مرسوم رقم 76-133 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولي التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين 1195 للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل
المادة الأولى
فتح المادةيعفى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والحاملين للشهادات المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين من مسابقة التعيين الخاصة بهذه الاسلاك :
- بصفة دائمة، وذلك بالنسبة للاسلاك التابعة لسلالم الاجور من 1 الى غاية 5 .
الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بالنسبة للاسلاك التابعة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | - السلالم الاجور ما فوق السلم الخامس تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة
المادة 2
فتح المادةيمكن لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى غير المستوفين بعد تطبيق أحكام 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل | المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضعية قدماء المجاهدين والمعتقلين والمعتقلين المناضلين ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 27 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه لشروط السن المطلوبة للالتحاق بأسلاك الموظفين الاستفادة من استثناء اضافي للسن في حدود 5 سنوات، وذلك بعد دراسة ملفاتهم من طرف لجنة تتكون من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة قدماء المجاهدين والوزارة المعنية •
المادة 3
فتح المادةتحسب الاقدمية التي حصل عليها قدماء المجاهدين أو أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المستفيدون من أحكام المادة الأولى أعلاه في اسلاك التعيين بصفتهم متعاقدين ومناوبين في الترقية في الدرجات :
سواء ابتداء من تاريخ التعيين ، أو تاريخ الحصول على الشهادة المخولة لهم بالالتحاق بالسلك في حالة إذا ما كان هذا التاريخ تال لتاريخ التعيين .
تحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة حسب المدة المتوسطة .
المادة 4
فتح المادةتعتبر مدة المشاركة في حرب التحرير الوطني بالنسبة للمستفيدين المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمدة عمل بالنسبة للمدة البسيطة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1386 والمشار - من أحل وضع قائمة الاهلية قصد الترقية حسب الاختيار الى إليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، مختلف أسلاك الموظفين .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تكون لتدابير التنظيم المتخذة على أساس المادة 3 أعلاه مفعول نقدى رجعى سابق لتاريخ نشر هذا المرسوم . 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة »
-
تُمِّم بموجب قرار
« على ان لا يتجاوز ذلك 5 سنوات، وبما يعادل سنوات العمومية، المتمم بالمادة (2) من المرسوم رقم 76-133 - المشاركة في حرب التحرير الوطني، وما يعادل المدة المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1976 »
-
تُمِّم بموجب مقرر
« والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-706
« 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش »
-
تُمِّم بموجب مقرر
« 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. 1410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك. 1407
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. 1923
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الخزينة. 1920
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي المالية. 1916
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء في الضرائب 1911 الجزائرية الأربعاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن أجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية. 1907
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 3576
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين العامين في المالية. 3572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك. 3 3563 3 أعوان المعاينة في الجمارك. 3509
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك. 3566 1404
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 2485
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة. 464
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق يسلك مراقبي الخزينة . 2489
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الري. 3482
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 976
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.