قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء في الضرائب 1911 الجزائرية الأربعاء
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في المسابقة المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتفتح ثلاثة مراكز للمسابقة في مدينة الجزائر، ووهران، وقسنطينة.
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1921
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وعشرين (120) منصبا.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات والمؤهلات
- عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين | الجبهة التحرير الوطني.
للخزينة، تخصص المسابقة لمفتشى الخزينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في درجتهم.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المطلوبة حسب الشروط المحددة في المادة 11 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحد دقائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بمقرر من وزير المالية وتنشر في الصحافة وعن طريق التعليق في مقر الوزارة وخزينة الولاية قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة.
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه اليهم لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 9
فتح المادةيتكون ملف الترشح الموجه الى نيابة المديرية للتكوين 17 شارع حماني - الجزائر - عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مفتشى الخزينة،
- نسخة من محضر التنصيب في سلك مفتشى الخزينة ،
- صورتان للهوية،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات للقبول واختبارا شفهيا للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية :
I موضوع عام ذو طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار فى المالية العامة طبقا للبرنامج المبيين في الملحق رقم 1 المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. 3 اختبار في تقنيات الخزينة طبقا للبرنامج المبين في الملحق رقم 2. المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، المدة : ساعة، وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع أعضاء لجنة المسابقة يدور حول سؤال يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة المعامل : 2. 1 لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة.
المادة II : يستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 201 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من :
مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا.
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير الخزينة أو ممثله، -
- ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين للخرينة.
يشترط أن يكون أعضاء لجنة المسابقة من درجة متصرف ادارى أو درجة تعادلها.
المادة 13
فتح المادةيصحح كل اختيار كتابي على حدة عضوان من اللجنة أو أستاذان في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل للمسابقة المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكرين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجعين في المسابقة الداخلية لجنة المسابقة المذكورة أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون التاجعون مفتشين رئيسيين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة .1985 عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة ( العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 برنامج المالية العامة
(1) مفاهيم عامة في التشريع المالي :
التكاليف العمومية -
- الموارد العمومية المؤسسات المالية -
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية،
- لا مركزية المؤسسات المالية، المال العمومي والخزينة. 2 (2) ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية،
- اجراءات الميزانية تنفيذ الميزانية، مر مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 (3) الاموال المحلية :
- - أموال البلدية .
أموال الولاية. - 4 (4) قواعد المحاسبة العمومية :
أ مبادىء عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية.
ب - المبادىء الاساسية.
ج مختلف أصناف الاعوان التنظيم.
الصلاحيات، المسؤولية).
د - الرقابة .
الرقابة حسب السلم الادارى.
الرقابة المالية المنتشية العامة للمالية).
رقابة مجلس المحاسبة.
5) الجباية :
أ - مبادىء عامة في الضرائب.
ب - عرض مختصر لنظام الجباية الجزائري.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 الملحق رقم 2 برنامج تقنيات الخزينة : 1 (1) دور وظيفة الخزينة :
1 - الوظيفة التقليدية.
ب - الوظيفة الحديثة مع مراعاة لامركزية مصالح الخزينة . 2 (2) صلاحيات وزارة المالية في المجالات الآتية :
- المحاسبة العمومية.
- - الميزانية
- الادخار والقرض. 3 (3) الهيكل التنظيمي لوزارة المالية :
- - مديرية الميزانية مديرية المحاسبة
- مديرية الخزينة والقرض والتأمينات. 4 (4) المصالح الخارجية :
- - انتشارها عبر التراب الوطني التنظيم،
- الصلاحيات.
5) (5) تنظيم المحاسبة العمومية :
المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة العمومية، 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية والأمرون بالصرف، المحاسبون المكلفون بصندوق المال
(3) عمليات المحاسبة العمومية :
1) (1) عمليات الايرادات .
ب عمليات النفقات
(4) المراقبة في المحاسبة العمومية.
6) (6) محاسبة الخزينة : 1 محاسبة الخزينة 2 الصلات الموجودة بين المحاسبين
3 - حسابات خزينة الولاية فيما يخص ما ياتي :
- التحصيل
- النفقات ايداع الاموال
- الحافظة،
- المجموعات المحلية.
- الصندوق.
4 - مسك الحسابات البريدية والمصرفية الجارية،
3 - العمليات الواجب ترتيبها وتسويتها، 6 مر مركزية الحسابات
- تصحيح الحسابات
8 - اقفال الحسابات شهريا، سنويا، ظرفيا،
و - اجراءات النفقات الممكن تسديدها مسبقا دون اذن الأمر بالصرف
10 - الجوانب المالية للصفقات العمومية II - المعاشات 12 الاعمال المصرفية التي تقوم بها الخزينة فيما يخص ما يأتي : 1
- ايداع الاموال الايداع والاستثمان
- الحافظة.
13 - العون المحاسبي المركزي :
- الصلاحيات. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.