
-
مرسوم رقم 80-147
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.