مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين كاتب الدولة للغابات والتشجير . 78

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.