قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2470
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة التي تنص عليها
المادة 4
فتح المادة21 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 160 منهبيا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 - ا من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة البالغين مع العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة المرسمين منذ 5 سنوات في سلك المراقبين غير أنه يمكن تأخير حدود السرع بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر
(10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير وخمس (5) سنوات لمن لا يتوفر فيهم هذان الشرطان.
ويمكن أن يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اعفاء إضافيا في السن ضمن حدود خمس (5) سنوات طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والذي يحدد بعض الأحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةلا يسرى حد السريع المشار اليه في المادة 4 أعلاه، على الأعوان الذين مارسوا العمل مدة 15 سنة مرسمين في أحدى ادارات الدولية وهذا عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المشار اليها في المادة 4 أعلاه بسنة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص الذي له صلة بالاختصاص المعنى دون أن يتجاوز ذلك سنتين (2) وهذا عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 151 المؤرخ في– 6 .
يونيو سنة 1981.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2487
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط تساوى 20/1 من النقاط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يوجه ملف الترشيح عن الطريق السلمى الى المدير العام للادارة والوسائل مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة على أن يشمل ما يأتي :
- طلب المشاركة، نسخة مصدقة طبقا للاصل من قرار الترسيم - في سلك مراقبي الخزينة.
اذا اقتضى الحال مستخرجا من السجل - البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين شمسيتين
- شهادة عائلية للحالة المدنية.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة أربع (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شمويا للقبول النهائي.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار ذي طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) اختبار في المالية العمومية وفقا للبرنامج الملحق رقم 1 المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 3 (3) اختبار في التقنيات المهنية وفقا للبرنامج الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في المادة تكون مقصية.
بات الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة الامتحان في نقطة خاصة باحدي مواد الاختبار الكتابي - المدة : 20 دقيقة المعامل ..
لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من النقاط تحدده اللجنة .
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، كما يلى :
المدير العام للادارة والوسائل أو ممثليه - رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للغزينة والمحاسبة والوكالة - القضائية للخزينة أو ممثله، المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الخزينة.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة 12
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسو معهد التقنولوجيا للمالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق في الايام العشرة (10) التي تلى تاريخ انتهاء التسجيلات.
المادة 15
فتح المادةيمين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مفتشين للخزينة متمرنين، وفقا للشروط التي ينص عليها المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق رقم 1 المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة برنامج المالية العمومية أولا - مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- التكاليف العمومية،
- الموارد العمومية،
- المؤسسات المالية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
- لا مركزية المؤسسات المالية الخزينة العامة وبيت المال.
ثانيا - ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية المباديء الكبرى للميزانية
- الاجراء المالي
- تنفيذ الميزانية
- مراقبة تنفيذ الميزانية.
ثالثا - المالية المحلية :
- - البلدية.
- الولاية.
رابعا - قواعد المحاسبة العمومية :
I - I مبادئ عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية 2 المبادىء الاساسية
3 - أصناف الاعوان المختلفة (تنظيم الاختصاصات والمسؤولية).
4 - أنواع المراقبة :
1) المراقبة السلمية ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية).
ج) مراقبة مجلس المحاسبة.
خامسا - الجباية :
مفاهيم عامة في الضريبة.
عرض موجز للنظام الجبائي الجزائري.
الملحق رقم 2 برنامج تقنية الخزينة أولا - دور خزينة الدولة ووظيفتها :
1) (1) الوظيفة التقليدية، 2 (2) الوظيفة الجديدة نظرا للامركزية مصالح بيت المال.
ثانيا - صلاحيات وزارة المالية في مجال :
- المحاسبة العمومية
- الميزانية،
- الادخار والقرض.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2489 ثالثا .. تنظيم وزارة المالية :
المديرية العامة للميزانية والمحاسبة - والوكالة القضائية للخزينة المديرية العامة للخزينة والقرض - والتأمينات.
رابعا : المصالح الخارجية :
- المراكز الاقليمية.
التنظيم، الاختصاصات. - خامسا تنظيم المحاسبة العمومية :
I المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة - العمومية 2 أعوان المحاسبة العمومية الأمرون بالصرف المحاسبون الوكلاء الماليون)
3 - العمليات في مجال المحاسبة العمومية :
1) (1) عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف.
4- أنواع المراقبة في مجال المحاسبة العمومية.
سادسا محاسبة الخزينة : -I -2 محاسبة الخزينة -2 الصلات بين المحاسبين
3 - كتابات خزينة الولاية في مجال :
- التحصيل
- المصاريف، ايداع الاحوال - المحفظة المالية، الجماعات المحلية،
- الصندوق.
4 - مسك الحسابات البريدية والبنك المركزى الجزائري -5 العمليات المطلوب ترتيبها وتسويتها،
6 - لا مركزية الكتابات الحسابية.
7 - تصحيحات الكتابات الحسابية
- عمليات الحسابات : الشهرية السنوية العرضية
و - اجراء المصاريف القابلة للدفع دون أس مسبق بالصرف -10 الجانب العالي للصفقات العمومية I - المعاشات 12 أعمال الخزينة المصرفية في مجال :
ابداع الاموال الايداع والائتمان
- المحفظة المالية. 13-13 العون المحاسب المركزي للخزينة - اختصاصاته.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.