قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي المالية. 1916
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للالتحاق بملك مراقبي المالية طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة الداخلية المنصوص عليها فى المادة الأولى الاعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيفتح مركز واحد للمسابقة في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثين (30) منصبا تمثل 30% من المناصب الشاغرة.
المادة 5
فتح المادةتخصص المسابقة، وفقا لاحكام المادة 3 (ب - الفقرة (2) من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، لمفتشى المالية التابعيين للمصالح الخارجية في وزارة المالية، البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة الامتحان الذين يثبتون في التاريخ المذكور ثماني (8) سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في درجتهم.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تخفض مدة الاقدمية حسب الشروط المحددة في المادة II من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتؤخر حدود السن المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، والمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات | الوطنى للالتحاق بأسلاك الموظفين. 1918 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه 4 (4) اختبار في مادة اللغة الوطنية طبقا لاحكام المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر قبل شهر القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر من المسابقة على الاقل.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين المحضور في التاريخ والمكان اللذين يحددان في الاستدعاء ( للاختبارات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مسجل الى مديرية ادارة الوسائل بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري ما يأتي :
- طلب المشاركة في المسابقة، بخط المترشح،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مفتشى المصالح الخارجية لوزارة المالية، نسخة من محضر التنصيب فى وظيفة - مفتش المصالح الخارجية لوزارة المالية،
- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى | - لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة II : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أ (أ) الاختبارات الكتابية :
اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. 2 (2) اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق ، المدة : 4 ساعات المعامل : 4.
(3) اختبار في القانون الاداري طبقا للبرنامج المرفق في الملحق 2، المدة : 4 ساعات المعامل : 4.
وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 20/6 يقصى صاحبها.
سنة 1972 المذكور أعلاه : المدة : ساعتان.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب) الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول احدى مواد البرنامج المرفق المدة : 20 دقيقة - – المعامل - .2 لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط بمقدار 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصل عليه المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة II أعلاه، من :
مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيساء
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الميزانية أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي المالية.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة على الاقل درجة متصرف أو درجة مساوية لها.
المادة 14
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من اعضاء اللجنة أو أساتذة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة يعينهم مدين ادارة الوسائل.
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية ادارة الوسائل في وزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919
المادة 16
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين في المالية متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985.
عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 المالية العامة :
مفاهيم عامة النفقات العمومية واهدافها - المختلفة - ايرادات المالية.
الميزانية : الناحية التاريخية. التصورات الكلاسيكية والتصورات الجديدة، الجانب الاقتصادي للميزانية : دورها الايجابي مشكلة التوازن المالي. - .
تنفيذ الميزانية ومراقبتها.
الخزينة ، تنظيم المصالح، الاختصاصات القانون الاساسي الخاص بالمحاسبين.
مسؤولية المحاسب - العقوبات - الزامية تقديم الكفالة. مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات.
تقنية الضريبة : الناحية التاريخية.
التدرجية. النظام الجزافي. الطريقة الاستدلالية النسب. الاساس. طريقة التقويم (التصريح بالضريبة ومراقبته التصريح الذي يقوم به الغير).
الملحق رقم 2 القانون الاداري :
دراسة عامة للهياكل الادارية :
- هياكل الادارات المركزية : المصالح المركزية الخارجية لوزارة المالية
- الشخصية المعنية واللامركزية - المؤسسات العمومية - قواعد التسيير
- أنواع الرقابة والطعون غير القضائية. 2 (2) قرارات الادارة السلم الترتيبي للقرارات ذات الطرف الواحد. طريقة الاعداد العقود الادارية. التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص. ابرام العقود. الاجراءات المختلفة. خصوصيات، عقود القانون العام. 3 (3) مفاهيم مختصرة في موضوع المراقبة القضائية للشرعية - المسؤولية الادارية، 4 (4) النظرية العامة للخدمة العمومية.
الامتياز والادارة المباشرة.
الوظيفة العمومية. الخطوط البارزة للقانون الاساسي - حقوق الموظفين وواجباتهم والضمانات المكفولة لهم. التمييز بين النظام القانوني وعقد العمل.
- مفاهيم عامة تخص الاشغال العمومية.
طرق امتلاك الاموال الاجباري ( نزع الملكية التسخير). -- 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.