قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - لمن النشر على أساس 15 دج للسطر. قوانين وأوامر
- أمر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في الدولة . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76-142 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموافق 23 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 448 ميزانية المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 1194 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1196 وزارة المالية مرسوم رقم 76-149 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق مرسوم رقم 76-133 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولي التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين 1195 للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل مرسوم رقم 76-134 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموقع عليه بواشنطن في 8 يوليو سنة 1976 بين حكومة 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس الجموهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي مكتب . 1196 || للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع للطاقة .. 1197
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 76-151 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1197 مرسوم رقم 76-152 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1199 مرسوم رقم 76-153 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي :. 1200
- مرسوم رقم 76-154 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | الصحة العمومية . 1200 قوانين وأوامر- امر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-6 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية السبعة كرود .- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-7 المؤرخ في 17 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وفي الباب 31 – 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفي الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي . المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 (0) هواري بومدين
الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-133 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين
- ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 76 129 المؤرخ في 20 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1970 والمتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعفى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والحاملين للشهادات المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين من مسابقة التعيين الخاصة بهذه الاسلاك :
- بصفة دائمة، وذلك بالنسبة للاسلاك التابعة لسلالم الاجور من 1 الى غاية 5 . الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بالنسبة للاسلاك التابعة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | - السلالم الاجور ما فوق السلم الخامس تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة المادة 2 : يمكن لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى غير المستوفين بعد تطبيق أحكام 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل | المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضعية قدماء المجاهدين والمعتقلين والمعتقلين المناضلين ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 27 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18- غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه لشروط السن المطلوبة للالتحاق بأسلاك الموظفين الاستفادة من استثناء اضافي للسن في حدود 5 سنوات، وذلك بعد دراسة ملفاتهم من طرف لجنة تتكون من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة قدماء المجاهدين والوزارة المعنية • المادة 3 : تحسب الاقدمية التي حصل عليها قدماء المجاهدين أو أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المستفيدون من أحكام المادة الأولى أعلاه في اسلاك التعيين بصفتهم متعاقدين ومناوبين في الترقية في الدرجات : سواء ابتداء من تاريخ التعيين ، أو تاريخ الحصول على الشهادة المخولة لهم بالالتحاق بالسلك في حالة إذا ما كان هذا التاريخ تال لتاريخ التعيين . تحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة حسب المدة المتوسطة . المادة 4 : تعتبر مدة المشاركة في حرب التحرير الوطني بالنسبة للمستفيدين المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمدة عمل بالنسبة للمدة البسيطة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1386 والمشار - من أحل وضع قائمة الاهلية قصد الترقية حسب الاختيار الى إليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، مختلف أسلاك الموظفين . المادة 5 : لا يمكن أن تكون لتدابير التنظيم المتخذة على أساس المادة 3 أعلاه مفعول نقدى رجعى سابق لتاريخ نشر هذا المرسوم .
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-134 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-169 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان وظيفة رئيس مكتب المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تحدث بموجب قرار مشترك من الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية المادة 2 : يكلف رؤساء المكاتب في اطار دائرة نشاطهم بتحضير العناصر اللازمة لتنفيذ سياسة الحكومة .. ولهذا الغرض يسهرون في اطار التعليمات التي تعطى لهم، على تحضير مشاريع القوانين والتنظيمات أو القرارات | وكذا اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسهل تطبيقها . وهم مكلفون بتنسيق وتنظيم ومراقبة نشاط الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم . المادة 3 : ان وظيفة رئيس مكتب تفتح للموظفين المنتمين الى سلك المتصرفين الا ان هذه الوظيفة النوعية المنصوص عليها أعلاه التي تبدى طابعا خاصا، يمكن أن تفتح الى الاعضاء المنتمين الى أسلاك تقنية مماثلة ومرتبة في نفس السلم المبين في المقطع الأول أعلاه • المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب بموجب قرار من بين المتصرفين المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم . المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المخصصة للوظيفة النوعية لرئيس مكتب بتسعين نقطة (90) . المادة 6 : خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 تخفض شروط الاقدمية الى ثلاث سنوات . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76-142 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والبناء، المعدل بموجب المرسوم رقم 74-188 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء المعدل بموجب المرسوم رقم 74 – 189 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن أحداث
الأحمد أول ذي القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، ولا سيما المادة الأولى منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 4 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم. 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : تحدث مراكز التكوين في الاشغال العمومية والبناء كمصالح خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، تكلف بالقيام بالتكوين المهني للتقنيين والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 76-149 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1293 آل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولي للانشاء والتعمير بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 ال الموقع عليه بواشنطن في 8 يوليو سنة 1976 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع للطاقة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولى للانشاء والتعمير (بيرد) قصد تمويل مشروع للطاقة. :: وبعد الاطلاع على اتفاق الضمان رقم 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (بيرد) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولى للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل الموقع عليه بواشنطن في 8 يوليو سنة 1976 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (بيرد) قصد تمويل مشروع للطاقة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . البان هواري بومدين مرسوم رقم 76-151 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . ت بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فى 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-4 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 – 93 المؤرخ في 28 ذي تأسيس الحكومة . وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية ولاسيما المادة 2 منه . الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية سنة 1976 . برسم مايلي : i المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (700000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه الفلاحة والاصلاح الزراعي ، في الابواب المبينة في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ملايين دينار (700000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر والاصلاح الزراعى، وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» سنة 1976 . : الملحق بهذا المرسوم • رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني – الأجور الرئيسية 400.000 -31 22 مستودعات الانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 400.000 : 3 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 7.000.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 02 الادارة المركزية 31 - II مديريات الفلاحة 12-31 مديريات الفلاحة 13-31 مديريات الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 133.000 للولايات - الاجور الرئيسية I.400.000 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 750.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 80.000 32-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 50.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 140.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الأجور الرئيسية 1.300.000 42-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 590.000 43-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد : 50.000
الأحد أول ذي القعدة عام 1396 رقم الابواب
الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 150.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 42.000 القسم الرابع … الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 51-36 اعانات التسيير 100.000 القسم السادس اعانات التسيير الى معاهد التنمية المادة 2 : اعانات التسيير الى معهد تنمية الزراعات الصناعية 2.000.000
- مرسوم رقم 76 152 مؤرخ في 29 شوال عام 23 اكتوبر سنة - 1976 يتضمن نقل اعتماد في الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7.000.000 1396 الموافق | الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون ميزانية وزارة المالية لسنة 1976 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الأبواب المبينة في الجدول «أ»
- 53 المؤرخين | الملحق بهذا المرسوم . في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | ألف دينار (700.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن لسنة 1976 . والاصلاح الزراعي وفي الباب 36 41 «اعانة التسيير الى ذي الحجة عام المعهد الوطني للبحث الزراعي» . قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-4 المؤرخ في 11 محرم | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم سنة 1976 . ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني – الاجور الرئيسية 400.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000
1200 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه . مرسوم رقم 76-153 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنه 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 576 6 المؤرخ في II
- محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، برسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (53.300 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفى الباب 34-97 النفقات القضائية، ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (53300 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الباب رقم 32 II المصالح الخارجية، ريع حوادث العمل» . كل المادة فيما 3 : يخصه ، يكلف بتنفيذ هذا المالية ووزير المرسوم التعليم الذي ينشر الابتدائي في الجريدة والثانوي الرسمية 6 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين | مرسوم رقم 76-154 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق | 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-8 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 • يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، وفي الباب 34 22 «مصلحة الصحة والوقاية الادوات والاثاث … المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (0000000 دج) يقيد في ميزانية سنة 1976، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي انتشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار رقم الابواب وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 200.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 600.000 المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر