قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 2485
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 21 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في مركز واحد بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تجرى مع أجلها المسابقة ب 45 منصبا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4-1 2 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، يمكن أن يترشح للمسابقة التي تنص عليها المادة الأولى أعلاه، مفتشو أملاك الدولة الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة، والذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة بصفة مراقبين من سمين.
ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد فى الكفالة على أن لا يتجاوز عدد السنوات المستفاد منها 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. ويمكن منح اعفاء اضافي في السن في حدود خمس سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور - أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 لا تطبق حدود السن التي تنص عليها المادة السابقة على الأعوان الذين قضوا أكثر من 15 سنة في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين باحدى الادارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة II مع المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 تخفض حدود الاقدمية المطلوبة في المادة 4 أعلاه، بسنة من كل سنة تكوين عام أو متخصص ذي صلة بالفرع المهني لكن دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2).
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء لاداء الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةيضاف 1/20 من النقط التي يحصل عليها المترشح الى مجموع نقاط المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف مختوم ومسجل الى المدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر - الوثائق الآتية :
- طلب للمشاركة في المسابقة نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بسلك - مراقبي أملاك الدولة.
- محضر تنصيب واذا اقتضى الحال مستخرجا من السجل
- البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 2466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه سورتين للهوية يذكر الاسم واللقب - خلفهما، شهادة عائلية للحالة المدنية.
المادة 10
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للقبول النهائي.
1) (1) الاختبارات الكتابية :
I اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 اختبار في المالية العمومية حول البرنامج الملحق بهذا القرار.
المدة : 3 ساعات المعامل 3. 3 اختبار في التقنية المهنية حول البرنامج الملحق.
المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة في هذه الاختبارات تقل عن 20/5 تكون مقصية. -4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وكل نقطة تقل في هذه المادة عن 20/4 تكون مقصية .
ب الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة تدور بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي.
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الحائزون مجموع نقاط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة أعلاه من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله.
رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. - المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو - ممثله، ممثل للمستخدمين لدى اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بمفتشي أملاك الدولة.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
المادة 12
فتح المادةيقوم بتصحيح كل امتحان عضوان مع لجنة الامتحان كل على انفراد أو مدرسان من معهد تقنولوجيا المالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيقفل باب التسجيلات المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية - مديرية التكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحانات المسابقة عن طريق الصحافة والتعليق في محلات وزارة المالية ومحلات مديريات التنسيق المالي للولاية خلال الايام العشرة التي تلى تاريخ انتهاء التسجيل.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا مفتشين لاملاك الدولة متمرنين وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد طرياش الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2467 الملحق الاول برنامج المالية العمومية أولا - مفاهيم عامة في التشريع المالي :
عليه التكاليف العمومية،
- المواد العمومية،
- المؤسسات المالية الله الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، لا مركزية المؤسسات المالية -
- الخزينة العامة وبيت المال.
ثانيا - ميزانية الدولة :
مضمون قانون المالية - المباديء الكبرى للميزانية، - الاجراء المالي. -
- تنفيذ الميزانية
- مراقبة تنفيذ الميزانية.
ثالثا - المالية المحلية :
- - البلدية ،
- الولاية.
رابعا - قواعد المحاسبة العمومية :
(2) مباديء عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية، 2 (2) السياديء الاساسية، 3 (3) أصناف الأعوان المختلفة (التنظيم.
الاختصاصات، المسؤولية).
(4) أنواع المراقبة. ) المراقبة السلمية،
ب) المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)،
ج) مراقبة مجلس المحاسبة.
خامسا - الضريبة :
مفاهيم عامة في الضريبة عرض موجز للنظام الجبائي الجزائري.
الملحق الثاني برنامج الاختبار التقني المهني أولا - الاشهار العقارى أملاك الدولة، أهدافها، نتائجها، أثرها التنظيمي).
ثانيا - التشريع والتقنيات في مجال أملاك الدولة.
1) (1) التشريع في مجال أملاك الدولة. 2 (2) التقنيات في مجال أملاك الدولة. 1 (1) أملاك الدولة العمومية رخصة وأتاوة أملاك الدولة).
ب أملاك الدولة الخاصة (طرق التسيير)، 3 (3) صلاحيات وزارة المالية - مديرية شؤون الدولة والعقارية.
ثالثا - عمليات التقييم :
2) التقييم العقاري الاراضي والعمارات)، تقييم المنقولات (المتاجر).
رابعا - المسح العام :
- مبادىء عامة، اجراءات التقييم).
خامسا - الطوبوغرافيا :
- عناصر الطوبوغرافيا. 2468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.