مرسوم رقم 79-85 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن نقل و توزيع اعتمادات في ميزانية الدولة. 405
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (000-3700 دج) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 : «النفقات المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (000-3700 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد البحرى .
المادة 3
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة بموجب | المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموادق 28 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1200000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 مجموع القسم الاول 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 90.000 -33 02 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 60.000 مجموع القسم الثالث 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 230.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1000000 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 200.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 10.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 260.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة المباني التابعة للادارة المركزية 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 ع المحموم ع العام للاعتمادات ال المفتوحة 3.700.000 الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أبريل سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة ببوفاريك . ------ ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ببوفاريك قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بوفاريك» .
تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لبوفاريك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، التسمية التالية :
قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بوفاريك .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بوفاريك في بوفاريك .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1970 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 26 يونيو سنة 1979 •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمين، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 • عن وزير المالية.
الامين العام مراد بن أشنهو الجدول البلديات الموجودة في القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ولاية البليدة دائرة بوفاريك تلغى بوفاريك بوفاريك شر التوتة الصومعة السحاولة المصالح المسيرة تلغى مستشفى الغازي في بوفاريك المكتب الخيري في بوفاريك نقابة البلديات للاشغال في بوفاريك نقابة الرى لوادى بوشملة نقابة الرى لوادي الخميس نقابة تجفيف موخطة مخلوف نقابة تجفيف طرفة والثلاثاء نقابة البلديات للحماية من الحريق 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه البلديات الموجودة في القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ضاف مدينة بوفاريك بوفاريك نضاف ضاحية بوفاريك بشر التوتية الصومعة السحاولة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.