مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير التربية بتحقيق الاهداف المحددة في الميثاق الوطني وتوجيهات حزب جبهة التحرير الوطنى فى مجال التربية والتكوين .
المادة 2
فتح المادةيستعمل وزير التربية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بتطوير تربية الاطفال وتكوينهم ومراقبة ذلك، ابتداء من من الدراسة الالزامية حتى نهاية التعليم الثانوى.
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير التربية الاشراف وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-175 | التربوى على مؤسسات التعليم التحضيري، المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر | ويحدد بالاتصال مع الوزارات المعنية، محتويات الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 التعليم المكيف ومناهجه ويتولى زيادة على ذلك | و بالاتصال مع الهيئات المعنية، تكوين المربين والمعلمين المتخصصين في هذين النوعين من التعليم .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التربية في ظل نظام تربوي موحد وطبقا لاحكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 :
I توفير التعليم للاطفال البالغين سن الدراسة وتعميم التعليم الاساسى لتكوين الشباب تكوينا موحدا، يضمن التماسك الوطني ويهيء الاجيال القادمة لمهام التشييد .
- تأمين تكافؤ الفرص كي يتمكن كل واحد | من الحصول على المعرفة والثقافة، بحيث يهيء الشباب بتكوين عام وتقنى للتعليم العالي أو للاندماج في الحياة الاجتماعية المهنية .
3 - رفع المستوى الفكري للمواطنين بالمشاركة في مكافحة الامية والمساهمة في تطوير نظام التكوين المستمر والتدريب وتحسين المستوى .
المادة 5
فتح المادةيستعمل وزير التربية جميع الطرق والوسائل الضرورية لوضع تخطيط دقيق في قطاع التربية، ونظام مضبوط ودائم للمراقبة .
المادة 6
فتح المادةيضع وزير التربية، بالاتصال مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية نظاما للتوجيه، يتيح للتلاميذ متابعة الدراسة والشعب التكوينية التي تناسب استعدادهم وتلبي متطلبات التنمية الوطنية .
المادة 7
فتح المادةينظم وزير التربية ، في اطار ديمقراطية التعليم، نشاطا اجتماعيا لفائدة التلاميذ والموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته .
المادة 8
فتح المادةيستعمل وزير التربية ، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، جميع الوسائس | الضرورية لنشر النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، وتطويره في المؤسسات المدرسية، ومؤسسات التكوين التي يشرف عليها .
المادة 9
فتح المادةيساهم وزير التربية، في توسيع المنشآت الاساسية المدرسية . وتطويرها لتلبية الحاجات الاجتماعية ومتطلبات التخطيط .
المادة 10
فتح المادةيستعين وزير التربية بكل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، لتأدية المهام التي تدخل في اختصاصه، واذا لزم الأمر، يمكنه أن يستعين بالوزارات والهيئات المتخصصة الاخرى .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980.
الشاذلي بن جديد \
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-37
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
-
مرسوم رقم 80-20
مرسوم رقم 80 20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . 154
-
مرسوم رقم 80-19
مرسوم رقم 80 19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.