مرسوم رقم 80-68 ملغى

مرسوم رقم 80-68 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 422

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-68

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-301

    « يلغى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 81-301

    مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والمراقبة . 413

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتجارة الداخلية. 413

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار . 1021

  • مرسوم رقم 80-147

    مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.