مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. 1480 مقرر وزاري مشترك في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1483
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 3 من المادة 37 من المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان المهني في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة سبعة (7)
المادة 4
فتح المادةيخصص الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه، لكتاب الضبط الرؤساء | الذين مارسوا عملهم طوال خمس (5) سنوات ولموظفى أسلاك التفتيش في الميادين التي تهم مجلس المحاسبة المرتبين في السلم 11 مع أقدمية ست سنوات وموافقة ادارتهم الاصلية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :
- طلب خطى يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية، شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية - لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، قرار التعيين أو الترسيم بصفة كاتب ضبط - رئيس أو موظف في أحد أسلاك التفتيش، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرين - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر.
المادة 6
فتح المادةينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية فى مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني ثم ينشرها عن طريق التعليق، وتضبط قائمة الناجحين لجنة يحدد تكوينها أدناه.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من :
رئيس غرفة (رئيسا)،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضواء
- مدير المصالح الادارية ، ، عض ، عضواء
- قاضيين اثنين، عضوين كاتب الضبط الاول، عضوا. - المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
المادة 10
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
أ اختبار فى الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي. ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
ب اختبار نظرى أو عملى يتضمن تعليقا على أحد النصوص ذات الطابع القانوني أو الاقتصادي أو المالي.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
ج - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : I.
المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى فى حوار مع اللجنة في موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج الملحق.
المدة : 20 دقيقة، المعامل : 1.
المادة 12
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر.
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارات الاخرى يقصى صاحبها.
المادة 13
فتح المادةلا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان.
المادة 14
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في الامتحان المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 15
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجنهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 20/1 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى كتاب ضبط متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الأول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق الامتحان المهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط في مجلس المحاسبة اختبار في الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات المعامل : 2، يتمثل في اختيار أحد المواضيع التالية :
I – - I المبادىء الرئيسية للميثاق الوطني والدستور.
I 2 التسيير الاشتراكي في المؤسسات. 1 3 أجهزة الرقابة. 1-4 القانون الاساسي العام للعامل.
I 5 اعادة الهيكلة المالية في المؤسسات.
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 مقرر وزاري مشترك فى 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. -- ان الوزير الأول، ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس لمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 1صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة عمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 77-2 المؤرخ في 24 القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 لمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 لقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على وظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع نظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1960 متعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة نيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة دنية المدنية لجبهة اللتحرير الوطني ومجموع صوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وو بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين الثالثة والرابعة من القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1972 المعدل للمادتين الثالثة والرابعة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين فى مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان المهني في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ستة (6) مناصب. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةيخصص الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه لكتاب الضبط المساعدين الذين لهم ثلاث سنوات (3) أقدمية وللموظفين المرسمين الحائزين شهادة الدورة الثانية التي يسلمها مركز التكوين الادارى ولهم ثلاث سنوات خبرة بعد تخرجهم من المركز المذكور وبعد موافقة ادارتهم الاصلية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :
- طلب خطى يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية
- شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة،
- قرار التعيين أو الترسيم بصفة كاتب ضبط أو موظف.
المادة 6
فتح المادةينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني ثم ينشرها عن طريق التعليق، وتضبط قائمة الناجحين يحدد تكوينها ادناه :
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من :
رئيس غرفة رئيسا
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضواء
- ممثل الوظيفة العمومية، عضوا مدين المصالح الادارية
- قاضيين اثنين، عضوين كاتب الضبط الاول، عضوا.
المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة 10
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
أ - اختبار فى الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر.
المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل 2.
ب اختبار عملى فى الضرب على الآلة الراقنة يتعلق بنص طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي.
المدة : ثلاثون (30) دقيقة - المعامل 1.
ج اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان (2) - المعامل 1.
المادة 11
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة في موضوع يتعلق بميادين الرقابة والاعمال التي يمارسها المترشحون.
المدة : 15 دقيقة - المعامل 1.
المادة 12
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر.
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارات الاخرى يقصى صاحبها.
المادة 13
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 20/1 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةلا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية. وبعد نهاية الاختبارات الأربعاء 10 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في الامتحان المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في في الامتحان المهنى كتاب ضبط مساعدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق الامتحان المهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة اختبار في الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 يتمثل في اختيار أحد المواضيع الميادين التالية : 1 1 المبادىء الرئيسية للمثاق الوطني والدستور، 1 2 أجهزة الرقابة 1-3 القانون الاساسي العام للعامل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-323
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 76-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.