مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ، 2 مديرية الموظفين والتكوين ، - 3 مديري مديرية الشؤون الدينية ، -4 مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات .
المادة 2
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بمايلي :
- - تحضير ميزانية تسيير الوزارة وتنفيذها، السهر على وضع ميزانيات المؤسسات - الموضوعة تحت وصاية الوزارة وتنفيذها ، مر مراقبة الاستغلالات المباشرة .
2 - المديرية الفرعية للتجهيز والبناءات وتكلف بمايلي :
وضع ميزانية التجهيز وتنفيذها ،
- تحضير الدراسات والمشاريع الاولية الخاصة بالبناء ،
- متابعة انجاز الاشغال ، ابرام الصفقات ومراقبة انجازها.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بمايلي :
تسيير العتاد ، تسيير حظيرة السيارات ، متابعة صيانة البنايات الادارية والمباني الدينية .
4 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بمايلي :
- دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن مختلف الوزارات والمصالح العمومية ، جمع الوثائق والمعلومات الضرورية لوضع مشاريع النصوص القانونية وبرامج العمل الخاص بمختلف مصالح الوزارة ، 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه
- حفظ الوثائق العامة والاحصائيات والنشرات ، القيام بشؤون الصحافة والاعلام والترجمة
- انجاز الدراسات التقنية وتلخيص البرمجة في اطار التخطيط الخاص بنشاطات الوزارة، بالتعاون مع المديريات المعنية ..
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية الموظفين والتكوين من : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بمايلي :
القيام بتسيير موظفى الادارة المركزية - والمصالح الخارجية ،
- متابعة تسيير موظفي السلك الديني ، تنظيم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفى الوزارة.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بمايلي :
- اعداد برنامج التكوين ورفع مستوى الموظفين والسهر على تطبيقه ،
- ممارسة الوصاية الادارية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية .
المادة 4
فتح المادةتتألف مديرية الشؤون الدينية من : 1 المديرية الفرعية للتوجيه الديني ، وتكلف بمايلي :
- العمل على نشر الوعي الديني به كل واسع ووضع برامج التوجيه الخاصة به ، تنظيم المواسم الدينية ،
- انعاش ومراقبة نشاط الجمعيات الدينية طبقا للتنظيم الساري المفعول ،
- متابعة التوجيه الديني بالمساجد .
2 - المديرية الفرعية لتعليم القرآن، وتكلف بمايلي :
- اتخاذ التدابير الخاصة بتعليم القرآن والسهر على تطبيقها ، تنظيم المسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم .
3 - المديرية الفرعية للاوقاف، وتكلف بمايلي :
- قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- متابعة كل القضايا المتعلقة بالاوقاف ،
- مسك جرد للمساجد ومختلف المحلات الدينية .
المادة 5
فتح المادةتتألف مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات من :
1 - المديرية الفرعية للبحوث الاسلامية وتكلف بمايلي :
- العمل على انعاش التراث الاسلامي بصفة عامة والوطني بصفة خاصة ،
- العمل على جمع المخطوطات والترجمات المتعلقة بالاسلام وطبعها قصد المحافظة عليها وتعميم استعمالها ،
- متابعة كل ما ينشر عن الاسلام والتحقق من صحة طبعات القرآن الكريم.
2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتكلف بمايلي :
تنظيم الملتقيات وتعميم الفكر الاسلامي ،
- - المشاركة فى الملتقيات والمؤتمرات الاسلامية التي تعقد في الخارج ، توسيع المبادلات الخاصة بالثقافة الاسلامية مع البلاد الاسلامية ، تبادل النشرات والمؤلفات عن الاسلام مع - الهيئات المختصة الموجودة في الخارج. 3 المديرية الفرعية للثقافة الاسلامية، وتكلف بمايلي :
- المساهمة فى تطهير الثقافة الاسلامية وترقيتها في مختلف مظاهرها في اطار الميثاق الوطني ، الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 العمل على احداث المراكز الثقافية الاسلامية - و تنشيطها ومراقبتها ، تسيير المكتبات ومصالح النشر الخاصة بالوزارة ، نشر الدراسات والمؤلفات الثقافية - الاسلامية .
المادة 6
فتح المادةان التنظيم الداخلي لوزارة الشؤون الدينية فيما يخص المكاتب، يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 71 299- المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 80-123
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
-
مرسوم رقم 80-32
مرسوم رقم 80 32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية . 217
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية . 664
-
مرسوم رقم 80-95
مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.