قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن أجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية. 1907
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام الفقرتين أ و ب من في 6 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | المادة 5 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير | سنة 1984، والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تخصص المسابقة حسب الآتي :
أ) (أ) للمتصرفين والمراقبين فى المالية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في سلكهم.
ب للمفتشين الرئيسيين المرسمين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية البالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين خمس (5) سنوات من الخدمة اللفعلية بصفتهم مرسمين.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المذكورة أعلاه المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للالتحاق يسلك المراقبين العامين في المالية طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة الداخلية المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة | الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة | بعشرة (10) مناصب.
المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - 115 .
المادة 7
فتح المادةتؤخر حدود السن المذكور أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1975 المحدد لبعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين،
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة.
المادة و : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةيتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 طلب خطي للمشاركة في المسابقة، - نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم -
- نسخة مصادق عليها مطابقة لمحضر التنصيب في وظيفة متصرف أو مفتش رئيسي أو مراقب في المالية، لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية نسخة مصادق عليها مطابقة للمؤهلات الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى الثقافية،
- صورتان للهوية
- شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي - لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة II : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها، 2 اختبار فى المالية العامة . المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 -3 اختبار يتعلق بسير المؤسسات : المدة 3 ساعات، المعامل : 3 وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام | القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المذكور أعلاه، المدة ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في تقديم عرض يستخرج من البرنامج الملحق، مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار مع اللجنة : 20 دقيقة المعامل : 2. 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها .
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من :
مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة أو ممثله مدير الميزانية أو ممثله، من مراقب عام في المالية مرسم.
يشترط أن تكون لاعضاء لجنة المسابقة درجة متصرف أو درجة تعادلها.
المادة 14
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من اللجنة أو من قبل معلمين بمعهد التقنولوجيا المالية والمحاسبية.
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل للمسابقة المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية باقتراح من اللجنة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين عامين في المالية متمرنين وفق الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. 1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985.
عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي برنامج اختبارات المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية أولا - الاختبارات الكتابية :
أ - المالية العامة :
مفاهيم عامة - النفقات العامة الايرادات العامة - .
- الميزانية : النظرية العامة الطبيعة - القانونية الاعداد الموافقة (مفهوم انعدام التغطية - - المالية التنفيذ - الرقابة .
- الضرائب : التمييز بين الضرائب وشبه الضرائب - النظرية العامة للضرائب، دراسة نقل العبء الضريبة كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
ب - تسيير المؤسسات :
- سياسة المؤسسة : وسائلها مختلف تقنيات الاطلاع والتقدير - الاعلام الآلي - المنهج الميزاني
- المشاكل التي يطرحها إختيار الاستثمارات
- بنية الانتاج
- انشاء شبكة تجارية.
- سياسة المبيعات تحديد الاسعار الاستراتيجية التجارية
- السياسة المالية
- دراسة الموازنة والحسابات : دراسة حسابات الموازنة - دراسة حسابات التسيير - مبدأ ازدواجية القيد - دراسة حسابات النتائج،
- عمليات قفل السنوات الحسابية : قيد الجرد، الاستهلاكات الارصدة تسوية حسابات التسيير والموازنة حساب النتائج - عرض الموازنة العامة بعد الجرد وضع حساب الخسائر والارباح والموازنة.
ثانيا - الاختبار الشفوى :
أ (أ) دراسة عامة للهياكل الادارية :
- الادارات المركزية - المصالح غير المركزية الشخصية المعنوية واللامركزية : المؤسسات الولائية والبلدية عدم حصر السلطة أنواع الرقابة والطعون غير القضائية.
ب - - عقود الادارة : التسلسل السلمي للأعمال الانفرادية - الاجراء الاعدادي :
- العقود الادارية : التمييز بين العقود الخاضعة للقانون العام والعقود الخاضمة للقانون الخاص، ابرام الصفقات وكيفية تمويلها.
ج (ج) مفاهيم موجزة حول الرقابة القضائية للشرعية والمسؤولية الادارية :
د النظرية العامة للخدمة العامة :
الامتياز - الادارة المباشرة بأنواعها،
- الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي النموذجي للعمال في المؤسسات والادارات العمومية،
ه) حقوق الموظفين والتزاماتهم :
التمييز بين وضعية الموظفين والاجراء المرتبطين بعقد عمل.
و شروط تسيير أملاك الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام :
الخطوط العريضة لخصائص أملاك الدولة).
الاربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.