مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام كاتب الدولة للغابات والتشجير 77
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد ابراهيم براهيمي بصفته كاتب دولة للغابات والتشجير لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.