قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المقطع الثالث من المادة 4 من المرسوم رقم 83 322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3575
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس | الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقرر وزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرين (20) منصبا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-322 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية لدى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
- طلب المشاركة فى المسابقة، بخط يد المترشح وتوقيعه،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة واحدة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات
- شهادتين طبيتين (الطب العام وطب الحائزون شهادة السنة الأولى من الدراسات العليا الامراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب أو الطور الثالث من التعليم العالى يسلمها معهد وطنى للعلوم الادارية أو الاقتصادية أو القضائية أو المالية أو أى شهادة مماثلة معترف بمعادلتها.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 11-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة وبمدة تعادل سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، وبمدة تعادل الوقت المقضى في الخدمة الوطنية. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع ذلك 10 سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيه هذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير لوطنى الاستفادة من ترخيص اضافي في السن أقصاه خمس (5) سنوات وذلك بعد أن تدرس ملفاتهم لجنة تتكون من ممثلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | ووزارة المالية ووزارة المجاهدين.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح | المطلوب ارسالها في ظرف موسى عليه أو ابداعها بأى مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المترشح لها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- - 6 صور للهوية
- ظرفين يحملان طابع للبريد وعنوان المترشح.
المادة 8
فتح المادةيقفل سجل الترشيحات المفتوح لدى المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بعد شهرين من شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله 3576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله الذي له رتبة مدير بالادارة المركزية، مراقب عام للمالية مرسم يعينه رئيس - المفتشية العامة للمالية.
يجب أن يكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو درجة مماثلة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مفتشين مركزيين في المالية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ويلحقون بالتفتيش العام للمالية حسب احتياجات المصلحة.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.