قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. 1410
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام هذا القرار تجرى مسابقة مهنية داخلية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة المذكورة أعلاه، بعدة ثلاثة (03) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيفتح مركز واحد للمسابقة في الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة للمسابقة مائة (100) منصبا.
المادة 5
فتح المادةعملا باحكام المادة 14 من المرسوم رقم 83-389 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 تخصص هذه المسابقة لمفتشى الجمارك الذين قضوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الرتبة عند تاريخ اجراء هذه المسابقة.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مقار المديرية العامة للجمارك والمصالح الخارجية التابعة لها.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور الى المكان المحدد للمسابقة وفي التاريخ المعين المعلن عنهما في الاستدعاء، لاجراء الاختبارات الكتابية. 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 20/01 | من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يتعين ارساله عن طريق السلم الاداري الى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين الجزائر، الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة . - نسخة مصدق عليها طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك المفتشين،
- نسخة مصدق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- صورتان للهوية .
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
ا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار ذو طابع عام فى موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
اختبار تقنى مهنى يدور حول المواضيع
- المدرجة في البرنامج المرفق بالملحق 1 من هذا القرار . المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
- اختبار فى المالية العامة يدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج المرفق بالملحق 2 من هذا القرار. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
وكل نقطة تقل عن 20/05 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها،
- - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية - المدة ساعة واحدة.
وكل نقطة تقل عن 20/04 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
- يشتمل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية على حوار مع اللجنة حول قضية تتعلق بأحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة 20 دقيقة المعمامل 2.
لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفوى الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية، على مجموع معين من النقط، تحدده اللجنة .
المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا فى المسابقة الداخلية المهنية لجنة تتكون من :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين الرئسين للجمارك. زيادة على ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعنى، فان اعضاء اللجنة يجب أن تكون لهم رتبة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 12
فتح المادةيقفل سجل الترشيحات الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين ين - بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في هذه المسابقة المهنية الداخلية مفتشين مركزيين في الجمارك متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 عن الوزير الاول وزير المالية وبتفويض منه بن حمودة المدير العام للوظيفة بوعلام العمومية محمد كمال العلمي الملحق الاول برنامج التقنية الجمركية I - التقنية الجمركية
2 - الانظمة التعليقية -3 الانظمة الخاصة، -4 المنازعات الجمركية 5 تقنولوجية التعريفة الجمركية (البنية - والمحتوى). 6 المحاسبة الخاصة بقابضي الجمارك. - الملحق الثاني
1 - المفاهيم العامة عن التشريع المالي :
التكاليف العمومية، -
- الموارد العمومية،
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية،
- الخزينة العامة - بيت المال.
2 - ميزانية الدولة :
محتوى قانون المالية
- المبادىء المالية للاجراء المالي
- تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية.
3 - المالية المحلية :
- البلدية،
- الولاية. 4 قواعد المحاسبة العمومية :
I - I عموميات عن أهمية قواعد المحاسبة العمومية، 2 3 المبادىء الاساسية.
3 - مختلف فئات الاعوان التنظيم الصلاحيات، والمسؤولية). 4 أنواع الرقابة :
أ) الرقابة السلمية، ب الرقابة المالية (المفتشية العامة للمالية)
ج) رقابة مجلس المحاسبة.
5 - الجباية :
مفاهيم عامة عن الضريبة.
عرض موجز عن النظام الجبائي الجزائري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.