قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، باسم وزارة الداخلية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها اثنى عشر (12) منصبا.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يتوفر فيهم التأهيل المطلوب أو الحائزون شهادة الكفاءة المهنية في التخصص المترشح له. يجب أن تبلغ أعمار المترشحين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، زيادة في النقط حسب الاحكام التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 I طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين .
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843
4 - شهادة الجنسية .
5 - نسخة من سجل السوابق القضائية (رقم3)
6 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المرشح اليها ،
7 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 بيان الخدمات التي أداها المترشح ، - -9 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الكفاءة المهنية أو آية شهادة أخرى تعادلها.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات الآتية : 1 اختبار تطبيقى يتناول المهام المحددة لهذا الصنف والتخصص المترشح له ، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها ،
2 - اختبار نظرى فى المعلومات المطلوبة الممارسة تخصص المترشح، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 3 اختبار في اللغة الوطنية وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتجمع مصالح الموظفين المعنية ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيجرى الامتحان بعد شهر من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز الامتحان التي تعينها وزارة الداخلية بالجزائر العاصمة.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين للامتحان ثم تعلق بمقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية وفي مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح - الاداري أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ،
- ممثلين للمستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون عمالا مهنيين من الصنف الاول متمرنين ويتم تعيينهم في المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من الامتحان.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982.
جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 1.1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.