قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 976
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1981 ، مسابقة مشتركة بين جميع فروع الرى، على أساس الشهادات، لتوظيف ثلاثين (30) مهندسا تطبيقيا في الرى، بوزارة الرى .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 14 أكتوبر سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة شهادة مهندس تطبيق اختصاص في الرى» أو شهادة معادلة .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة في حدود 5 سنوات كما يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات اذا كان المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين بوزارة الرى القبة - الجزائر، أو تودع فيها .
ويتعين على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية - للحالة المدنية، يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- نسخة من السجل القضائي (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها الى أقل من سنة، شهادة الجنسية الجزائرية، يرجع تاريخها - الى أقل من سنة،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، نسخة مطابقة لشهادة مهندس أو الشهادة - معادلة مصدقة طبق الاصل
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- وثيقة توضح وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ..
تقدم طلبات الترشح خلال شهرين على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةتضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتألف من :
- - الأمين العام لوزارة الرى، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة، المدير العام للادارة أو ممثله،
- - المدير العام للتكوين والبحث أو ممثله، - مدير الموظفين أو ممثله، مهندسين (2) في التطبيق مرسمين ،
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة، من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) 978 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 .
عن وزير الرى عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية الطيب بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.