مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
المادة الأولى
فتح المادةيقترح كاتب الدولة للصيد البحرى ويطبق السياسة الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحرى واستغلال مصادره استغلالا حسنا لتحقيق الاهداف التي حددها الميثاق الوطني .
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد البحرى بترقية كل الانشطة المرتبطة بالتمويل في هذا القطاع والانتاج والتحويل والتوزيع، ومتابعتها و تنسيقها وتوجيهها .
كما يكلف بتنمية القطاع الاشتراكي وتنشيط القطاع الخاص وتوجيهه ومتابعته .
المادة 3
فتح المادةويكلف كاتب الدولة للصيد البحرى لهذا الغرض بالعمل مع الوزراء الآخرين المعنيين، اذا اقتضى الأمر على انشاء آية هيئة للانتاج والبناء والخدمات والدراسات والتكوين أو البحث التطبيقي في ميدان الانشطة المرتبطة بالصيد البحرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد البحرى الاشراف على الهيئات ذات الطابع العمومي وشبه العمومي، والتعاوني والمهني بهذا القطاع في اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيقترح كاتب الدولة للصيد البحرى أو يضبط، في اطار التشريع الجارى به العمل - بالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات أو الهيئات المعنية - الاجراءات التنظيمية في ميدان الصيد البحرى المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- شرطة الصيد البحرى ، المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية ، - تحديد مقاييس وشروط بناء سفن الصيد - البحرى واملاحها وشرائها وبيعها ماعدا المعايير الخاصة بالامن في الملاحة البحرية ،
- من مراقبة نوعية منتجات الصيد البحرى ، رخص المهن المرتبطة بأنشطة الصيد البحرى وتنظيمها ومراقبتها .
المادة 6
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد البحرى، بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية باعداد الاتفاقيات الدولية المرتبطة بنشاط الصيد البحرى والمفاوضات في شأنها وتطبيقها .
المادة 7
فتح المادةيقترح كاتب الدولة للصيد البحرى قصد تحقيق المهمات المسندة اليه :
مخططات التنمية السنوية والمتعددة - السنوات في قطاع الصيد البحرى والانشطة والتجهيزات والمنشآت الخاصة به، في اطار التخطيط الوطني ، اجراءات سياسة الدخل المطبق في هذا - القطاع والحماية الاجتماعية لعمال الصيد البحري، في اطار التوجيهات الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد البحرى في اطار صلاحياته، وبالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات والهيئات المنعنية، بما يأتي :
المشاركة في تحديد برامج البحث الاساسي - التي تهم الصيد البحرى وتطبيقها ، تحديد برامج الدراسات والبحث التطبيقي - الخاص بنشاط القطاع، ومتابعتها وتطبيقها ، للجمهورية الجزائرية 673- القيام بكل عمل من شأنه أن يزيد ويحسن - الوسائل التقنولوجية التي تستعملها في الميدان الخاص بهذا القطاع ، اعداد برامج التكوين والتعميم وتطبيقها - ومتابعتها ، العمل على انشاء الصناعات المرتبطة بقطاع - الصيد البحرى ، تنظيم التموين بوسائل الانتاج وتوزيع - منتجات القطاع ، المساهمة في تنظيم احتكار الدولة للتجارة - الخارجية في القطاع طبقا للتشريع الجارى .
به العمل ، اقتراح كيفيات التمويل المجموع القطاع والوحدات الانتاجية التابعة له، واقتراح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار ، تقديم المساعدة اللازمة لتطوير وتسيير المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية والمؤسسات المهنية والاجتماعية للصيد البحرى، المرتبطة بنشاط القطاع ، متابعة نشاط الجمعيات الرياضية
- واعطاء رأيها في انشاء أي والترفيهية جمعية جديدة .
المادة و : تحول الصلاحيات الخاصة بالصيد البحرى الآيلة في السابق، بموجب التشريع الجارى به العمل الى وزير النقل المكلف بالبحرية التجارية والداخلة في اطار أحكام هذا المرسوم، الى كاتب الدولة للصيد البحرى .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 674 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-83
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
-
مرسوم رقم 80-157
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
-
مرسوم رقم 79-125
مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674
-
مرسوم رقم 79-234
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.