مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير العدل، قصد تجسيد الاهداف الواردة في الميثاق الوطني، تنفيذ السياسة الوطنية، في ميداني القضاء واعادة التربية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بما يأتي :
- - مراقبة حسن سير القضاء، تنشط الدعوى العمومية وتنسيقها،
- السهر على حسن سير الشرطة القضائية.
المادة 3
فتح المادةيعد وزير العدل ويقترح، في اطار التشاور وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بالقضايا التالية :
- الاحوال الشخصية وقانون الاسرة، لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركة ،
- الجنسية ، التنظيم القضائي ،
- قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لا سيما تحديد الجرائم والجنح واقرار مختلف العقوبات المطابقة وكذلك العفو وتسليم المجرمين ،
- الاجراءات المدنية وطرق تنفيذها ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية.
ويكلف زيادة على ذلك باعداد مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه الميادين.
المادة 4
فتح المادةيساهم وزير العدل في دراسة مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالميدان القضائي واعدادها .
المادة 5
فتح المادةيعد وزير العدل ويقترح ، تطبيقا للقانون الاساسى العام للعمال، مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بعمال القضاء ويتولى تسيير هؤلاء الموظفين، في اطار الاحكام القانونية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل أيضا، بالسهر على تكوين عمال قطاعات القضاء والتوثيق واعادة التربية وتحسين مستوياتهم بمساعدة الوزارات الاخرى، والهيئات المتخصصة .
المادة 7
فتح المادةيسخر وزير العدل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان عودة المعتقلين الى الحياة العادية بواسطة اعادة التربية والتكوين .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير العدل، طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول، تسيير الاملاك المنقولة .
والعقارية المخصصة للمصالح والمؤسسات الخاضعة لسلطته .
المادة و : يشارك وزير العدل، في اطار التخطيط الوطني، في اعداد مخطط التجهيز الخاص بقطاعي القضاء واعادة التربية .
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-129
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1980 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-129
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
-
مرسوم رقم 87-208
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
-
مرسوم رقم 85-120
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
-
مرسوم رقم 84-144
مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
-
مرسوم رقم 80-116
مرسوم رقم 80-116 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 635
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.